الحكومة تحيل إلى المجلس تعديلات «تنظيم الخبرة»
«لا يجوز لأي جهة الامتناع بغير مبرر قانوني عن إطلاع الخبير على ما يلزم»
أحالت الحكومة الى مجلس الامة امس مشروعا بقانون بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الخبرة.ونص المشروع، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، وتمت احالته الى اللجنة التشريعية، على ما يلي:
المادة الأولىيستبدل بنصوص المواد «1 و10 و13 فقرة 2 و17 فقرة 1 و18 و20 و22 فقرة 4 و26 و34 و39» من قانون تنظيم الخبرة المشار إليه النصوص التالية:المادة 1: يقوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم والنيابة العام والإدارة العامة للتحقيقات وهيئات التحكيم القضائي خبراء إدارة الخبراء وخبراء الجدول، وكل من ترى اي من الجهات المذكورة عند الضرورة الاستعانة برأيهم الفني سواء من الموظفين او من غيرهم.واذا رأت أي جهة من الجهات المذكورة في الفقرة السابقة ان تندب خبيرا من خارج الادارة العامة للخبراء وجدول الخبراء للقيام بأعمال الخبرة فيجب ان تبين اسباب ذلك في الحكم أو القرار.المادة 10: يبدأ الخبير عمله في الموعد المحدد في الحكم او القرار، فإن لم يتسن له ذلك حدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز سبعة ايام التالية من تسلمه صورة الحكم أو القرار او ملف الدعوى.ويخطر الخصوم بتاريخ ومكان الحضور امام الخبير، بواسطة مندوبي الاعلان بالادارة او بكتاب مسجل او بإشارة برقية او بإشارة هاتفية مكتوبة «فاكس» او بأي وسيلة الكترونية منصوص عليها في القانون رقم 20 لسنة 2014 المشار إليه.وفي حالة ثبوت اعلان الخصم بصحيفة الدعوى في مواجهة النيابة العامة، يجوز للخبير ان يخطره للحضور في مواجهة النيابة العامة.وفي جميع الاحوال يباشر الخبير اعماله ولو في غيبة الخصوم متى تم اخطارهم على الوجه الصحيح.المادة «13/2» كما يحرر الخبير تقريرا موقعا منه بنتيجة اعماله ورأيه والاوجه التي استند اليها بايجاز ودقة، فإن تعدد الخبراء أعدوا تقريرا واحدا بنتيجة أعمالهم بالرأي المتفق عليه، وفي حالة عدم الاتفاق على رأي يعد التقرير بالرأي الذي حاز على الاغلبية مع الاشارة الى باقي الآراء.المادة (17/1) تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر يصدر على عريضة من رئيس الدائرة التي عينته او من قاضي المحكمة الجزائية الذي عينه، وذلك بمجرد صدور الحكم في الدعوى، او بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ ايداع التقرير اذا لم يصدر الحكم في هذه المدة لاسباب لا دخل للخبير فيها، واذا كان الندب للخبير من الادارة العامة للتحقيقات او من الادارة العامة للخبراء فتقدر اتعابه ومصاريفه بمجرد ايداع تقريره الجهة التي انتدبته.المادة (18) للخبير ولكل خصم في الدعوى ان يتظلم من أمر تقدير اتعاب الخبراء ومصروفاتهم وفقا لاجراءات التظلم من مصروفات الدعوى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (123) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا يختصم في التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات، وذلك إذا كان قد حكم نهائيا في شأن الالزام بمصروفات الدعوى.وفي حالة صدور حكم بتخفيض ما قدر للخبير، جاز للخصم ان يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي قام بأدائها للخبير على اساس أمر التقدير، دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير.المادة (20) يصدر وزير العدل قرارا بتحديد الأسس والضوابط الخاصة بتقدير أتعاب ومصروفات الخبراء.المادة (22/4) ويجب على طالب الرد ان يودع عند تقديم صحيفة دعواه ادارة الكتاب على سبيل الكفالة مبلغ مائتي دينار، وتتعدد الكفالة بتعدد الخبراء المطلوب ردهم، ولا تقبل ادارة الكتاب دعوى الرد اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة، ويكفي ايداع كفالة واحدة عن كل خبير في حالة تعدد طالبي الرد اذا قدموا طلبهم في صحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الرد، وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا قضي برفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او بطلانه.المادة (26) يُنشأ مجلس لشؤون خبراء الادارة العامة للخبراء ويؤلف من:1ـ رئيس محكمة الاستئناف رئيسا2ـ رئيس المحكمة الكلية عضوا3ـ وكيل وزارة العدل عضوا4ـ أحد المفتشين القضائيين ـ يندبه وزير العدل عضوا5ـ مدير الإدارة العامة للخبراء عضواوإذا غاب أحدهم حل محله من يقوم مقامه، ويكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور الرئيس وثلاثة من اعضائه، على أن يكون من بين الحاضرين رئيس الادارة العامة للخبراء، وتكون مداولاته سرية وتصدر قراراته بأغلبية الآراء، وعند التساوي يرجح الرأي الذي منه الرئيس.