«شركة بريد الكويت» ملكية حكومية بإشراف وزاري وإدارة مستقلة
الجريدة• تنشر مسودة مشروع القانون الحكومي المحال إلى إدارة «الفتوى والتشريع»
تمنح مسودة مشروع قانون تحويل مرفق البريد إلى شركة مساهمة مملوكة للدولة، مجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة لإدارتها، ووضع خطط وبرامج العمل فيها، في حدود السياسة العامة للدولة، وتتضمن المسودة منح المجلس إقرار سياسة الاحتكار والمنافسة البريدية، وتعزيز دور القطاع الخاص في مجال البريد.وتنص مسودة مشروع قانون تحويل مرفق البريد إلى شركة مساهمة مملوكة للدولة بالكامل، والتي أعلنها وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري أمس الأول، وأعلن احالتها إلى إدارة الفتوى والتشريع، وحصلت «الجريدة» على نسخة منها على منح مجلس إدارة الشركة إقرار سياسة الاحتكار والمنافسة البريدية، وتعزيز دور القطاع الخاص في مجال البريد، وعدم خضوع أعمال الشركة لقانون المناقصات أو الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
وأكدت المسودة كذلك أنه يحق لمجلس الإدارة تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو تملّك شركات قائمة إذا كان غرضها المساهمة في تحقيق أهداف الشركة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع التي يتم بها ذلك.وفي ما يلي نص مسودة مشروع القانون: الفصل الأول إنشاء الشركة وأغراضها ونظامهامادة «1»تنشأ شركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للدولة تدار على الأسس التجارية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتكون لها ميزانية مستقلة تسمى «شركة بريد الكويت»، ويشرف عليها الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.مادة «2»يكون المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني مدينة الكويت، ولها أن تنشئ فروعها ومكاتب وتوكيلات لها داخل البلاد وخارجها.مادة «3»: أغراض الشركة القيام بكافة الأعمال المتعلقة بالبريد في داخل البلاد وخارجها وإدارة المنشآت والأعمال المرتبطة بشؤون البريد وللشركة ـ دون غيرها ـ في سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال الآتية:1ـ وضع السياسة العامة للشركة وإعداد الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.2ـ تشجيع الاستثمار في مجال البريد لتوفير الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية.3ـ تشجيع المنافسة بين مشغلي الخدمات البريدية لضمان توفير خدمات بريدية متطورة بأسعار مناسبة.4ـ التخطيط للتنمية البريدية وتنفيذها وتطويرها لضمان تحسين نوعية الخدمات البريدية.5ـ الإسهام في مختلف أنشطة الاتحاد البريدي العالمي، والتوقيع على الاتفاقات والالتزام بها.6ـ مراقبة الخدمات البريدية بمختلف أنواعها وضمان الأمن البريدي وكفالة سرية المراسلات والبيانات البريدية.7ـ متابعة قيام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التزامات الدولة لشركة البريد.8ـ الاستعانة بأساليب التكنولوجيا الحديثة في الخدمات البريدية المختلفة، والارتقاء بمستواها لضمان أداء الخدمات البريدية وفق المعايير الدولية.9ـ الإسهام في خلق بيئة بريدية محلية متميزة لجذب الاستثمارات الخارجية.10ـ وضع مشروعات بروتوكولات التعاون والتكامل بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية وبين الشركة، بهدف تأدية الخدمات البريدية على أكمل وجه.11ـ ضمان نفاذ المستثمرين الى الشبكات البريدية والترويج للمنافسة وإصدار رخص ممارسة الأنشطة البريدية المختلفة.12ـ إصدار الطوابع البريدية بمختلف أنواعها وأشكالها، وذلك وفقا للنظام الخاص بها، والمحافظة على جودة ومكانة الطابع البريدي، لما له من قيمة مالية وأدبية وتاريخية.13ـ إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالخدمات البريدية. الفصل الثاني رأس المال والأرباح والاحتياطياتمادة «4»يتكون رأسمال الشركة من:1ـ ملكية الموجودات المنقولة وغير المنقولة للشركة التي يعهد إليها بإدارتها وما يتبعها من مرافق خارجية أخرى، ويجري تقويم هذه الموجودات بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تقرير يرفع إليه في هذا الشأن من وزيري المالية والمواصلات.2ـ الأموال التي تخصص للشركة من الميزانية العامة للدولة.3ـ أي حصيلة أخرى نتيجة نشاط الشركة ونظير الخدمات التي توديها للغير، وأرباحها من الشركات التي تساهم فيها.4ـ رسوم إصدار الرخص وتجديدها.5ـ الهبات والإعانات والوصايا والتبرعات التي يوافق على قبولها مجلس إدارة الشركة متى كانت لا تتعارض مع أهداف الشركة.6ـ ما يقضي به من تعويضات لمصلحة الشركة.