الصالح: «الهيئة» تدرس آليات معالجة الشركات «الخاملة» عن التداول

نشر في 29-10-2014 | 00:01
آخر تحديث 29-10-2014 | 00:01
No Image Caption
خلال ندوة بعنوان «قواعد إدراج أسهم الشركات المساهمة في البورصة»

استعرض الصالح، خلال الندوة الأسبوعية التي عقدتها الهيئة امس بعنوان «قواعد إدراج أسهم الشركات المساهمة في البورصة» مميزات القرار 23 لسنة 2014.
اكد مدير إدارة الإدراج في هيئة اسواق المال مثنى الصالح أن الهيئة تهتم بأوضاع الشركات التي ليست عليها حركة في التداول أو «الخاملة»، حيث تقوم حاليا بعدة دراسات لبحث آليات معالجتها، موضحا أن التطوير أحد أهم الأمور التي تهتم به الهيئة سواء على مستوى الانظمة أو الآليات أو القواعد المنظمة للسوق، والشركات الخاملة من ضمن المواضيع المطروحة للتطوير.

واستعرض الصالح، خلال الندوة الاسبوعية التي عقدتها الهيئة امس بعنوان «قواعد إدراج أسهم الشركات المساهمة في البورصة»، مميزات القرار رقم 23 لسنة 2014 وأهمها امكانية الانسحاب الاختياري للشركات المدرجة، خفض نسبة الربح الصافي من 7.5 إلى 5 في المئة، تحديد مصدر الايرادات، خاصة ان هناك إيرادات لم تكن تشغيلية.

قاعدة المساهمين

وزاد ان من المميزات ايضا تحديد أعداد المساهمين في الشركات المدرجة في السوق الرسمي بـ200 مساهم وفي السوق الموازي بـ50 مساهما، لتوزيع قاعدة المساهمين بشكل أكبر، كما تم رفع نسبة الاسهم المراد إدراجها في الاسواق الاجنبية من 30 إلى 40 في المئة، وبذلك تستطيع الشركة الإدراج في أكثر من سوق. وأضاف ان المميزات تشمل كذلك تخفيض نسبة إجمالي حقوق المساهمين إلى المتوسط المرجح لرأس المال المدفعوع خلال السنتين الماليتين الأخيرتين من 115 إلى 110 في المئة، كما تم منح مهلة شهرين لاستكمال عدد المساهمين المطلوب، وإعادة تقييم حديث من قبل جهتين مرخصتين لجميع الاصول العقارية، مبينا أنه للانتقال من السوق الموازي إلى الرئيسي يجب الا يقل معدل دوران السهم عن 10 في المئة عن آخر سنتين ماليتين.

وأوضح أنه تمت إضافة مواد جديدة لم يتطرق لها القرار السابق رقم 3 لسنة 2011، منها:

1 - استحداث أحكام نقل إدراج اسهم شركة من السوق الرسمي إلى الموازي.

2 - إلغاء الادراج إذا فقدت الشركة المدرجة شرطاً من شروطه والتي تتعلق بالنقاط التالية:

- انخفاض رأس المال عن الحد الأدنى المنصوص عليه في البند 1 من المادة 12.

- تعيين مسؤول المطابقة والالتزام.

- الالتزام بقواعد حوكمة الشركات.

3 - إضافة شروط جديدة للانسحاب الاختياري من بورصة الاوراق المالية.

4 - إضافة المادة 32، حيث يجوز للشركة زيادة رأسمالها عن طريق طرح عام أولي بنسبة لا تقل عن 30 في المئة.

5 - استثناء الشركات المدرجة حاليا في بورصة الاوراق المالية من تطبيق البند 2 من المادة 24 والبند (1-أ) من المادة 25 حتى تاريخ 15 مايو 2017 لتوفيق أوضاعها.

تعيين إجباري

وعما اذا كان تعيين مستشار الادراج إجباريا على الشركات التي تريد الادراج قال الصالح: «بالفعل اصبح اجباريا بعد قرار الادراج الجديد، لإعطاء دراسة وافية عن الشركة، وابعاد اي شبهات عنها»، لافتة إلى ان تعيين المستشار اجباري ايضاً حتى على شركات الاستثمار، التي لا تستطيع ان تكون مستشارة نفسها.

وحول كيفية احتساب نسبة الـ25 في المئة التي يتم تجميدها لكبار المساهمين، بحيث لا يستطيعون التصرف فيها خلال السنة الاولى من الادراج أضاف أن «مجلس الادارة هو الذي يحدد المساهمين الكبار البالغة نسبتهم 25 في المئة».

وبين أنه في حال تم إلغاء الشركة من قبل مجلس المفوضين، ثم بعد ذلك حصلت على حكم نهائي بإلغاء قرار الهيئة بإلغاء الادراج يتم إلغاء قرار المفوضين، فهذا الحكم واجب النفاذ وبالتالي تعود الشركة للإدراج.

وبشأن كيفية عودة الشركات المشطوبة أو المنسحبة اختياريا إلى السوق مرة أخرى أوضح أن «على هذه الشركات تقديم طلب جديد للعودة مرة أخرى إلى السوق».

وفي ما يتعلق بانطباق «الاستحواذ الالزامي» على الشركات التي تم شطبها أو المنسحبة من السوق، زاد ان «من أهم شروط الاستحواذ الالزامي هو أن تكون الشركة مدرجة، فإذا لم تكن كذلك لم يعد ينطبق عليها».

خطوات تقديم طلب الإدراج

عرض الصالح الخطوات التي يجب أن تتخذها الشركات التي ستتقدم لطلب الادراج وهي كالتالي:

- تعيين مستشار إدراج.

- تعبئة نموذج طلب الإدراج لدى الهيئة.

- تقديم طلب الادراج لدى الهيئة ودفع الرسوم.

- صدور قرار مجلس مفوضي الهيئة مع إعطاء مهلة.

- تقديم مسودة النشرة التمهيدية لاعتمادها.

- نشر ميزانية ونتائج اعمال الشركة باللغتين العربية والانكليزية في موقع الشركة الالكتروني وصحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، قبل 10 أيام عمل من الموعد المحدد لبدء تداول أسهمها.

- استيفاء متطلبات بورصة الاوراق المالية.

back to top