المادة (34) يختص بتأديب مدير الادارة العامة للخبراء مجلس تأديب يشكل على الوجه التالي:أـ رئيس محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه رئيسا ب ـ النائب العام او من ينوب عنه عضواج ـ وكيل وزارة العدل او من ينوب عنه عضواويختص بتأديب باقي خبراء الادارة مجلس تأديب يشكل على الوجه التالي:أـ رئيس المحكمة الكلية أو من ينوب عنه رئيساب ـ أحد المحامين العامين عضواج ـ رئيس الإدارة العامة للخبراء او من ينوب عنه عضواالمادة (39) العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي:أـ اللومب ـ الخصم من المرتب مدة لا تزيد على ثلاثة أشهرج ـ إحالة الخبير الى الكادر العامد ـ العزل من الخدمةالمادة الثانيةتضاف الى قانون تنظيم الخبرة المشار اليه مادة برقم (52) نصها التالي:المادة (52) لا يجوز لاي وزارة او جهة حكومية او هيئة عامة او مؤسسة عامة او وحدة من الوحدات الاقتصادية التابعة لها او اي جمعية تعاونية او شركة او منشأة فردية او تمتنع بغير مبرر قانوني عن اطلاع الخبير على ما يلزم الاطلاع عليه بما يكون لديها من دفاتر او سجلات او مستندات او اوراق تلزم لتنفيذ الحكم الصادر بندب الخبير، وفي حالة مخالفة ذلك يلجأ الخبير الى المحكمة التي لها ان توقع على المخالف غرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مئة دينار، وذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للاحكام من قوة تنفيذية ويكون تنفيذ هذا الحكم بعد اخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من ادارة الكتاب مرفقا به صورة منطوق الحكم المذكور.نص المذكرة الإيضاحية للتعديلاتنصت المذكرة الايضاحية للتعديلات الحكومية على قانون تنظيم الخبرة على ما يلي: نظرا لما اثبته الواقع العملي لتطبيق قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 من وجود نقص في بعض مواده فكان لزاما ان يعاد النظر من جديد في هذا القانون لسد النقص الذي اعتوره.واضافت المذكرة: «وصولا لهذه الغاية فقد تم تعديل بعض احكام ذلك القانون بالقانون رقم 14 لسنة 1995 لتبسيط الاجراءات واضافة احكام جاءت جميعها في صالح أداء الخبير لواجبات وظيفته، وكانت تلك التعديلات في وقتها كافية لتنظيم عمال الخبرة، الا انه نظرا لاتساع نطاق اعمال الخبرة والتقدم في النواحي الفنية والعلمية الحديثة والعمل على سرعة وانجاز القضايا في اقرب وقت ممكن وجودة عالية، ولتهيئة بيئة مناسبة لعمل الخبير، وكذلك السرعة في تحصيل اتعاب ومصروفات الخبير المستحقة لخزانة وزارة العدل، كان لزاما اعداد مشروع قانون تعديل واستحداث نص في هذا القانون، وهي المواد (1) و(10) و(13 فقرة 2) و(17 فقرة 1) و(18) و(20) و(22 فقرة 4) و(26) و(34) و(39) من القانون واضافة مادة برقم (52) الى القانون».وتابعت: «وقد حددت المادة (1) الجهات التي يقوم الخبراء بأعمال الخبرة امامها، واضافت الى النص الحالي جهات تقوم بذات العمل الذي تقوم به المحاكم والنيابة العامة، كهيئات التحكيم القضائي والادارة العامة للتحقيقات التي تتولى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء في الجنح».وزادت: «تيسيرا على الخبير في دعوة الخصوم للحضور امامه فقد جرى تعديل نص المادة (10) لتقرير اجراء عام وهو اخطار الخصوم بأي وسيلة مناسبة تحقق عملهم بتاريخ ومكان الحضور لمباشرة العمل المنتدب له، وباعتبار ان البطلان قد يترتب على عدم دعوة الخصوم للحضور، ولسرعة انجاز المأموريات في حالة تعدد الخبراء فقد اكتفت الفقرة الثانية من المادة (13) باعداد تقرير واحد بنتيجة اعمالهم والرأي المتفق عليه، وفي حالة اختلافهم في الرأي يبين الرأي الذي حاز على اغلبية اعضاء اللجنة مع الاشارة الى باقي الآراء».واردفت: «نظرا لان المحكمة ستطلع على تقرير خبير الادارة العامة للخبراء ومحاضر اعماله وعدم وجود مبرر لتأخير تقدير اتعابه فقد قررت الفقرة الاولى من المادة (17) تقدير هذه الاتعاب بمجرد تحرير النسخة الاصلية للتقرير، لان هذه الاتعاب والمصاريف مستحقة لخزانة وزارة العدل».وقالت: «وتيسيرا على المتظلم من امر تقدير اتعاب ومصروفات الخبير فقد اضافت المادة (18) طريقة اخرى لتقديم التظلم من امر تقدير اتعاب الخبراء ومصروفاتهم وفقا لاجراءات التظلم من مصروفات الدعوى المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (123) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وحتى يكون النص شاملا لاتعاب ومصروفات فقد اضافت المادة (20) مصروفات الخبراء الى القرار الذي يصدره وزير العدل، وللحد من دعاوى رد الخبراء الكيدية فقد قررت الفقرة الرابعة من المادة (22) زيادة مبلغ الكفالة المكلف بايداعها طلب رد الخبير عند تقديم صحيفة الرد الى مئتي دينار، واضافت المادة (39) عقوبة احالة الخبير الى الكادر العام، حال ثبوت عدم قدرته الفنية على القيام بعمله على اكمل وجه، وحفاظا على مستقبله الوظيفي».وأضافت: «ونظرا لما قد يصادف الخبير من معوقات في الجهات التي قد يطلب منها مساعدته في المأمورية بشأن ما لديها من اوراق ومستندات، وحرصا على عدم اطالة امر التقاضي فقد حظرت المادة (52) على الجهات المحددة بها الامتناع بغير مبرر قانوني عن اطلاع الخبير على الاوراق والمستندات التي يرغب في الاطلاع عليها، كما قررت في حالة الامتناع او اي اجراء يحول دون اطلاع الخبير على المستندات المطلوبة عرض الامر على المحكمة لتوقيع الغرامة على المتسبب في ذلك».