إلغاء صريح!
![أحمد عبدالله المطوع](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1581951492564675000/1581951499000/1280x960.jpg)
أن القانون الحالي شدد العقوبة، كذلك الأحكام التي ستستند على قانون 9/ 2001 ستكون باطلة، لأن إلغاء النص يترتب عليه عدم وجوده أصلاً! بمعنى إذا صدر تشريع ينظم من جديد موضوعاً كان ينظمه تشريع سابق، ألغى ما أورده هذا التشريع من أحكام، كما تحقق في نص المادة 2 من القانون المدني فقرة 1 «لا يلغى تشريع إلا بتشريع لاحق ينص صراحةً على إلغائه، أو يتضمن حكماً يتعارض معه». ومفهوم إلغاء النصوص القانونية ينقسم إلى قسمين؛ الإلغاء الصريح، ويكون في حال ورود نص في القانون اللاحق (الجديد) يقضي صراحةً بإلغاء قانون سابق، أما الإلغاء الضمني فقد لا يصرح المشرع بإلغاء القانون السابق، ورغم ذلك يستنتج الإلغاء من محتوى القانون الجديد، إذا كان هناك تعارض أو تناقض بينه وبين القانون السابق (القديم).ومن صور إلغاء تشريع منصوص صراحةً على إلغائه هو قانون الشركات الجديد في المادة 4 من قانون 25 /2012 (يُلغى قانون الشركات التجارية المُشار إليه، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون)، كما هي الحال في قانون إنشاء تنظيم الاتصالات.لما كان ذلك، وبالبناء عليه، كان لزاماً على الزملاء المحامين أن يقوموا برفع الشكاوى وفقاً للقانون الجديد، وكذلك على الإدارة العامة للتحقيقات أن تُكيّف الشكاوى المرفوعة إليها وفقاً للقانون الجديد، لوجوب تطبيقه، بيد أنه مع الأسف مازالت الإدارة العامة للتحقيقات، حتى الآن، تُكيّف جرائم الهاتف في ظل القانون القديم.