كشفت مصادر مسوؤلة لـ«الجريدة» أن الجهات الرقابية تعمل حالياً على وضع ضوابط وشروط جديدة لإجراءات استدعاء زيادة أو خفض رأسمال الشركات المساهمة، وذلك بتعديل القرار الوزاري رقم (515) لسنة 2010 الخاص بهذا الشأن، لاسيما بعد قيام العديد من الشركات بالتقدم بشكاوى عن وجود عراقيل لتنفيذه نتيجة لتعارضه مع بعض المبادئ المحاسبية وبعض القوانين السارية
وقالت المصادر ان اللجنة الفنية الدائمة للقواعد المحاسبية، التي شكلتها هيئة اسواق المال بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة التجارة والصناعة وجمعية المحاسبين، قامت باجراء استقصاء لآراء جميع الجهات المعنية للوقوف على المشكلات التي تواجه الشركات خلال استدعاء رأس المال أو تخفيضه لإطفاء الخسائر أو إعادة هيكلته، وذلك لحلها في التعديلات الجديدة.وأضافت أن من أهم الفقرات التي تتم دراسة تعديلها تلك الخاصة بعلاوة الاصدار، حيث وضع القرار (515) سقفا لعلاوة الاصدار، مشدداً على ألا تتعدى نصف رأس المال المدفوع للشركة، وهو يحد من إمكانية طرح السهم للاكتتاب بقيمته الحقيقية، مشيرة إلى أن اللجنة تدرس تحديد العلاوة عبر عدد من المحددات أهمها: القيمة العادلة للسهم، والسعر المتوسط له خلال فترة محددة قبل الزيادة قد تصل إلى ستة اشهر، وذلك بعد أن اطلعت الهيئة على المعايير المطبقة عالمياً بهذا الشأن.أما بشأن اطفاء الخسائر، فلفتت المصادر الى أن اللجنة تقوم بوضع صياغة جديدة للمادة الرابعة في القرار الخاصة بإطفاء الخسائر، لاسيما أن بعض فقراتها تتعارض مع معايير المحاسبة الدولية بهذا الشأن.
اقتصاد
الجهات الرقابية تضع شروطاً جديدة لزيادة وخفض رؤوس أموال الشركات المساهمة
23-11-2014