الحكومة تتحفظ عن توفير سكن بمساحة 400 «لمن باع بيته»
أبدت الحكومة تحفظها على موافقة اللجنة الإسكانية البرلمانية على المقترح بقانون بشأن توفير سكن ملائم لمن باع بيته، بإلزامها على ألا تقل مساحة البيت عن 400 متر مربع.
بينما وافقت على إيجاد حل لمعالجة قضية «من باع بيته» من المواطنين عبر تقديم «طلب إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتوفير سكن ملائم على أن يكون بحق الانتفاع أو الإيجار له ولأسرته»، أبدت الحكومة متمثلة في وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل تحفّظها على نص الاقتراح بقانون الذي وافقت عليه اللجنة بألا تقل مساحة الوحدة السكنية عن 400 متر مربع.وجاء في تقرير اللجنة الاسكانية المحال إلى مجلس الأمة لمناقشته في جلسة يوم الثلاثاء المقبل بشأن تعديل المادة 29 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، أن اللجنة تبيّن لها أن الاقتراح والتعديلات المقدمة، إنما تهدف إلى توفير مسكن ملائم لمن حصل من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه، ثم تصرف في العقار بالبيع لمرة واحدة، وقام بردّ مبلغ القرض كاملاً إلى البنك ولم يحصل على قرض آخر منه، وليس له ولأسرته مسكن.
وبحسب التقرير، نصَّ الاقتراح بالتعديل المقدم إلى اللجنة الاسكانية من العضو محمد ناصر الجبري في مادته الأولى على أنه «إذا حصل رب الأسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه، ثم تصرَّف في العقار بالبيع وردّ مبلغ القرض إلى البنك كان له طلب إعادة قيده كمستحق للرعاية السكنية لدى المؤسسة كقيد جديد أو ما تراه مؤسسة الرعاية السكنية مناسباً لترك المجال في التوزيع في مختلف مناطق الكويت، على ألا تقل مساحة البيت عن 400 متر مربع.وفي التفاصيل، حدَّد التعديل المقدم من وزير الدولة لشؤون الاسكان الحالات التي يسري عليها القانون، ويصدر بشأنها قراراً بالشروط والضوابط والأوضاع، وكذلك المخاطبين بأحكامه لافتاً إلى حقهم في الانتفاع بالعقار أو إيجاره دون أن يكون لهم الحق في تملكه، وذلك تلافياً للمخالفات الدستورية التي قد تشوبه.ونصت المادة الأولى منه على أنه: «اذا حصل رب الأسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو لشرائه، ثم تصرّف في العقار بالبيع لمرة واحدة، وقام بردّ مبلغ القرض كاملا إلى البنك، ولم يحصل على قرض آخر منه، وليس له وأسرته مسكن، كان له التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب لتوفير مسكن ملائم، على أن يكون ذلك بحق الانتفاع أو الإيجار له ولأسرته.ويصدر قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة بالشروط والضوابط والاوضاع التي يتم بها توفير المسكن الملائم، على أن يتضمن القرار على نحو خاص ترتيب اولوية المخاطبين بأحكام هذه المادة، حسب حاجة كل أسرة ونوع المسكن الملائم وموقعه، خلال 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، مع عدم المساس بحقوق أو اولوية المخاطبين بأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه. ولا تسري أحكام هذا القانون على المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1992 المشار إليه. وتسري على المخاطبين بأحكامه لمن قام ببيع سكنه بعد تاريخ العمل بالمرسوم المشار إليه وحتى تاريخ نشر هذا القانون.ولفت التقرير الى الاقتراح بقانون المقدم من العضو محمد البراك الذي نص في مادته الاولى على ان «يعاد قيد اسم المواطن الذي باع بيته وسدد قرض بنك الائتمان الكويتي ولمرة واحدة»، ونص في مادته الثانية على ان «تطبق أحكام المادة الأولى على كل مواطن باع بيته، وسدد كامل قرضه الإسكاني حتى تاريخ العمل بهذا القانون».وذكر التقرير ان الحكومة ابدت موافقتها على إيجاد حل مناسب لمعالجة هذه المشكلة دون التأثير على ميزانية بنك الائتمان الكويتي والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بتمكين المواطنين الذين باعوا بيوتهم من الانتفاع بالمساكن او تأجيرها لهم ولافراد اسرهم، وقدمت التعديل المشار اليه ليشمل كل من باع بيته وانطبقت عليه الشروط والضوابط والاوضاع المقررة حتى تاريخ نشر هذا القانون، مع تحفظها عن الشرط الوارد بالاقتراح بالتعديل المقدم من العضو محمد الجبري الذي وافقت عليه اللجنة، وهو «على الا تقل مساحة الوحدة السكنية عن 400 متر مربع».وجاء رأي اللجنة على ضوء ما تقدم فقد تدارست اللجنة التعديلات والاقتراح بقانون المشار إليها، وانتهت بأغلبية أعضائها الحاضرين الى الموافقة على التعديل المقدم من وزير الدولة لشؤون الإسكان مع تعديله.وانبنى رأي الأقلية غير الموافقة على هذا التعديل «عضو واحد» على عدم دستوريته، حيث مازالت تشوبه شبهة عدم الدستورية، فانتفاء التملك في حالة إعادة قيد من باع بيته لا يعني زوال الشبهة الدستورية، لان بعض المواطنين يتمتعون بهذا الحق، ومن يأتي بعدهم بيوم واحد بعد صدور القانون بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم» لا يتمتعون بالحق نفسه.واللجنة تعرض رأيها الذي انتهت اليه على المجلس الموقر لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.