«مكافحة الفساد»: كشف الذمة المالية يشمل أعضاء السلطات الثلاث وموظفي الهيئة

نشر في 21-12-2014 | 00:01
آخر تحديث 21-12-2014 | 00:01
التنيب: يجب احترام خصوصية المعلومات التي يقدمها الخاضع لنظام الإقرار
احتراماً لخصوصية المعلومات التي يقدمها الخاضع لإقرار الذمة المالية حرص المشرع على سرية الإقرار، وحظر على العاملين في هيئة مكافحة الفساد إفشاء أي بيانات تصل إليهم.

أكد مدير ادارة تسلم اقرارات الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد صالح التنيب خلال مشاركته في مؤتمر الكويت لهيكلة القطاع الحكومي الذي عقد في الفترة من 16-17 ديسمبر وعبر ورقة العمل المقدمة لهذا المؤتمر على الأهداف الوطنية لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة والحفاظ على المال العام والتعرف على اقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة على اختلاف مستوياتهم ومسؤولياتهم وفقا للقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وكشف الذمة المالية.

الذمة المالية

وقال التنيب في تصريح صحافي أمس ان الذمة المالية هي مجموع ما يخص الشخص من حقوق والتزامات ذات قيمة مالية وهي تؤلف وحدة قائمة بذاتها أو مجموعة قانونية يطلق عليها الذمة المالية، أي هي تمثل مالا خاضعا لأحكام القانون وأولاده القصر ومن يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها، ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من دين قبل الغير كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع.

وأشار التنيب الى ان الخاضعين هم فئات محددة وفقا للمادة (2) من القانون تقع من ضمن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية وجهات أخرى، وكذلك رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وموظفو الهيئة العامة لمكافحة الفساد الخاضعون حسب القانون.

وأضاف ان اقرارات الذمة المالية عبارة عن بيان يقدمه الخاضع عن ذمته المالية وذمة أولاده القصر ومن في ولايته أو في وصايته أو يكون قيما عليهم، ويوضح من خلال ذلك الأموال الثابتة والمنقولة التي يملكها في الداخل والخارج بما في ذلك كل المتعلقات المالية في الشركات والحسابات البنكية، وكذلك يتضمن ما له وما عليه من ديون وهذا يهدف بالطبع الى تحقيق قدر من الرقابة على ما قد يطرأ من زيادة غير مبررة على عناصر الذمة المالية من خلال مقارنة ما حصل عليه الخاضع من دخل وما لديه من حقوق وما عليه من التزامات.

الوقاية من الفساد

ونوه التنيب الى مواعيد تقديم اقرار الذمة المالية التي جاءت ضمن فترات زمنية محددة حيث حددها المشرع في ثلاثة اقرارات يقدمها الخاضع خلال فترة عمله أو توليه الصفة، وأكد ان الاقرار الاول سيكون خلال سنة بعد نشر اللائحة التنفيذية ان كان بالخدمة وقت ذلك، أو خلال 60 يوما من تاريخ تولي المنصب أو الصفة أو الانتخاب بعد نشر اللائحة التنفيذية، هذا بالنسبة للإقرار الأول، اما فيما يتعلق بتحديث الإقرار فيكون بعد ثلاث سنوات من تولي المنصب ويتم تقديمه خلال 60 يوما، اما الإقرار النهائي فيقدم خلال 90 يوما من تاريخ ترك الخدمة لأي منصب من المناصب التي تولاها، وتكون تلك الاقرارات وفق بيانات ومعلومات صحيحة حتى يتجنبوا العقوبات المفروضة وذلك ضمن مواعيد تقديم الاقرارات.

وأشار الى ان اقرارات الذمة المالية تحقق العديد من الأهداف كالوقاية من الفساد المالي وحماية الأموال العامة وتعزيز الرقابة على من يتولى وظيفة عامة وكذلك تحصين الموظف العام من التشكيك في براءة ذمته وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة في مختلف أجهزة الدولة وهذا ما تسعى الهيئة لتحقيقه وأحد أهدافها الرئيسية.

وأكد التنيب سرية اقرار الذمة المالية من خلال احترام الخصوصية حيث حرص المشرع على احترام خصوصية المعلومات التي يقدمها الخاضع لنظام الاقرار كما يحظر على كافة العاملين في الهيئة افشاء اية بيانات وصلت الى علمهم، حيث ان اقرارات الذمة المالية تعتبر من الاسرار التي يجب الحفاظ عليها شأن المراسلات والمعلومات والوثائق ويستمر هذا الحظر حتى بعد انتهاء علاقة العاملين بالهيئة، كما أن المشرع فرض على من يخالف ذلك من العاملين بالهيئة عقوبات وفق المادة (44) من القانون الخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

back to top