ويحدد رأسمال الشركة بمرسوم، ولا يجوز تعديله إلا بمرسوم.مادة «5»يقتطع من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية سنويا يحددها مجلس الإدارة مقابل استهلاك موجودات الشركة، كما يجوز اقتطاع مبلغ آخر إضافي من هذه الأرباح يخصص لمواجهة تمويل عمليات تجديد وإحلال موجودات الشركة.مادة «6»تتحد الأرباح الصافية للشركة لكل سنة مالية بعد خصم كافة الالتزامات، والتكاليف، والمصروفات، والاستهلاكات، وذلك وفق الأصول المحاسبية الحديثة، ويؤول صافي أرباح الشركة سنويا الى الخزانة العامة، وذلك بعد اقتطاع ما يقره مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة وزير المواصلات، بهدف تكوين احتياطي عام للشركة ولإنشاء مشروعات جديدة أو دعم مشروعات قائمة. الفصل الثالث: إدارة الشركةمادة «7»يشكل مجلس إدارة الشركة من:1ـ الوزير المختص رئيسا2ـ وكيل وزارة المواصلات نائب الرئيس3ـ سبعة أعضاء متفرغين يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض الوزير المختص لمدة ثلاث سنوات، ويكون للمجلس أمين سر يختاره رئيس مجلس الإدارة من بين العاملين في مجال البريد لا تقل درجته عن مدير إدارة، وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو لجانا فرعية لبحث موضوع معيّن أو أكثر.مادة «8»يشترط في من يعيّن عضوا في مجلس إدارة الشركة أن يكون كويتي الجنسية، وحاصلا على شهادة جامعية من جامعة الكويت او من إحدى الجامعات المعترف بها من وزارة التعليم العالي، وأن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف والاعتبار، وحتى لو رد اليه اعتباره، أو حكم بإشهار إفلاسه، وألا تكون له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في أعمال البريد في داخل البلاد أو خارجها أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.مادة «9»يصدر بنظام مجلس الإدارة مرسوم بناء على عرض الوزير المختص ينص فيه على ما يأتي:1ـ قواعد انعقاد المجلس وإجراءات ونظام عمله والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وصدور قراراته.2ـ المكافأة السنوية المالية لرئيس المجلس ولنائبه ولأعضاء مجلس الإدارة.3ـ قواعد تشكيل اللجان الفرعية ونظام عملها.4ـ شروط اختيار الأعضاء المنتدبين من بين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد اختصاصات كل منهم.مادة «10»لا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الشركة طوال مدة العضوية مباشرة أي نشاط تجاري أو استثماري أو تقديم أي خدمات او استشارات تتصل بأي وجه من الوجوه بأعمال الشركة بأجر او بدونه أو مزاولة أي نشاط مماثل لأعمالها، سواء بطريق مباشر او غير مباشر أو بأسماء الغير أو بالمساهمة بأي صفة مع آخرين من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات.مادة «11»• تسقط عضوية مجلس إدارة الشركة أي من الحالات الآتية:1ـ الاستقالة2ـ انتهاء مدة العضوية3ـ الغياب دون عذر عن حضور ثلاث جلسات متتالية من جلسات مجلس الإدارة أو ست جلسات غير متتالية، وذلك في خلال سنة ميلادية.4ـ وجود منفعة مباشرة أو غير مباشرة للعضو في مجال البريد أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.5ـ الإدانة بحكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف او الأمانة أو بإشهار افلاسه.6ـ بلوغ سن التقاعد.7ـ الوفاة• وإذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة قبل نهاية مدة المجلس لأي سبب من الأسباب عيّن بدلا منه بذات الشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا القانون للفترة الباقية من عمر المجلس.