الجزاف مديراً لـ «الهيئة»... كلاكيت ثالث مرة
«الاستئناف» تعيده إلى منصبه بعد الإحالة الخاطئة من الوزير الحمود
أصدرت محكمة الاستئناف، أمس، حكماً بإعادة فيصل الجزاف إلى منصبه مديراً للهيئة العامة للشباب والرياضة، ورأت المحكمة في قرارها أن إحالته إلى التقاعد بحجة عدم كفاءته، غير دقيقة.
قضت محكمة الاستئناف الإدارية، أمس، برئاسة المستشار نايف المطيري، بإعادة الرئيس السابق للهيئة العامة للشباب والرياضة، فيصل الجزاف، إلى منصبه كرئيس لها. وألغت المحكمة قرار وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود، بصفته، ورئيس مجلس الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن، بصفته، بإحالة الجزاف للتقاعد، وإلغاء ما يترتب على القرار من آثار، أهمها إعادته إلى منصبه رئيسا للهيئة، وهو الأمر الذي يعني ترك الرئيس الحالي، الشيخ أحمد المنصور الصباح، منصبه الذي شغله في 17 مارس من العام الحالي، وعودة الجزاف الى منصبه.وعلمت "الجريدة" أن المحكمة استندت في حكمها بإعادة الجزاف الى أن الوزير طلب من مجلس الخدمة إحالة الجزاف الى التقاعد، وذلك لارتكابه مخالفات داخل الهيئة العامة للشباب والرياضة، وأنه إن صحت تلك المخالفات فكان يجب على الوزير إحالته الى مجلس الخدمة المدنية للتحقيق معه في المخالفات المنسوبة إليه، وكان يتعين عدم اتخاذ قرار الإحالة، لكونه قرارا ينطوي على عقوبة، وأن قانون الخدمة المدنية حدد طريقة مساءلة القياديين في الدولة تأديبيا، وهذا الأمر الذي لم يتبعه الوزير.إزاحة الجزافولم يهنأ الجزاف طوال فترة عمله في منصبه كوكيل وزارة من الدرجة الممتازة، إذ تعرضت الهيئة في عهده للدخول في العديد من القضايا التي حرّكها رئيس مجلس إدارة الهيئة الأسبق، د. فؤاد الفلاح، تارة، والشيخ طلال الفهد تارة أخرى.كما عانى الجزاف كثيراً خلال فترة تعيينه الثانية في منصبه، حيث تربص به المنتفعون من الرياضة، والرافضون لقوانين الإصلاح الرياضية، وحاكوا له العديد من المكائد من أجل إزاحته عن منصبه، وهو الأمر الذي تحقق بالفعل بواسطة وزارة الدولة لشؤون الشباب، والمتمثلة في شخص الشيخ سلمان الحمود، بالإضافة إلى ديوان الخدمة المدنية الذي أصدر بدوره القرار بعد الرجوع للوزارة في ديسمبر 2013، علماً بأن مرسوم تعيين الجزاف كان يتبقى عليه عامان!ولم يستمر الجزاف في منصبه أكثر من 3 سنوات، حيث قضت محكمة التمييز في 16 فبراير 2011 بإعادة الفلاح إلى الهيئة مرة أخرى، واستمر الأخير 6 أشهر فقط، بعد أن أتم مدته القانونية، ومن ثم أحيل إلى التقاعد، ليتقرر إصدار مرسوم تعيين جديد للجزاف يوم 8 يونيو 2011 أيضاً، تحت رقم 260 لسنة 2011، ونشر في الجريدة الرسمية يوم 18 يوليو.تفسير القراروقالت المحكمة إن تعذّر الحكومة بأنه تمت إحالة الجزاف الى التقاعد بسبب عدم كفاءته، فإن الثابت بالأوراق هو قيام مجلس الوزراء بالتجديد له في عمله، وهو ما يخالف رأي "الإدارية" بأن الإحالة للتقاعد كانت لعدم كفاءة الجزاف في عمله، ولو كان بغير كفاءة، فكيف تطلب الوزارة التجديد له مدة أخرى ويتم ذلك؟! بدورها، أكدت مصادرلـ "الجريدة" أن على الشيخ أحمد المنصور عدم اتخاذ أي قرارات في الهيئة، الى حين صدور حكم محكمة التمييز، لافتة الى أن إدارة الفتوى، ممثلة بالدفاع عن وزارة الشباب، ستطعن على الحكم أمام محكمة التمييز، وستودع استشكالها لوقف تنفيذ الحكم إلى حين الفصل بـ "التمييز".