نبه بنك الكويت المركزي القطاع المالي الاستثماري إلى ضرورة توفيق أوضاعه في ضوء الواقع الجديد الذي يخضع لرقابة هيئة أسواق المال ورقابة «المركزي».

Ad

وأوضح محافظ «المركزي» د.محمد الهاشل ان شطب شركات الاستثمار من جانب هيئة اسواق المال لا يعني خروجها من تحت المظلة الرقابية للمركزي اذا ما كانت تمارس نشاط التمويل.

ونصت التعليمات التي اعتمدها مجلس إدارة البنك، وأحيط بها القطاع المالي علماً على الآتي:

«بالإشارة إلى القانون رقم 7 لعام 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية، والى القرار الوزاري رقم 38 لعام 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل والذي تم بموجبه انتقال مسؤولية الرقابة على شركات الاستثمار التي تزاول نشاط الأوراق المالية الى جانب نشاط التمويل الى هيئة اسواق المال، وقد اقتصر دور بنك الكويت المركزي على الرقابة على نشاط التمويل الذي تزاوله تلك الشركات.

وأخذا بالاعتبار ان تسجيل شركات الاستثمار لدى هيئة اسواق المال يمثل السند الأساسي لإعمال الرقابة عليها كشركة استثمار بموجب القانون 7 لعام 2010 المنوه عنه، فإن شطب اي شركة من جانب هيئة اسواق المال من شأنه ان يؤدي الى عدم وجود رقابة على الشركة المشطوبة، باستثناء نشاط التمويل الذي تزاوله الشركة، ويخضع لرقابة بنك الكويت المركزي».

 وأوضح «المركزي» أن المادة 15 من القرار الوزاري نصت على ان للبنك المركزي أن يزود شركات التمويل بالتعليمات التي يراها ضرورية لتنظيم أعمالها، ولتحقيق أهداف السياسة الائتمانية أو النقدية التي يتبعها البنك.

نشاط التمويل

وأضاف البنك: «بما أن نشاط شركات الاستثمار التي يتم شطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة اسواق المال يقتصر على مزاولة نشاط التمويل، فبالتالي يجوز للمركزي ان يزودها بما يراه ضروريا من تعليمات في هذا الخصوص».

وبيّن أنه أخذاً في الاعتبار ان المادة 21 من القرار الوزاري رقم 38 لعام 2011 تنص على ان «للمركزي توقيع الجزاءات المناسبة والمبينة في المادة 85 من القانون رقم 32 لعام 1968 وتعديلاته، على اي شركة تمويل او أي شركات الاستثمار (القائمة وقت صدور ذلك القرار) تخالف احكام هذا القرار أو عقد تأسيسها او نظامها الأساسي، أو تخالف التعليمات او القرارات التي اصدرها اليها المركزي او لم تقدم البيانات والمعلومات المفروضة عليها تقديمها، او قدمت بيانات غير مطابقة للحقيقة، لذلك قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي إصدار تعليمات تنظيمية لشركات الاستثمار ينبغي على الجميع الالتزام بها وتطبيقها، وتنص على الآتي:

1 - على شركات الاستثمار التي يتم شطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال ويكون مرخصا لها بمزاولة نشاط التمويل، التقدم الى بنك الكويت المركزي خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ شطبها نهائيا لدى هيئة اسواق المال، وذلك لطلب لإبداء رغبتها في القيد في سجل شركات التمويل لدى المركزي وشطبها من سجل شركات الاستثمار لديه او الشطب من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي، ومن ثم تصفية نشاطها كليا.

2 - في حال رغبة الشركة التحول الى شركة تمويل يتعين عليها ان تبدأ في اتخاذ اجراءات توفيق اوضاعها وتعديل نظامها الأساسي وعقد تأسيسها بما يتماشى مع الضوابط والشروط المنظمة لنشاط شركات التمويل وقصر اغراضها على تلك المسموح بها لشركات التمويل وفقا للقرار الوزاري رقم 38 لعام 2011 المشار اليه وذلك خلال الفترة التي يحددها لها المركزي.

3 - في حال عدم تقدم الشركة بطلب لإبداء رغبتها في القيد في سجل شركات التمويل خلال المهلة المذكورة في البند 1 السابق ذكره او عدم استيفائها للإجراءات المذكورة في البند رقم 2 ايضا خلال المدة التي يحددها لها بنك الكويت المركزي يتم شطب الشركة من سجل شركات الاستثمار لدى البنك المركزي بقرار من مجلس الإدارة تطبيقا للمادة 21 من القرار الوزاري 38 لعام 2011 والمادة 85 من القانون رقم 32 لعام 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي، وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته وتخطر وزارة التجارة والصناعة بهذا القرار.

قرارات تنظيمية

1 - توفيق الأوضاع وتعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس.

2 - قصر الأغراض على الأنشطة المسموح بها فقط لشركات التمويل.

3 - الشطب مصير غير الجاد مع إبلاغ وزارة التجارة والصناعة بالقرارات.

4 - الشطب من جانب «المركزي» وهيئة الأسواق يعني تصفية الشركة نهائيا.