مادة «12»يمثل الشركة رئيس مجلس الإدارة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.مادة «13»يعاون رئيس مجلس الإدارة ويحل محله في رئاسة الجلسات نائب رئيس مجلس الإدارة عند غيابه، وفي ما يفوضه فيه من أعمال، ويملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه منفردين ومن يفوضه مجلس الإدارة في التوقيع في الحدود وبالشروط التي يعنيها. مادة «14»يعيّن رئيس مجلس الإدارة مديرا عاما للشركة ونائبا له أو أكثر، بناء على موافقة مجلس الإدارة، ويتولى المدير العام إدارة الشركة وتصريف شؤونها، ويكون مسؤولا عن تنفيذ القرارات والسياسات التي يضعها مجلس الادارة، وذلك على النحو المبين في قانون الشركات التجارية المشار إليه ولوائح الشركة ونظامها.مادة «15»لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة الشركة، وله على الأخص ما يأتي:1ـ وضع خطط وبرامج العمل في الشركة في حدود السياسة العامة للدولة.2ـ إقرار النظام الداخلي والهيكل التنظيمي للشركة، وإصدار كافة اللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتسيير أعمالها.3ـ اقرار سياسة الخدمة البريدية الشمولية وتمويلها.4ـ إقرار سياسة الاحتكار والمنافسة البريدية، وتعزيز دور القطاع الخاص في مجال البريد.5ـ تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو تملّك شركات قائمة اذا كان غرضها المساهمة في تحقيق أهداف الشركة، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع التي يتم بها ذلك.6ـ التفتيش ومراقبة نشاط الأشخاص المرخص لهم بمباشرة نشاط بريدي بموجب هذا القانون، وتلقي الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو في أي قانون آخر مرتبط وإحالتها الى الجهات المختصة.7ـ وضع أسس تحديد الرسوم التي تتقاضاها الشركة مقابل الخدمات البريدية التي تؤديها للغير، وتحصيل الغرامات وأي مستحقات أخرى للشركة لدى الغير.8ـ متابعة تنفيذ اتفاقات البريد المبرمة بين دولة الكويت وبين الدول الأخرى والمنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية.9ـ وضع أسس انشاء صناديق التوفير البريدي التي تستجيب حساباتها لقواعد المحاسبة التجارية.10ـ القيام بالخدمات البريدية بكافة أنواعها والخدمات البريدية المالية وتسيير أداء هذه الخدمات، وعلى الخصوص إصدار الطوابع البريدية للدولة بأنواعها.11ـ إصدار القرارات المنظمة لمنح رخص مزاولة تقديم الخدمات البريدية والانشطة ذات الصلة ومراقبة نشاطها.12ـ تنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون وإصدار جميع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه ولائحته التنفيذية، وله أن يفوض من يراه في بعض هذه الاختصاصات.13ـ اعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي وإعداد مشروع الميزانية التقديرية السنوية ومشروع الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وحساب تخصيص الأرباح ومشروع الحساب الختامي قبل عرضه على الجهات المختصة. الفصل الرابع ميزانية الشركة وحساباتهامادة «16»تكون للشركة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة تعد على نمط الميزانيات التجارية ووفق الأصول المحاسبية الحديثة، وتبدأ السنة المالية للشركة اعتبارا من اليوم الأول من شهر أبريل كل سنة وتنتهي في يوم 31 من شهر مارس من السنة الميلادية التالية.واستثناء من حكم هذه الفقرة تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في يوم 31 من شهر مارس من السنة التالية مباشرة.مادة «17»مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبة على مجلس الإدارة تعيين مراقب/ مراقبي حسابات من المحاسبين القانونيين يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من مجلس إدارة الشركة، ويتولى مراقبة حسابات السنة المالية التي عيّن لها، وتكون له الصلاحيات وعليه كافة الالتزامات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية المشار إليه.