«إمداد» تستضيف طلبة «الهندسة المدنية» بالجامعة الأميركية في دبي

نشر في 26-12-2014 | 00:01
آخر تحديث 26-12-2014 | 00:01
No Image Caption
أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج قرارا وزاريا رقم 522/ 2014، يتضمن اللائحة التنفيذية للقانون 98/ 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكرت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لـ (كونا) أنه على كل الجهات، وكل في ما يخصه العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون 98/ 2013، مبينا أنه سيتم العمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمنت اللائحة التنفيذية التي خصت وزارة التجارة «كونا» بنسخة منها 42 مادة، احتوت الأولى على تعريف للمصطلحات الواردة، في حين تطرقت الثانية الى تعريف الصندوق على أنه مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري والفني تلحق بالوزير المختص.

وذكرت المادة الثالثة أن الصندوق يهدف الى رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز إمكانيات أصحابها من إنجازها والتخطيط والتنسيق والترويج لانتشارها على النحو الوارد بالقانون، بينما أتاحت المادة الرابعة لمجلس إدارة الصندوق أن يصدر النظم والقرارات اللازمة لإدارة شؤونه وفقا للقانون.

وحددت المادة الخامسة المقر الرئيسي للصندوق في مدينة الكويت، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع أخرى خارج مدينة الكويت، على أن يتولى الوزير المختص وفق المادة السابعة رئاسة المجلس الاستشاري، وترشيح عضو مجلس الإدارة محل من شغر مقعده، إضافة الى توليه اقتراح تعديل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

جميع الصلاحيات

كما يتولى الوزير المختص رفع التقرير السنوي بشأن الصندوق والتقرير السنوي للمجلس الاستشاري بشأن تقييم الصندوق الى مجلس الوزراء ومجلس الأمة في مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من نهاية كل سنة مالية.

وحددت المادة السابعة من اللائحة التنفيذية اختصاصات مجلس إدارة الصندوق وأعطته جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراضه ومنها وضع السياسات العامة والبت في المبادرات والمشروعات التي تثبت جدواها القيام بالإجراءات الحكومية الخاصة بتأسيس المشروع، والحصول على التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الموافقة على المشروع.

وخولت المادة السابعة أيضا مجلس الإدارة وضع قواعد لحماية أفكار المبادرين ووضع الضوابط التي تكفل تناسب عمليات التمويل التي يحصل عليها المشروع مع قدراته المالية، إضافة الى التنسيق مع الجهات المحلية والأجنبية والدولية المهتمة برعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ووضع اللوائح الفنية والإدارية والمالية للصندوق، واعتماد نظام لتنفيذ خدمات الصندوق.

كما خولت مجلس الإدارة وضع اللوائح التنظيمية الخاصة بنشاط الحاضنات وأغراضها وأهدافها وتقييم نشاطها بصفة دورية للتأكد من تحقيق أهداف إنشائها، واتخاذ ما يلزم لتقويم أدائها أو إنهائها، ووضع اللائحة التنظيمية للعاملين بالصندوق، فضلا عن إقرار مشروع الميزانية السنوية للصندوق والحساب الختامي، تمهيدا لتقديمها إلى الجهات المختصة.

جهاز إداري

ونصت المادة التاسعة على أن يكون للصندوق جهاز إداري يضم العدد الكافي من الخبراء يتولى دراسة وتقييم وإدارة المشروعات وتنفيذ اللوائح الفنية الإدارية والمالية والتنظيمية، وإعداد مشروعي الميزانية السنوية والحساب الختامي، على أن يرأس الجهاز رئيس تنفيذي يعينه مجلس الإدارة من غير أعضائه ويلتزم بتنفيذ كافة ما يكلف به.

واعتبرت المادة 10 رئيس مجلس الإدارة (رئيس الصندوق) هو الممثل القانوني للصندوق أمام القضاء، وله كافة الصلاحيات في إصدار النظم والقرارات التي تكفل حسن إدارة الصندوق، بينما أوضحت المادة 11 ان مجلس الوزراء يشكل مع كل مجلس إدارة وبذات مدته مجلسا استشاريا يكون من تسعة أعضاء خمسة منهم من المستشارين العالميين وأربعة من الخبراء المحليين الكويتيين من ذوي الاختصاص ويرأس المجلس الوزير المختص.

