في ما يعد تحقيقاً لحلم الطعن المباشر للأفراد أمام المحكمة الدستورية، بعد التعديل الأخير الذي أقره مجلس الأمة الحالي على قانون إنشائها، استقبلت «الدستورية» أمس طعنين مباشرين، أحدهما يطالب بعدم دستورية لائحة مجلس الأمة لشطبها الاستجوابات، والآخر للطعن على أحكام قضايا الجنح أمام محكمة التمييز.

Ad

وتلقت المحكمة أولَ طعن مباشر على قانون يتضمن شبهات دستورية من المحامي مبارك المطوع، الذي طالب في طعنه، بعد سداده الرسم المقرر (5 آلاف دينار) وفق التعديل الأخير، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 37 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الخاصة بنظام التصويت للأغلبية، والتي مكّنت المجلس الحالي من شطب الاستجواب المقدم إلى رئيس الوزراء من النواب المستقيلين رياض العدساني وعبدالكريم الكندري وحسين قويعان.

 كما دفع المطوع بعدم دستورية مبلغ الـ5 آلاف دينار، التي وُضِعت للسماح بالطعن المباشر أمام «الدستورية»، وكذلك عدم دستورية اشتراط القانون توقيع ثلاثة محامين على الطعن.

أما الطعن الثاني فقُدِّم من أحد رجال الأعمال، الذي صدر بحقه حكم بالغرامة بألف دينار وتعويض لمصلحة البلدية بـ37 مليون دينار، على المادة 200 مكرر من قانون الإجراءات التي سمحت بالطعن أمام دائرة جنح التمييز، وذلك لأن القانون الحالي لا يسمح بالطعن أمام محكمة جنح التمييز إلا على الأحكام الصادر بالحبس دون الغرامة.

وقال الطاعن عبر محامييه عماد بوراشد وبدر الزير، إن القانون منع الطاعن من اللجوء إلى جنح محكمة التمييز لإلغاء الحكم الصادر بحقه، والذي ألزمه بمبلغ ثبت في ما بعد براءة ذمته منه في دعوى إدارية أخرى ضد البلدية على ذات الأرض المدعى عليه باستغلالها بوجه مخالف للقانون.

ومن المتوقع أن تحدد «الدستورية»، بحسب التعديل الأخير على قانونها، جلسة بغرفة المشورة لنظر الطعنين، وفي حال وجود الشروط الشكلية لقبولهما فستحدد جلسة لنظرهما.