«الاستثمار المباشر» تضع ضوابط والتزامات فتح أفرع الشركات الأجنبية

نشر في 14-12-2014 | 00:01
آخر تحديث 14-12-2014 | 00:01
آخر 3 ميزانيات مدققة ونسخة من العقد الأساسي أهم الإجراءات المطلوبة
تزامناً مع اعتماد اللائحة التنفيذية لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، أصدرت الهيئة الضوابط والإجراءات المطلوبة من الشركات الأجنبية، لفتح أفرع ومكاتب تمثيل لها داخل الكويت.

أصدرت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الأسبوع الماضي قراراً بشأن أسس وقواعد وإجراءات الترخيص لأفرع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة الكويت. يأتي القرار مع اعتماد وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية للقانون رقم (116) لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر الأسبوع الماضي أيضاً.

ووضع القرار الصادر من المدير العام د. مشعل الجابر اشتراطات الترخيص لأفرع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية داخل الكويت كالتالي:

• الحصول على الموافقة الكتابية من الجهات المختصة بالشركة الأم، على أن تكون الموافقة صريحة وغير معلقة على أية موافقة أخرى سواء داخل الكويت أو خارجها.

• شهادة من واقع السجل التجاري للشركة الأم تتضمن آخر تعديل أو تغيير طرأ عليها، وعلى الأخص بيان بفروع ومكاتب التمثيل التي قامت بإنشائها في بلد الشركة الأم أو خارجه، وكذلك رقم تسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية المسجلة باسمها، سواء داخل أو خارج بلد الشركة الأم، بما فيها دولة الكويت وأي بيانات أخرى تتعلق في ما سبق تطلبها الهيئة.

• تعهد الشركة الأم بالوفاء بأية التزامات قد تترتب على الفروع أو مكتب التمثيل داخل الكويت.

• تقديم السند القانوني للمخول بإدارة الفرع أو مكتب التمثيل في الكويت، على أن يكون صادراً من الجهة المختصة داخل الشركة الأم، ومحرراً به نطاق وتاريخ صلاحية سريانه.

• آخر ثلاث ميزانيات مدققة للشركة الأم ترفق بها نسخة معتمدة من عقد الشركة الأم ونظامها الأساسي.

• ما تطلبه الهيئة من بيانات أو إيضاحات بشكل سابق أو لاحق على تقديم الطلب.

كما وضع القرار الالتزمات التي يتعين التقيد بها من قبل أفرع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية المرخص لها بدولة الكويت وهي: إخطار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر كتابياً بعنوان ومقر الفرع أو مكتب التمثيل، وكذلك بعنوان الممثل القانوني لها، وتعتبر الإعلانات والإخطارات الموجهة من قبل الهيئة على هذا العنوان منتجة لآثارها القانونية في مواجهة الفرع أو مكتب التمثيل والشركة الأم، كما يلتزم الفرع أو مكتب التمثيل بإخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على هذا العنوان.

وأكد ضرورة إخطار هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بأية تعديلات تطرأ على الشركة الأم، وعلى الأخص من حيث الشكل القانوني أو المركز المالي أو طبيعة النشاط وإداراتها، وذلك خلال شهر من تاريخ العقد أو الحكم أو الموافقة أو الإجراء المنتج للتعديلات، ولا يعتد في مواجهة الهيئة بما لم يتم إخطارها به.

وأشار إلى أنه يجب وضع لافتات في المقرات التابعة للفرع أو المكتب، مبيناً بها اسم الفرع أو المكتب وكيانه القانوني وأغراضه المرتبطة باسمه التجاري، مضيفاً أنه يتم بيان مقدار رأس المال والمبالغ المؤداة للفرع أو لمكتب التمثيل من الشركة الأم وقيمة الحصص العينية إن وجدت.

وأضاف أنه يتم تقديم أسماء وألقاب الشركاء المسؤولين بالتضامن في شركات التضامن أو التوصية، وتاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته وأسماء الشركاء أو غيرهم المنوط بهم إدارة الشركة الأم، ومن لهم حق التوقيع باسمها مع بيان مدى سلطتهم في الإدارة والتوقيع.

وألزم القرار أفرع الشركات الأجنبية بمسك سجلات حسابية منظمة ومعتمدة بكل نشاطاتها المتعلق بعملها في الكويت، كما أكد القرار انه على مدير الفرع أو مكتب التمثيل أن يقدم لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر جميع الأوراق المنصوص عليها في المواد السابقة مشفوعة بصورة طبق الأصل، وأن تكون باللغة العربية ومعتمدة.

back to top