مادة «18»يقدم مراقب الحسابات لمجلس إدارة الشركة تقريرا يبين فيه، بوضوح وبأمانة، المركز المالي الحقيقي للشركة، ومدى اتفاق الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر مع الواقع، ومدى صحة البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة واتفاقها مع ما هو ثابت في دفاتر الشركة، وما وقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولقانون الشركات التجارية المشار إليه أو لأي قانون آخر مرتبط ولوائح ونظم الشركة، وذلك في خلال السنة المالية على نحو مؤثر في نشاط الشركة أو في مركزها المالي أو في سمعتها التجارية، مع بيان مصير هذه المخالفات، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه، ويكون المراقب/ المراقبون مسؤولا عن صحة البيانات الواردة في تقريره.سرية المراسلات والبيانات الفصل الخامس: عقوباتمادة «19»مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال الآتية:1ـ مزاولة أي خدمة من الخدمات البريدية التي تدخل في اختصاص الشركة دون الحصول على ترخيص بذلك من الشركة.2ـ تقديم بيانات غير صحيحة للشركة أو إخفاء بيانات تتعلق بشروط الحصول على الترخيص.3ـ مخالفة أي شرط من شروط الترخيص او التصاريح الصادرة من الشركة.مادة «20»مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل موظف من موظفي الشركة انتهك بأي طريقة كانت سرية المراسلات البريدية، أو سهل ذلك لغيره أو قام بإخفاء شيء منها او إعدامها أو اتلفها أو عبث بها أو افشى سريتها او سهّل ذلك لغيره، وفي جميع الأحوال يفصل الجاني من الخدمة. وإذا كان الفاعل من غير موظفي الشركة كانت العقوبة مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تجاوز ألفي دينار، وإذا كان من المرخص لهم بمزاولة أعمال بريدية يلغى الترخيص الصادر له، ولا يجوز تجديده لأي سبب كان بعد ذلك كعقوبة تكميلية وجوبية.ضوابط اللوائح والاستعانة بموظفي «المواصلات» الفصل السادس: أحكام عامةمادة «21»تعتبر أموال الشركة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ما لم يكن المال مخصصا للنفع العام.مادة «22»يكون لديون الشركة ما لديون الحكومة من امتياز على اموال مدينيها، ويتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل اموال الدولة، وذلك حسب القوانين النافذة في البلاد.مادة «23»يصدر مجلس إدارة الشركة في خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور هذا القانون قرارا بشروط وضوابط ونقل من يرى نقله الى الشركة في حدود هذه الشروط وتلك الضوابط من الموظفين والفنيين والعمال الذين يعملون في تاريخ صدور هذا القانون بوزارة المواصلات.ويستمر العمل باللوائح والأنظمة السارية وقت العمل بهذا القانون الى حين صدور لائحة شؤون العاملين بالشركة.وينقل الى وظيفة أخرى بوزارة المواصلات كل من لم يصدر قرار بنقله الى الشركة، وذلك في خلال الفترة السابقة، مع عدم المساس بما يتقاضاه أي منهم من مرتبات ومخصصات.مادة «24»يصدر مجلس الإدارة اللوائح الإدارية والمالية لشؤون العاملين بالشركة، وذلك دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون ونظام الخدمة المدنية، على أن يسري هذا القانون الأخير في ما لم يرد شأنه نص خاص.مادة «25»لا تخضع أعمال الشركة لأحكام قانون المناقصات العامة، ولا الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.مادة «26»يستمر العمل باللوائح والنظم والقرارات المعمول بها في قطاع البريد بوزارة المواصلات وقت نفاذ هذا القانون، لحين تعديلها ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا القانون.مادة «27»يلغى أي حكم يتعارض مع أحكام هذا القانونمادة «28»تحل الشركة محل قطاع البريد بوزارة المواصلات وأي جهات أخرى في حدود ما نص عليه هذا القانون، وذلك بعد ستة اشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للشركة.مادة «29»تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض وزير المواصلات، وذلك في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.مادة «30»على الوزراء - كل في ما يخصه - تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.أمير دولة الكويتصباح الأحمد الجابر الصباح