أحالت الحكومة الى مجلس الامة امس مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي تلتزم الحكومة بموجبه عند اعداد الميزانية العامة للدولة بمكونات الخطة السنوية بالتنسيق بين وزارة المالية والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.
ونص المشروع بقانون الذي تمت احالته الى اللجنة المالية وحصلت «الجريدة» على نسخة منه في مادته الاولى على الاتي:يستبدل بنصوص المواد (3 و9 و12 فقرة اخيرة) من القانون رقم 60 لسنة 1986 المشار اليه النصوص التالية:مادة (3): يراعى عند اعداد الميزانية العامة للدولة او عند تعديل الاعتمادات الواردة فيها الالتزام بمكونات الخطة السنوية ويتم ذلك بالتنسيق بين وزارة المالية والامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.ولا يجوز الارتباط او تمويل اية مشروعات تتعلق بالتنمية بالمخالفة لذلك او بما يخرج عن نطاق مشروعات الخطة، ما لم يطرأ ما يستدعي تعديل الخطة وبالتالي تعديل برامجها الزمنية.مادة (9): يعرض مشروع الخطة السنوية، بعد اقراره من المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مع مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الوزراء لاعتماده.مادة (12) فقرة اخيرة: ويكون للمجلس امانة عامة يشرف عليها وزير الدولة لشؤون التخطيط ويصدر مرسوم بتحديد اختصاصاتها ويخصص في الميزانية المبالغ اللازمة لنشاطات المجلس والامانة العامة.ونصت المادة الثانية على تلغى الفقرتان الثانية والثالثة من المادة (7) والمادة (8) من القانون رقم 60 لسنة 1986 المشار اليه.اما المادة الثالثة فجاء فيها يستبدل بعبارات (المجلس الاعلى للتخطيط) و(الامانة العامة) و(قومية) على التوالي عبارات (المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية) و(الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية) و(وطنية) اينما وردت في القانون المشار اليه.
برلمانيات
الحكومة تطلب إلزام نفسها بربط إعداد ميزانية الدولة بالخطة السنوية
14-05-2015