أدرج رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، على بند الرسائل الواردة بجلسة اليوم، رسالة من النائب عبدالحميد دشتي، "يطلب فيها إحالة موضوع تفسير المادة (111) من الدستور الى المحكمة الدستورية، لبيان ما اذا كان النائب يتمتع بالحصانة البرلمانية بين ادوار الانعقاد حال مزاولته أعماله باللجان البرلمانية كرئيس او مقرر او كعضو لجنة".

Ad

وجاء في نص الرسالة، التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها،

"بالاشارة الى الموضوع اعلاه، ولما كان من المعلوم لدى مجلسكم الموقر انه وبتاريخ 13/10/2014 تم التحقيق معي بمعرفة النيابة العامة في القضية رقم 10/2014 جنايات امن دولة دون مراعاة الحصانة كوني نائبا بمجلس الامة، وبالمخالفة للدستور واللائحة الداخلية للمجلس".

التنازل عن الحصانة

واضاف دشتي: "ومنذ فجر التحقيقات في القضية المذكورة ابديت دفوعا امام النيابة العامة ببطلان اجراءات التحقيق للاسباب سالفة الذكر، ولا يخفى عليكم انه طبقا للدساتير المقررة بمختلف دول العالم، وآراء الفقهاء ومعظم احكام المحاكم الدستورية بمختلف دول العالم، ان الحصانة لم تمنح لعضو البرلمان ولم تقرر له بشخصه وانما تقرر له بوصفه نائبا عن الامة، وبالتالي اتفقت الآراء على انه لا يجوز للعضو ان يتنازل عن تلك الحصانة، وان مرجع هذا الامر يكون للمجلس".

وتابع: "وانطلاقا من ذلك وحفاظا على هيبة المجلس الموقرة واحتراما للامة ومراعاة لاحكام الدستور، اتقدم إليكم بهذا الطلب على النحو المبين بعد وفقا للاسانيد القانونية والدستورية".

وزاد: "وتمثل الحصانة سواء كانت موضوعية أو إجرائية استثناء من القانون العام، اقتضته ضرورة جعل السلطة التشريعية الممثل الحقيقي للامة بمنأى عن اعتداءات السلطات الاخرى، وهي وإن كانت في ظاهرها تخل بمبدأ المساواة بين الأفراد إلا أن عدم المساواة هنا لم يقرر لمصلحة النائب، بل لمصلحة سلطة الامة ولحفظ كيان التمثيل النيابي وصيانته ضد كل اعتداء".

ضمانة دستورية

واردف دشتي: "لما كان ذلك، وحيث إن الحصانة البرلمانية هي ضمانة دستورية مقررة لأعضاء البرلمان بصفاتهم لا بأشخاصهم سواء كانوا منتخبين أو معينين تتيح لهم أثناء أو بمناسبة قيامهم بواجباتهم البرلمانية حرية الرأي والتعبير عن إرادة الأمة دون اي مسؤولية جنائية او مدنية تترتب على ذلك".

وقال: "وعليه ذهب العديد من الفقهاء الدستوريين، وهو ما يوافق صريح الدستور وأحكام القضاء، الى انه لا يملك ذو الشأن ولا النيابة العامة تحريك اي دعوى بحق النائب، وخير دليل على ان المشرع الدستوري اراد للحصانة الموضوعية ان تكون واسعة للحد الذي يكفل الحرية الكاملة للعضو بمراقبة السلطة التنفيذية ومحاسبتها، ودون ان يخشى اي محاسبة قضائية".

واضاف ان "لجنة النظر في تنقيح الدستور وفي عام 1980 رفضت مطلب الحكومة الخاص بتعديل المادة 110 عندما ارادوا الحد من الحصانة الموضوعية بجواز محاكمة النائب في جرائم القذف والسب والتحريض، وهو الامر الذي يفيد ان الفقهاء الدستوريين انتهوا الى ان فترة الحصانة وآثارها تمتد الى كل فترة العضوية".

وزاد: "ومن ثم وبصفتي مقررا للجنة التشريعية بالمجلس، وحيث ان المجلس الموقر يمثل السلطة التشريعية بالبلاد، ومن ثم اعرض عليكم امر طلبي إحالة الموضوع للمحكمة الدستورية بعد اخذ موافقة المجلس، بغية تفسير نص المادتين (111 دستورية، 20 للائحة مجلس الامة) في ما يتعلق بهذا الامر".