بهدف السيطرة على جرائم القرصنة والجرائم الإلكترونية، أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة أمس بصفة الاستعجال مشروع قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مكوناً من 22 مادة، ضمنها عقوبات مشددة تصل إلى الحبس 10 سنوات بحق كل من أنشأ موقعاً لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي أو استخدم الشبكة المعلوماتية في غسل الأموال أو الاتجار بالبشر أو تسهيل أعمال الدعارة.
وبموجب المشروع الحكومي الذي أحاله رئيس مجلس الأمة إلى اللجنة التشريعية، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار، ولا تقل عن ثلاثة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب دخولاً غير مشروع إلى موقع أو نظام معلوماتي مباشرة، أو استخدم وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه".ويعاقب المشروع "بالحبس ثلاث سنوات وبغرامة عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ موقعاً أو نشر أو أرسل أو خزّن معلومات أو بيانات بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب العامة أو أدار مكاناً لهذا الغرض، وكل مَن حرض أو أغوى ذكراً أو أنثى لارتكاب أعمال الدعارة والفجور".وقرر أيضاً الحبس سبع سنوات وغرامة لا تزيد على 30 ألف دينار، عقوبةً لكل من أنشأ موقعاً بقصد الاتجار في الأشخاص، فضلاً عن الحبس مدة لا تجاوز 10 سنوات، وغرامة لا تزيد على 50 ألف دينار لكل من قام، عن طريق الشبكة المعلوماتية، بغسل أو تحويل أموال غير مشروعة أو نقلها، أو قام بتمويه أو إخفاء مصدرها غير المشروع، مقرراً العقوبة نفسها لكل من أنشأ موقعاً لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي أو نشر عن أيهما معلومات على الشبكة أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، ولو تحت مسميات تمويهية.وقالت الحكومة، في مبررات إحالتها هذا المشروع إن "النصوص الجزائية التقليدية لا تسعف لمواجهة الجرائم الإلكترونية المستحدثة، التي تعتمد في ارتكابها على وسائل التقنية المتطورة"، مبينة أنه "حمايةً لحريات الأشخاص وشرفهم، وسمعتهم، ودرءاً للعدوان على الأموال والممتلكات العامة والخاصة، وسعياً من دولة الكويت إلى دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة هذه الجرائم، تم إعداد هذا المشروع".الحكومة تحيل إلى المجلس مشروع مكافحة جرائم تقنية المعلومات
آخر الأخبار
الحكومة تحارب «الهاكرز»
22-05-2015