في حكم دستوري بارز أكدت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، نهائية القرارات التي تصدرها لجان الاعتراض على قرارات التثمين من ادارة نزع الملكية، لكون اعمال تلك اللجان ذات اختصاص قضائي، وبالتالي فإن القرارات التي تصدرها هذه اللجان، المتضمنة مستشارا بمحكمة الاستئناف رئيسا وقاضيا من المحكمة الكلية، تعتبر قرارات نهائية ولا يجوز الطعن عليها.

Ad

واوضحت المحكمة الدستورية لدى رفضها أحد الطعون المقامة من أحد المواطنين، ممن تم تثمين شققهم في منطقة الصوابر بمبلغ يزيد على 234 الف دينار، ان عدم الطعن على قرارات اللجنة امام القضاء يخالف نص المادة 166 من الدستور التي تكفل حق التقاضي، اذ ان مواد هذا القانون لا تتضمن اي شبهة دستورية لان لجنة الاعتراضات في لجنة نزع الملكية التي تنظر الاعتراضات على موضوع التثمين هي في حقيقتها هيئة ذات اختصاص قضائي عهد اليها البت في خصومات معينة بقرارات حاسمة بعد اتباع اجراءات محددة لها كل سمات اجراءات التقاضي وضماناته.

وقالت المحكمة ان النص بالقانون على نهائية قراراتها وعدم جواز الطعن فيها بالنسبة الى تقدير قيمة التعويض والمقابل لنزع الملكية لا يكون قد انطوى على اعتداء على حق التقاضي او خالف مبدأ فصل السلطات، الامر الذي تنتفي فيه شبهة عدم الدستورية.

وأوضحت ان حق التقاضي للناس كافة مبدأ دستوري اصيل، باعتباره الوسيلة التي تكفل للأفراد حماية حقوقهم والتمتع بها والذود عنها ورد الاعتداء عليها، كما أنه يدخل في عموم هذا المبدأ حظر النص في التشريعات على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، بيد أنه ليس هناك من تناقض بين هذا الحق وبين تنظيمه تشريعا بشرط ألا يتخذ من هذا التنظيم وسيلة لحظر هذا الحق او إهداره.

وأضافت ان المشرع في مجال ضمانة حق اللجوء الى القضاء يجوز له ان يختار من الصور والاجراءات، لإنفاذ هذا الحق، ما يكون اكثر اتفاقا مع طبيعة المنازعة، فيعهد بالبت فيها إلى جهة القضاء او الى هيئة ذات اختصاص قضائي، على أن يكون العنصر القضائي ممثلا فيها وان يكفل استقلالها وحيدتها وان تحاط اعمالها بإجراءات قضائية وضمانات اساسية للتقاضي والتي تقوم في جوهرها على اتاحة الفرص المتكافئة لتحقيق دفاع اطرافها وتمحيص ادعاءاتهم ليكون ما يصدر عنها مؤكدا للحقيقة القانونية، كاشفا مضمونها في مجال الحقوق المدعى بها او المتنازع عليها.

 القانون 33

وأضافت: ولما كان المشرع قد انشأ بموجب القانون رقم 33 لسنة 1964 في شأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، لجنة اسماها "لجنة الاعتراضات" على أن يصدر بتشكيلها واجراءاتها قرار من مجلس الوزراء، واسند اليها الاختصاص بنظر الاعتراضات على تقدير قيمة التعويض المقابل لنزع الملكية، وكان البين من القرار الصادر بنظام هذه اللجنة انه قد روعي ان تجمع في تكوينها بين العنصر القضائي والعناصر الفنية التي تمثل الجهات ذات الاختصاص والعلاقة، وتكفل استقلالها وحيدتها من خلال توفير ضمانات التقاضي امامها، فنص القانون على ان تشكل لجنة من سبعة اعضاء يكون من بينهم مستشار بمحكمة الاستئناف تكون له الرئاسة، وقاض بالمحكمة الكلية يكون نائبا للرئيس، يتم تعيينهما بناء على ترشيح وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.

وذكرت المحكمة ان الاحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بأحوال عدم الصلاحية لنظر النزاع وأحوال الرد تسري على اعضاء اللجنة، ونظم القرار اجراءات تقديم الاعتراضات وقيدها واعلان الخصوم بميعاد الجلسة المحددة لنظرها وانعقاد تلك الجلسات وحضور المعترضين ومن يمثل الحكومة امام اللجنة.

توجيه الأسئلة

وبينت المحكمة ان القرار خول اللجنة في سبيل اداء مهمتها توجيه الاسئلة الى المعترضين والشهود واتباع كافة القواعد والاحكام الواردة في قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية، وعلى وجه الخصوص الاطلاع على كل ما يتعلق بالنزاع المطروح امامها من اوراق او خرائط او ملفات لدى البلدية.

ونص القرار على ان تصدر اللجنة قراراها في الاعتراض بعد مداولة سرية باغلبية اربعة من اعضائها على الاقل، ويجب ان يشتمل على الاسباب التي بني عليها والا كان باطلا وينطق به رئيس اللجنة في جلسة علنية في حضور كل اعضائها، وتسلم صورة بسيطة منه بذات الشروط والاوضاع المقررة في قانون المرافعات، كما تسري احكام هذا القانون بخصوص تصحيح الاحكام وتفسيرها على ما قد يرد بقرارات اللجنة من اخطاء مادية.