أحالت الحكومة الى مجلس الأمة أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية (البديل الاستراتيجي)، مطالبة باعطائه صفة الاستعجال وفقا للمادتين 98 و181 من اللائحة الداخلية للمجلس.

Ad

وأحال رئيس المجلس مرزوق الغانم الى لجنة تنمية الموارد البشرية المشروع بقانون فور تسلمه من الحكومة أمس، وحددت اللجنة اجتماع الاحد المقبل لمناقشته بجانب مناقشة تعديل بعض احكام القانون رقم 110 لسنة 2014 بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الاجتماعية وقانون المعاشات ومكافأة التقاعد للعسكريين عند انتهاء الاشتراك.

وبحسب مشروع الحكومة الذي احالته أمس ترتب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا القانون داخل مجموعة وظائف قيادية ومجموعات وظيفية رئيسية مصنفة، يضعها مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية، وذلك وفقا لقواعد وشروط وإجراءات التقييم والتوزيع ومتطلبات ومتغيرات الوظائف.

وبموجبه تقسم الوظائف الى دائمة ومؤقتة، وتندرج الوظائف الدائمة في مجموعة وظائف قيادية، ومجموعة وظائف رئيسية مصنفة بحسب طبيعة العمل والمهام والاختصاصات والمؤهلات لكل مجموعة، وتحدد المجموعات والوظائف بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية، وتتكون كل مجموعة من وظائف مترابطة وفق طبيعة العمل، وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب.

ويلزم المشروع الحكومي كل جهة حكومية بوضع هيكل تنظيم لها يعتمد من مجلس الخدمة المدنية، ويصدر المجلس قواعد واحكاما وشروطا ومتطلبات شغل الوظائف بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية، وتضع الجهات الحكومية بطاقات الوصف الوظيفي وفقا لذلك ويعتمدها ديوان الخدمة المدنية.

ووفقا لمشروع الحكومة يضع مجلس الخدمة المدنية نظاما لمراجعة المرتبات والاجور بصفة دورية خلال فترات زمنية محددة في ضوء العوامل الاقتصادية والميزانية العامة للدولة، وللمجلس تشكيل لجان لوضع الدراسات اللازمة لذلك، وتسري احكامه والقواعد الخاصة بالترقية ومنح العلاوات التي تتقرر وفقا لهذا القانون، وتلغي الاحكام والقواعد المتعلقة بالترقية بالاقدمية او بالاختيار او منح العلاوة الدورية او التشجيعية المعمول بها قبل صدوره، كما يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.