الجريدة• تنشر الرأي المصرفي المناهض لاعتبار عقود الإجارة... بيعاً بالتقسيط (1)
• حكم «التمييز» سيبقى حجة عند أي خلاف حتى لو لم يجبر «المركزي» المصارف على تعديل صيغ العقود
• البنوك: العقد شريعة المتعاقدين وينفذ كما اتفق عليه
• البنوك: العقد شريعة المتعاقدين وينفذ كما اتفق عليه
كونت البنوك رأياً قانونياً مناهضاً للتكييف القانوني الذي اشتمل عليه حكم تمييز اعتبر أن صيغ عقود الإجارة عقود بيع بالتقسيط، ونفذ ذلك الأمر على حالة عملية في السوق المحلي لدى شركة تمويل، لكن من غير المستبعد أن تشمل عقوداً مصرفية مستقبلاً.
تنشر "الجريدة" رأي المصارف، الذي جاء بعد نقاش قانوني وفني مصرفي ورقابي في شأن حكم التمييز الذي صدر لمصلحة عميل ضد شركة تمويل الاسكان، والذي كرس سابقة تعتبر ان عقود الإجارة عقود بيع بالتقسيط مهما تمت تسميتها من مسميات في العقود التي تبرمها بنوك او شركات تمويل او غيرها.وفي التفاصيل، تعتبر البنوك ان الحالة التي تمت هي حالة خاصة لا تستلزم تعميمها او تغيير القوانين والتعليمات التي تتم على اساسها تعاقدات البنوك مع عملائها، وهذا الرأي يعتبر المخرج الوحيد حاليا لاستمرار الصيغة الحالية من دون تعديل.وفيما يلي اهم الملاحظات المصرفية التي تنفرد "الجريدة" بنشرها بالتفصيل:1- مصرفيا، يعد عقد إجارة العقار مع الوعد بالشراء أحد صيغ وصور التمويل الإسلامي، وهذه الصيغة تقوم – ضمن ما تقوم عليه – على ان المصرف اذا كان مالكا لعقار ويقوم بإبرام عقد إجارة مع أحد عملائه ويتضمن العقد وعدا من العميل بشراء العقار بعد انتهاء مدة الإجارة – حال التزامه بسداد الايجار المتفق عليه- سواء حدد مبلغ البيع عند ابرام العقد باعتبار أن قيمة مجموع الايجار المتفق عليه هو قيمة المبيع، أو ترك أمر تحديده لاتفاق الأطراف لاحقاً بحيث يتم الاتفاق لاحقا على قيمة العقار المبيع.2- ولكن محكمة التمييز قضت في أكثر من حكم – انطلاقاً من سلطة المحكمة في تكييف العقود - أن عقد الاجارة المقترن بوعد بالشراء هو في حقيقته عقد بيع وليس عقد ايجار وأن قيمة الأجرة المتفق عليها هي في حقيقتها أقساط ثمن البيع. (الطعنان بالتمييز رقمي 1915، 2043 لسنة 2013 تجاري /2 جلسة 22/6/ 2014)، (الطعن بالتمييز رقم 651/2010 تجاري /5 جلسة 9/3/2011).3- وإذا كان لا مراء في سلطة محكمة الموضوع في تكييف العقود عملا بما استقر عليه قضاء محكمة التمييز من أن محكمة الموضوع يكون لها استخلاص نية العاقدين وما انعقد عليه اتفاقهما وإعطاؤه الوصف القانوني الصحيح، إذا كان لا مراء في ذلك، فإن هذه السلطة ليست مطلقة أو طليقة من كل قيد بل يحدها في ذلك قيود بعضها واقعي موضوعي مثل ضرورة تقيدها بظروف وملابسات إبرام العقد وعدم جواز مخالفة الثابت بالأوراق، وألا يكون في التفسير خروج عما تحمله عبارات العقد أو تشويه لحقيقة معناه. وبعضها قانوني، فما نظمه القانون -صراحة أو ضمناً– من تعاملات ومن صيغ لعقود على نحو خاص يجب الالتزام به وإعمال مقتضاه على النحو الذي رسمه القانون بشكل خاص، فلا يجوز تركه وإعمال القواعد العامة بشأنه متى كان المشرع قد أفرد له حكما خاصا، لأن القاعدة في التفسير أن العام يبقي على عمومه ما لم يخصص والمطلق يبقي على إطلاقه ما لم يقيد، فإذا خصص العام أو قيد المطلق كان الواجب إعمال إرادة المشرع فيما خصصه أو فيما قيده، كما لا تجوز مخالفة إرادة المشرع -صريحة كانت أم ضمنية- تحت ستار التفسير. 4- والسؤال المطروح هنا: هل عقد الإجارة كصيغة من صيغ التمويل الإسلامي يمكن تكييفه باعتباره عقد بيع؟ استنادا إلى القواعد العامة في التكييف أو تفسير العقود، أم أنه عقد إجارة تحكمه شروطه وأحكامه المتفق عليها بين أطرافه باعتبار أن له حكما خاصا؟