الفضل يقترح منع «المتجنسين» من المشاركة في «الانتخابات»

نشر في 28-10-2014 | 00:01
آخر تحديث 28-10-2014 | 00:01
No Image Caption
تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بتعديل المادة (1) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة، نص على "منع المتجنسين من حق التصويت أو الترشح في الانتخابات".

وجاء في الاقتراح بقانون الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه الآتي: "يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار اليه النص التالي: لكل كويتي بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك من كسب الجنسية الكويتية وفقا لاحكام المواد 4، 5، 7، 7 مكرر، 8 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ومن يكتسب الجنسية وفقا لأي حكم يتقرر مستقبلا في اي قانون آخر، ولا يكون للمذكورين حق الترشيح أو التعيين في اي هيئة نيابية. وينطبق هذا الحكم على من سبق لهم التجنيس بالجنسية الكويتية قبل العمل بهذا التعديل".

وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون ما يلي: إن جوهر ممارسة حق الانتخاب وحق الترشيح لعضوية مجلس الامة وحق التعيين في اي هيئة نيابية هو الجنسية الكويتية، وتلك الحقوق ذات تأثير مباشر عند النظر لكل حق على حدة، فحق الانتخاب له تأثير مباشر على تشكيل تركيبة مجلس الامة التي تنعكس بدورها على تشكيل الحكومة عند كل فصل تشريعي لمجلس الامة، وذلك عندما قررت المذكرة التفسيرية للدستور في تعليقها على المادة (57) منه بقولها: "وهذا امر منطقي لان تجديد الانتخابات معناه التعرف على الجديد من رأي الامة، وهذا الجديد لا يصل الى الحكومة الا بإعادة تشكيل الوزارة وفقا لاتجاهات وعناصر المجلس الجديد".

وأضافت المذكرة، اما حق الترشيح وما يتبعه من فوز خمسين عضوا لمجلس الامة فله تأثير مباشر على ادارة الدولة وتشكيل الانظمة القانونية فيها بسبب ممارسة اعضاء مجلس الامة لوظيفة تشريع القوانين والرقابة على اعمال الحكومة، كما ان التعيين في الهيئة النيابية له تأثير مباشر يتمثل بأن  التعيين في مجلس الامة لا يكون الا من خلال التعيين في الوزارة فيصبح هذا الوزير عضوا في مجلس الامة بحكم وظيفته.

وتابعت: لذلك فإن منح تلك الحقوق لكل من يحمل الجنسية الكويتية، وتكون متاحة للكويتي المتجنس فيه خطورة على الأثر المتولد عن ممارستها، مما لا يصح أن يكون للكويتي المتجنس، وإن كان بعد فترة زمنية من تجنيسه حق الانتخاب والترشيح والتعيين في اي هيئة نيابية، لأن المتجنس يظل في حقيقة الأمر في وضع المنحة لا في وضع الأصيل، ولا يجوز أن يستوي في ذلك كل من الممنوح والاصيل في تلك الحقوق ما دام ان قانون الجنسية الكويتية بحد ذاته قد مايز بينهما في درجة الجنسية، فكيف في ظل هذا التمييز يصبح كلاهما متساويين في الحقوق المشار إليها خاصة أن المعيار الرئيسي المعتمد عليه في تلك الحقوق المذكورة هو الجنسية الكويتية.

وذكرت أن مؤدى الاقتراح بقانون ان حق الانتخاب وحق الترشيح وحق التعيين في اي هيئة نيابية يقتصر على الكويتي الاصيل، ولا يكون للكويتي الذي اكتسب الجنسية - اي المتجنس وفقا لاحكام المواد 4 و5 و7 و7 مكررا و8 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 في شأن قانون الجنسية الكويتية.

وتابعت: وتجدر الاشارة في شأن هذا الاقتراح الى انه يعد عودة للأصل الذي كان مقررا بشأن حق الانتخاب، اذ انه منذ صدور قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة في عام 1962 كان هذا القانون حريصا على عدم منح المتجنسين حق الانتخاب اتساقا مع اهمية التمايز بين من يحمل الجنسية الكويتية بصفة اصلية وبين المتجنس وفق المواد "4، و5، و7، و7 مكرر، و8" من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 في شأن قانون الجنسية الكويتية.

ولفتت المذكرة إلى أنه بسبب أوضاع قدمت فيها المصالح الخاصة على المصلحة العامة للدولة فقد صدر في 4/6/2005 القانون رقم 17/2005 الذي يقضي بتعديل المادة (1) من قانون انتخابات اعضاء مجلس الامة رقم (35) لسنة 1962 بمنح المتجنس الذي مضى على تجنيسه عشرون سنة ميلادية حق الانتخاب، مما كان يقتضي إعلاء لمصلحة الدولة العليا التي اشرنا اليها في صدر هذه المذكرة الايضاحية او يعود حق الانتخاب خاليا من شوائبه بحرمان المتجنس من حق الانتخاب.

اللغيصم ينفي سحب جنسيته

نفى النائب سلطان اللغيصم ما أثير في بعض وسائل الإعلام عن سحب جنسيته.

وصرح اللغيصم بأنه "من غير المعقول أن نستمر في تصديق الإشاعات ونبني عليها احكاما مطلقة"، مضيفا أن "ما يشاع حاليا عني سبق أن تم الرد عليه، ولا يوجد جديد حتى أؤكده أو أنفيه".

back to top