«الدستورية» تنظر الطعون المباشرة لقضايا الاختلاط والجنسية وتمييز الجنح ولائحة المجلس 3 مايو
حددت 13 المقبل لنظر دستورية المادة 122 من قانون سوق المال
حددت المحكمة الدستورية أمس، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، أمس، جلسة 6 مايو المقبل لنظر أول الطعون الدستورية المباشرة بعد إقرار لجوء الأفراد إلى المحكمة الدستورية، والبالغ عددها خمسة طعون، هي طعنان مقامان من النائب نبيل الفضل: الاول بعدم دستورية قانون الجنسية لمنعه منح الجنسية للمواطنين من الديانة المسيحية، والثاني بعدم دستورية قانون منع الاختلاط في الجامعة، علاوة على طعن مشابه من طلبة الجامعة على القانون ذاته.
وهناك طعن رابع مباشر بعدم دستورية إحدى مواد قانون الاجراءات، التي تمنع الطعن على أحكام التمييز بقضايا الجنح إلا بأحكام الحبس، وطعن أخير مقام من المحامي مبارك المطوع بعدم دستورية إحدى مواد لائحة مجلس الامة التي تسمح بشطب الاستجوابات، وكذلك بعدم دستورية قانون المحكمة بإلزامه للأفراد باللجوء المباشر بدفع 5 آلاف.كما حددت المحكمة الدستورية أمس 10 طعون دستورية محالة من المحاكم الابتدائية لنظرها بجلسة ١٣ مايو المقبل، بينها الطعن بعدم دستورية المادة 122 من قانون هيئة سوق المال، والتي وافق مجلس الامة أمس على تعديلها بالمداولة الثانية، والتي من المتوقع ان تقرر المحكمة الدستورية عدم نظرها بسبب تغير المادة المطلوب النظر في عدم دستوريتها في حال نشر التعديلات في الجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة، كما حددت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية جلسة 3 يونيو المقبل لنظر ثلاثة طعون امام لجنة فحص الطعون في قضايا مختلفة.