قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار عماد الحبيب بإلزام وزارة الصحة تعويض مواطن 2000 دينار لصدور قرار خاطئ باعتباره منقطعا عن العمل، وبإنهاء خدماته، رغم التراجع عن القرار وسحبه لاحقا.

Ad

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالرحمن الطاحوس، بصفته وكيلا عن المدعي، أن موكله موظف بالدرجة الثامنة في وزارة الصحة، وهو من ذوي الإعاقة، إذ يعاني إعاقة جسدية شديدة ودائمة، ويحمل بطاقة معاق من الهيئة العامة لذوي الإعاقة.

وعند تقدمه في وقت سابق بإجازة مرضية تم عرضه حينها على المجلس الطبي العام الذي أوصى بعرضه على لجنة الإجازات الطويلة بالمجلس الطبي العام، وصدر في شهر مايو 2013 كتاب من المجلس، متضمنا توصية اللجنة باعتماد الفترة من 11-3-2013 ولمدة 3 أشهر إجازة مرضية، بيد أنه فوجئ بصدور قرار بتاريخ 3-6-2013، متضمنا إنهاء خدماته من نهاية 25-3-2013 لانقطاعه عن العمل وبخصم الفترة من 11-3-2013 حتى نهاية خدمته من راتبه لانقطاعه فيها عن العمل، وقد تظلم من هذا القرار بتاريخ 13-8-2013، بيد أنه لم يتلق ردا عليه.

وأشار الطاحوس إلى أن القرار جاء مخالفا للقانون والواقع، فضلا عن إصابة موكله بالعديد من الأضرار المادية والأدبية.

وأثناء تداول الدعوى أمام المحكمة قدم الحاضر عن الحكومة ممثلة بوزارة الصحة حافظة مستندات تضمنت سحب القرار المطعون عليه، وطالب بعدم قبول الدعوى في حين عدل الطاحوس طلباته، مطالبا بتعويض موكله مبلغ 20 ألف دينار عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بموكله من جراء القرار المطعون فيه، والذي سحب من جهة الإدارة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي تضرر مادياً من حرمانه من راتبه مدة 4 أشهر، فضلا عن مصروفات التقاضي وإصابته بإضرار أدبية نتيجة الحزن والحسرة لصدور قرار بإنهاء خدماته، وقدرت المحكمة التعويض المادي بمبلغ 1500 دينار والأدبي بمبلغ 500 دينار.