وكان الجزاف قد تقدم فور قرار إحالته إلى التقاعد بتظلم حرّك دعوى قضائية ضد كل من رئيس مجلس الخدمة المدنية بصفته ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب بصفته، ورئيس ديوان الخدمة المدنية بصفته، والأمين العام لمجلس الوزراء بصفته. لا مبرروقال في دعواه أمام المحكمة الإدارية التي قضت بهيئتها الابتدائية رفض الدعوى إن قرار رئيس مجلس الخدمة المدنية، بعد توصية من وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، بصفته، قد تضمن مخالفة لأحكام القانون، باعتبار أن شغل الوظيفة القيادية لا يكون إلا بمرسوم أميري لمدة مؤقتة مقدارها اربع سنوات، ولا يتم التجديد إلا بمرسوم أميري لمدة مماثلة. وأضاف: ومن ثم فإنه لا يجوز إنهاء مدة شغلها إلا بعد انقضاء مدة التعيين فيها، إذ إن المادة 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 وتعديلاته بشأن الخدمة المدنية تنص على أنه "تنتهي الخدمة بالاستقالة أو عدم تجديد التعيين في الوظائف القيادية، ولما كان القرار المطعون عليه قد خالف ذلك بإنهاء خدمته دون تقدمه بالاستقالة أو انتهاء مدة التعيين في الوظيفة القيادية، فإنه يكون قد خالف القانون.وقال الجزاف إن قرار إحالته إلى التقاعد صدر دون سبب يبرره، حيث إنه صدر فجأة ومن دون ذكر أي سبب يحمله أو يبعث على الاعتقاد بسلامته أو صحته، فضلا عن أن حقيقة الأمر تعود الى تمسك المدعي باختصاصات الهيئة العامة للشباب والرياضة الواردة في قانون إنشائها رقم 43/ 1992، والواردة تحديدا في المادتين الثانية والسادسة منه، بعد أن ظهرت محاولات لتحجيم اختصاصاته، وتوجه ميزانية الهيئة التي يديرها الى أغراض اخرى لا تخدم تلك الاختصاصات.إساءة استعمال السلطةوأوضح في دعواه أن قرار احالته الى التقاعد صدر مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة، بدليل استناده الى كتاب وزير الشباب بتاريخ8 /12 /2013 الموجه الى مجلس الخدمة المدنية الذي اجتمع يوم 9 /12 /2013 وأصدر القرار المطعون عليه في سرعة تشير إلى أنه كان مخططا له لاستبعاده من دون مناقشة لأسباب ذلك الاستبعاد.ولفت إلى أن وقائع الموضوع تشير إلى انه قد تم اختياره لشغل ذلك المنصب المهم لسنوات أربع، ثم تم التجديد له لما التمسته السلطات العليا في الدولة فيه من صلاحية لشغل ذلك المنصب وحاجة الوظيفة الى مجهوداته لمدة مماثلة التي عيّن فيها، وأنه كان معلوما لدى جهة الإدارة أنه لا شيء يلزمها بالتجديد سوى حاجة العمل.وقال الجزاف في دعواه إن قرار إحالته إلى التقاعد يتضمن مخالفة لنص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية التي نصت على أنه: "يجوز إحالة الموظف الى التقاعد، بشرط أن يكون مستحقا لمعاش تقاعدي في ما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الإحالة، وأن الاحالة الى التقاعد تكون بقرار من الوزير، في ما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية، فتكون بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح الوزير"، وأن الإحالة للتقاعد ليست سلطة مطلقة بيد جهة الإدارة، بل هي مقيدة بتحقيق الصالح العام، ومن ثم فإن استخدام نص المادة السالفة يجب أن يكون بناء على أسباب تبرر استخدامها، بهدف تحقيق المصلحة العامة، ولا يكفي التذرع بالسلطة التقديرية لاتخاذ أي قرارات مخالفة لأحكام القانون.