يستفاد من نصوص قانون النقد وبنك الكويت المركزي أنه عقد إجارة تحكمه شروطه وأحكامه المتفق عليها بين أطرافه، باعتبار أن له حكما خاصا ولا يجوز العدول عما اتفق عليه أطراف العقد تحت ستار تفسير العقد أو تكييفه، فعقد الإجارة هنا هو عقد إجارة وليس عقد بيع، فهو لا يستر عقداً آخر، فهو صورة من صور التمويل الإسلامي المتعددة التي أجازها المشرع، دون أن يضع لها حصرا.5- وقبل أن نعرض تفصيلا لنصوص القانون رقم 30 لسنة 2003 والذي بموجبه أُضيف قسم خاص بالبنوك الإسلامية الى الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية نشير إلى أن المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور قد أرست المبادئ التالية بشأن البنوك بشكل عام والبنوك الإسلامية بشكل خاص فقد ورد في المذكرة الإيضاحية أن "البنوك بصفة عامة هي مؤسسات ذات طبيعة خاصة، لذلك تنظم أعمالها تشريعات خاصة هي التشريعات المصرفية التي تتناول أحكام تنظيم أعمال هذه البنوك. وفي ضوء الطبيعة الخاصة للبنوك التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية بالمقارنة بالبنوك الأخرى خصوصاً في مجالات تجميع الموارد وتوظيفها، لذا فقد أُعد القانون المرفق بإضافة قسم خاص بالبنوك الإسلامية إلي الباب الثالث من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية".ويستخلص من ذلك أنه إذا كانت البنوك بشكل عام لها طبيعة خاصة تطلبت أن ينظم عملها تشريع خاص، فإن هذه الخصوصية آكدة في عمل المصارف الإسلامية فهي خاص على الخاص، إن صح التعبير، كما يستفاد من المذكرة الإيضاحية للقانون ضرورة أن يراعي في تناول أحكام المعاملات التي تجريها المصارف الإسلامية هذه الخصوصية وهذا التفرد.6- وقد أضافت المذكرة الإيضاحية للقانون "راعى القانون طبيعة نشاط البنوك الإسلامية وما يتطلبه في بعض أساليب التمويل المتاحة للبنوك الإسلامية من تملك البنك للأصل محل التعامل، إلى جانب ما سمح به القانون لهذه البنوك مزاولة عمليات الاستثمار المباشر في أنشطة غير مصرفية. إن التحقق من مدى التزام البنوك الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية في أعمالها وأنشطتها أمر مناط بصفة أساسية بهيئة الرقابة الشرعية بكل بنك. راعى القانون في أحكامه أن تكون مواكبة للتطورات في العمل المصرفي وأساليب الرقابة عليه بصفة عامة من جهة وطبيعة نشاط البنوك الإسلامية والتزامها بأحكام الشريعة الإسلامية من جهة أخرى".7- هذا بشكل عام، وبشكل خاص فقد قلنا سلفا انه يستفاد من نصوص قانون النقد وبنك الكويت المركزي أنه عقد إجارة تحكمه شروطه وأحكامه المتفق عليها بين أطرافه باعتبار أن له حكما خاصا وبيان ذلك أن المادة 86 من قانون النقد وبنك الكويت المركزي المضافة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2003 نصت على أن: "البنوك الإسلامية هي البنوك التي تزاول أعمال المهنة المصرفية، وما ينص عليه قانون التجارة أو يقضي العرف باعتباره من أعمال البنوك وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وتقوم بصفة معتادة بقبول الودائع بأنواعها سواء في شكل حسابات جارية أو حسابات توفير أو ادخار أو حسابات استثمار لآجال ولأغراض محددة أو غير محددة، وتزاول عمليات التمويل بآجالها المختلفة مستخدمة في ذلك صيغ العقود الشرعية مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة....".فالمشرع في هذا النص أفرد للبنوك الإسلامية أحكاما خاصة في القانون وبين أنها تزاول أعمال المهنة المصرفية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، وأضاف أن تلك البنوك "تزاول عمليات التمويل بآجالها المختلفة مستخدمة في ذلك صيغ العقود الشرعية مثل المرابحة والمشاركة والمضاربة....".8- وقد عرض المشرع في هذا النص لنماذج من صيغ العقود الشرعية على سبيل المثال وليس الحصر، فقد بينت المذكرة الإيضاحية للقانون أن المادة 86 "تتناول الإطار العام للعمل المصرفي الإسلامي وما ورد في المادة من ذكر لأساليب تمويل جاء على سبيل المثال وليس الحصر، مع الأخذ في الحسبان إمكانية ظهور أساليب جديدة غير المتبعة حاليا في مجال العمل المصرفي الإسلامي".وحيث إن عقد إجارة العقار مع الوعد بالشراء أحد صيغ وصور التمويل الإسلامي وتعد من صيغ التمويل الإسلامي واعتمدتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وقد استقر العرف المصرفي لدى المصارف الاسلامية على اعتبارها من الصيغ المقبولة شرعاً.