الحكومة تحيل إلى المجلس «العلامات التجارية» لدول «التعاون»

نشر في 06-12-2014 | 00:08
آخر تحديث 06-12-2014 | 00:08
No Image Caption
المشروع ينص على الحبس والغرامة لكل من زور علامة مسجلة بدول المجلس
وفق مشروع «العلامات التجارية»، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة

لا تقل عن 385 ديناراً ولا تزيد على 77 ألفاً كل من زور علامة سُجلت طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور.

أحالت الحكومة الى مجلس الامة ثلاثة مشاريع بقوانين جديدة هي مشروع قانون في شأن الموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية ليتوانيا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية كوبا للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

ونص مشروع القانون في شأن الموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تمت احالته الى اللجنة الخارجية، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه في مادته الاولى على «ووفق على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمرافقة نصوصه لهذا القانون، وذلك مع عدم الاخلال بأحكام المواد التالية».

وقالت المادة الثانية منه: «مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل على ثلاثمئة وخمسة وثمانين دينارا، ولا تزيد على سبعة وسبعين الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون (النظام) او قلدها بطريقة تدعو الى تضليل الجمهور، وكل من استعمل وهو سيئ النية علامة مزورة او مقلدة، وكل من وضع وهو سيئ النية على سلعة او استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره».

اما المادة الثالثة فجاء فيها «مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثمانين دينارا ولا تزيد على سبعة الاف وسبعمئة دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من: باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع سلعا عليها علامة مزورة او مقلدة او موضوعة او مستعملة بغير حق مع علمه بذلك، وكل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة، واستعمل علامة غير مسجلة في الاحوال المنصوص عليها في البنود من (2 الى11) من المادة (3) من القانون (النظام)، ودوّن بغير حق على علامته او اوراقه او مستنداته التجارية ما يؤدي الى الاعتقاد بحصول تسجيل العلامة، وتعمد وهو سيئ النية اغفال وضع علامته التجارية المسجلة على السلع او الخدمات التي تميزها، وحاز ادوات او مواد بقصد استعمالها في تقليد او تزوير العلامات التجارية المسجلة او المشهورة.

وذكرت المادة الرابعة انه «في حالة العود يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد على ضعف الحد الاقصى بالعقوبة المقررة للمخالفة مع اغلاق المحل التجاري او المشروع لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ستة اشهر مع نشر الحكم على نفقة المخالف وفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر عائدا في تطبيق احكام القانون (النظام) من حكم عليه في مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه وعاد الى ارتكاب مخالفة اخرى مماثلة خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيا في المخالفة السابقة».

وقالت المادة الخامسة «يكون للموظفين المختصين بتنفيذ احكام القانون (النظام) والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التجارة والصناعة صفة مأموري الضبطية القضائية، ولهم بهذه الصفة حق الدخول الى الاماكن التي يدخل نشاطها في نطاق احكام القانون (النظام) وذلك لغرض ضبط الحالات المخالفة. وعلى السلطات المعنية تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم».

back to top