في حين أبدت الحكومة تحفظها على ما انتهت إليه اللجنة المالية البرلمانية بشأن بعض التعديلات المقدمة على قانون هيئة أسواق المال، في مؤشر لرفض الحكومة القانون في المداولة الثانية في حال لم تأخذ به اللجنة، تقدم نواب بـ ٢٧ تعديلاً جديداً ليزيد أغلبها طين التعديلات «محل الخلاف» بلّة.

Ad

ويُنتظر أن تناقش اللجنة المالية في اجتماعها بعد غد الأربعاء التعديلات المقدمة على القانون الذي أقره المجلس بمداولته الأولى مع وزير المالية وزير التجارة والصناعة بالوكالة أنس الصالح وهيئة أسواق المال، في محاولة للتوصل إلى صيغة توافقية على التعديلات محل الخلاف من أجل تمرير القانون بالمداولة الثانية بموافقة نيابية حكومية.

ومن ضمن التعديلات المقدمة تعديل النائب عبدالرحمن الجيران والذي ينص على إنشاء مجلس مستقل للرقابة الشرعية في هيئة الأسواق يطلق عليه مجلس الرقابة الشرعية تعرض عليه أنشطة الهيئة لينظر في توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما تقدم عضو اللجنة المالية النائب فيصل الكندري بعدة تعديلات تنص على «يكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر بقانون وتسري عليها قواعد إعداد الميزانيات العامة والحسابات الختامية وتتكون الموارد المالية للهيئة من ميزانية الدولة ومن أموال الرسوم أما الغرامات التي تصدر بأحكام قضائية لمصلحة الهيئة، فلا تعتبر من الموارد المالية للهيئة، ولا تدخل ضمن حساباتها وتحول إلى خزينة الدولة ويكون للهيئة رأس مال وقدره ٢٠ مليون دينار تدفعه الحكومة بأكمله، ويجوز بمرسوم زيادة رأس مال الهيئة وتؤخذ من الاحتياطيات النقدية للهيئة، ويكون للهيئة احتياطيات نقدية لا تتجاوز ٤٠ مليون دينار فإذا تجاوزت القيمة يحول إلى الخزانة العامة للدولة وإذا نقص تقوم الحكومة بتغطية النقص ويمثل رئيس مجلس الإدارة البورصة أمام القضاء».

وشملت التعديلات المقدمة المادة ١١٨ حيث تقدم ستة نواب هم عودة الرويعي وكامل العوضي وطلال الجلال ومحمد البراك ونبيل الفضل ومحمد طنا بتعديل ينص على أن تكون المادة كما جاءت بالنص الأصلي وحذف الفقرة الأخيرة منها التي تنص علي «إلا إذا استطاع إثبات أنه لم يتداول بناء على تلك المعلومات».

كما تقدم النواب الستة أنفسهم بتعديل ثان على المادة ١٢٢ لتكون على النحو التالي «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مئة ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين...حتى نهاية المادة».

وفي تعديل ثالث للستة نواب طال المادة ١٣٨ من قانون هيئة أسواق المال ينص على أن «لا يحول تقديم بلاغ ومباشرة النيابة العامة التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية دون حق الهيئة في مباشرة المساءلة التأديبية ويجوز للمجلس التاديبي أن يرجئ المساءلة التأديبية حتى يتم الفصل في الدعوى الجزائية وفي جميع الأحوال يكون الحكم الجزائي ملزماً للكافة».