كشفت مصادر مطلعة في «الصحة» عن وجود شبهات وتنفيع في إدارة مكتب وزيرها عبر صرف مكافآت مالية دون موافقة ديوان الخدمة المدنية.

Ad

كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" عن وجود شبهة تجاوزات مالية وتنفيع لعدد من المقربين لبعض قياديي وزارة الصحة، وذلك على مرأى وبموافقة الوزير وعدد من الوكلاء، مشيرة إلى أن هذه المخالفات تمت على بند "مكافأة أعمال أخرى"، التي تندرج تحت بند المكافآت.

وأكدت المصادر توقيع الوزير علي العبيدي على استمارة الصرف الخاصة بمكافأة تبلغ 7450 دينارا، طالب بها أكثر من 15 موظفا في الوزارة، غالبيتهم يعملون في مكتب الوزير، وذلك لما قاموا به من "أعمال إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي حتى الفترة المسائية"، وفق ادعاء الموظفين.

 وأوضحت أن العبيدي وقّع في المكان المخصص لمندوب وزارة المالية، ما يؤكد أن المعاملة غير مستوفية الشروط، ولا يمكن صرف هذا المبلغ إلا بعد الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية، لكونه الجهة المعنية بتحديد اختصاصات صرف المكافآت.

مكافأة العاملين

ووصفت المصادر توقيع العبيدي على هذه المعاملة غير القانونية، بأنه نوع من الضغط لتمريرها، ومحاولة صرف المكافأة للعاملين في مكتبه بشكل مخالف، على الرغم من عدم موافقة الجهات المعنية على الصرف، وخصوصا مع إصرار الوزارة على عدم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للحصول على موافقته بهذا الخصوص.

 وأشارت إلى أن موافقة الوزير على صرف المبلغ المذكور لا يعتد بها قانونا، لأنه وقّع في المكان الخطأ، وبالتالي فإن المعاملة غير مكتملة الأركان القانونية، ولا يمكن صرف المبالغ دون تسلسل إداري قانوني واضح.

وقالت إن الوزارة صرفت آلاف الدنانير دون وجه حق، تحت بند مكافأة أعمال أخرى خلال السنوات الأخيرة لكثير من الموظفين العاملين بمكاتب مسؤولي الوزارة، رغم عدم توافر الشروط المطلوبة في هذا الشأن، وأهمها موافقة مجلس الخدمة المدنية، ما ترتب عليه تسجيل العديد من المخالفات على وزارة الصحة.

 وبينت أن ديوان الخدمة المدنية حدد، وفق المادة 155 من الدستور، القواعد التي تقضي بأن ينظم القانون شؤون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على الخزانة العامة.

الخدمة المدنية

وتابعت أن الديوان أكد أنه يجب ألا يكون هناك صرف أو تحميل أي عبء على الخزانة العامة دون سند قانوني، بمعنى عدم وجود تشريع يجيز للسلطة التنفيذية اتخاذ إجراءات الصرف منفردة، إلا في حال حصولها على موافقة الديوان في كل ما يتعلق بأمور صرف الأموال، مشيرة إلى أن الديوان أكد أن قيام الوزير بتقرير أي مزايا - ولو لمرة واحدة - لا يرتكز إلى أي أساس قانوني، وأن السلطة المختصة في هذا الشأن هي مجلس الخدمة المدنية، استنادا إلى نص المادة 19 من قانون الخدمة المدنية.

وقالت إنه بناء على نص القانون الصريح، فإنه لا يحق لأي مسؤول بالوزارة، سواء كان الوزير أو الوكيل أو الوكلاء المساعدون أو غيرهم، التصرف بأي أموال خاصة بالوزارة وصرفها لأي موظف، سواء عن طريق مكافأة لمرة واحدة أو غيرها، ولاسيما أن هذه الأموال تعدّ ملكا لخزانة الدولة.