وتطرقت المادة 13 من اللائحة الى الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق والتي اكدت ضرورة أن يكون صاحب المشروع كويتيا لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية وأن يكون حسن السيرة والسمعة، وأن يتفرغ تفرغا كاملا لإدارة المشروع.

كما اشترطت المادة ذاتها ألا تتجاوز تكلفة تأسيس المشروع وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية، ودون حساب قيمة الأرض المقام عليها وقيمة التمويل والأصول العينية مبلغ 500 الف دينار، وأن يكون لصاحب المشروع على الأرض المخصصة من الصندوق حق الانتفاع فقط.

ووضعت المادة 15 من اللائحة التنفيذية نقاطا استرشادية لتقييم الطلبات وفي اختيار المشروعات التي يتم دعمها، وتمثلت تلك النقاط أن يكون المشروع الأكثر تحقيقا للقيمة المضافة وتنمية للاقتصاد الوطني وتنويعا لمصادر الدخل وتوفيرا لفرص العمل للكويتيين.

دراسة وتقييم

وأكدت المادة 16 ضرورة تولي الإدارة الفنية المختصة دراسة وتقييم المشروعات المقترحة وتصدر توصيتها وتحدد نسبة المساهمة فيها خلال 45 يوما، على أن تعرض التوصية على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق، على أن يبت في المشروع خلال أسبوعين من تاريخ إحالة التوصية إليه.

وتحدثت المادة 17 عن عقد التمويل، الذي يجب أن يتضمن الأسس الخاصة بتحصيل ومتابعة أي مقابل مستحق للصندوق من صاحب المشروع، وفقا لجدول زمني لا يتجاوز 15 سنة، بينما حددت المادة 22 طرق تمويل الصندوق لهذه المشروعات، وذلك عن طريق الإقراض أو المشاركة وبنسبة لا تزيد على 80 في المئة من تكلفة المشروع، مع جواز حصول صاحب المشروع على تمويل آخر من الجهاز المصرفي، أو من سائر المؤسسات المالية يعادل قيمة رأسماله المدفوع، بما لا يتعارض مع تعليمات بنك الكويت المركزي.

أما المادة 27 فنصت على إنشاء إدارة مختصة بالصندوق تتولى تأسيس أو اعتماد حاضنات المشروعات وفقا للمواصفات العالمية، على أن تتولى الحاضنات دعم المشروعات في كافة المراحل، وتخصيص راتب لأصحاب المشروعات المتفرغين يعادل ما يحصل عليه نظراؤهم في المؤهل والخبرة والمعينون في وظائف الدولة.

وألزمت المادة 33 من اللائحة التنفيذية مجلس إدارة الصندوق تشكيل لجنة تظلمات دائمة تتولى النظر في التظلمات المقدمة إلى الصندوق من المبادرين وأصحاب المشروعات، على أن تقدم التظلمات إلى اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ المتظلم بقرار الصندوق.

 حكم نهائي

أما المادة 35 فقد حددت الحالات التي يكون فيها المشروع متعثرا، وهي عند عدم سداد الأقساط في مواعيدها، وفي حال تبين من القوائم المالية المقدمة من صاحب المشروع اضطراب مركزه المالي، وأخيرا اذا صدر حكم قضائي نهائي بإشهار إفلاسه.

وذكرت المادة 38 انه تخصص نسبة لا تجاوز 10 في المئة من قيمة العقود التي تبرمها الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة لشراء منتجات الصندوق من سلع وخدمات، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، كما تخصص للصندوق نسبة لا تجاوز 10 في المئة من المناطق الصناعية المستحدثة للهيئة العامة للصناعة، ونسبة 5 في المئة من المناطق الزراعية المستحدثة للهيئة العامة للزراعة، وذلك لمواجهة الطلبات التي تقدم وفقا لأحكام القانون.

كما نصت المادة 40 على يخصص للصندوق نسبة لا تتجاوز 10 في المئة من المحال التجارية في المناطق المخصصة من الدولة للجمعيات التعاونية وفروعها لمصلحة المشروعات التي يشرف عليها الصندوق.

وألزمت المادة 41 مجلس الإدارة عند التعاقد مع القطاع الخاص بمجموعة من القواعد أهمها اتخاذ أسلوب المناقصات العامة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية وتحقيق مبادئ الشفافية وعدم تجزئة أي عملية بغرض تغيير نوع المناقصة أو أسلوب التعاقد.

(كونا)

back to top