السلطان: عدد التظلمات ضد «أسواق المال» انخفض والشكاوى ضد الشركات زادت منذ بداية العام
لزيادة وعي المتعاملين والشركات بالهيئة وقانونها ولائحتها التنفيذية
يؤشر انخفاض التظلمات إلى استيعاب الشركات وإداراتها قانون الهيئة واللائحة التنفيذية والانصياع له والبدء في تطبيقه، أما زيادة الشكاوى فهي تشير إلى وعي المساهمين والمستثمرين بحقوقهم، التي حددها القانون ولائحته التنفيذية، وهو أمر صحي جداً.
عقدت هيئة أسواق المال ورشة عمل تحت عنوان "لجنة الشكاوى والتظلمات الاختصاصات والإجراءات"، بغرض توعية الأفراد والأشخاص المرخص لهم والمعنيين بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية، وبيان دور لجنة الشكاوى والتظلمات في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها هيئة أسواق المال، وذلك من خلال التعريف بإجراءات تقديم الشكاوى والتظلمات إلى الهيئة، باعتبارها الجهة الرقابية المعنية بضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية.من جانبه، قال رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات بالهيئة د. عدنان السلطان، إن "عدد التظلمات التي تأتي إلى اللجنة انخفض بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية"، موضحاً أن "أغلبية التظلمات تكون من إدارات الشركات والأشخاص المرخص لهم، وتكون موجهة ضد قرارات الهيئة".ولفت السلطان إلى أنه في المقابل تكون شكاوى العملاء والمساهمين في ازدياد، وتكون موجهة ضد الشركة أو إدارة المحفظة، موضحاً أن انخفاض التظلمات وزيادة الشكاوى من بداية العام يشيران إلى زيادة وعي المتعاملين والشركات بالهيئة وقانونها ولائحتها التنفيذية، مبيناً أن اللجنة أصبحت الخيار الأول الذي يتم اللجوء إليه في حال وجود تنازع أو مشكلة، نظراً لسرعة البت وصدور القرار، الذي يكون أسرع من المحاكم العادية.وأوضح أن انخفاض التظلمات يؤشر إلى استيعاب الشركات وإداراتها لقانون الهيئة واللائحة التنفيذية والانصياع له والبدء في تطبيقه، أما زيادة الشكاوى فتشير إلى زيادة وعي المساهمين والمستثمرين بحقوقهم التي حددها القانون ولائحته التنفيذية، وهو أمر صحي جداً.تشكيل اللجنة وأضاف السلطان أنه يتم تشكيل لجنة الشكاوى والتظلمات عن طريق قرار يصدر عن مجلس المفوضين بهيئة أسواق المال، وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل، يحدد من بينهم رئيس، وتنقسم اختصاصاتها إلى نطاقين: موضوعي وشخصي، موضحاً أن النطاق الموضوعي هو إنفاذ وتفعيل قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال واللائحة التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات الصلة، مع توفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، بالإضافة إلى العمل على ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة بنشاط الأوراق المالية. أما النطاق الشخصي فهو تلقي الشكاوى المقدمة بشأن المخالفات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والتحقيق فيها وإحالتها إلى مجلس التأديب إذا قدر ذلك، بالإضافة إلى إحالة الشكاوى إلى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة، سواء وقعت في مواجهة الهيئة أو المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وتلقي التظلمات من أصحاب الشأن من القرارات الصادرة من هيئة أسواق المال، طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.أولا: الشكاوىقال السلطان عن الشكاوى "إنها أي بلاغ من كل ذي مصلحة عن أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010، موضحاً أن إجراءات تقديم الشكوى تتمثل في الآتي: تقدم الشكاوى إلى أمين سر اللجنة، وتسجل في سجل معد يسمى سجل الشكاوى، ويجب أن تكون مكتوبة، وتشتمل على بيانات الشاكي وصفته ومهنته وعنوانه شاملاً بيانات الرقم المدني، والهاتف، والفاكس، والبريد الإلكتروني، وفحوى الشكوى، والمستندات المؤيدة لها، وتوقيع الشاكي، وتاريخ تقديم الشكوى، وبيانات المشكو بحقه وعنوانه، شاملاً الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني".وأشار إلى أنه يجب أن يودع الشاكي عند تقديم الشكوى في خزينة الهيئة مبلغاً غير قابل للرد، قدره 100 دينار كويتي، ويعطى لمقدمها إيصال مؤرخ بذلك، ثم تجري اللجنة تحقيقاً إدارياً في الشكوى المقدمة بشأن المخالفات، وتبت فيها أو تقرر حفظها، ولها أن توصي بإحالتها إلى مجلس التأديب إذا قدرت ذلك، أما إذا رأت بعد إجراء التحقيق أن الشكوى تشكل شبهة جريمة جنائية، فلها أن توصي بإحالتها إلى النيابة العامة.وأضاف أن اللجنة تبت بالشكوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، ولها قبل إصدار قرارها سماع أقوال من ترى لزوم سماع أقواله، أو استيفاء أي نقص أو استكمال للأوراق، وتقوم اللجنة بإخطار صاحب الشكوى بقرارها خلال أسبوع من تاريخ البت فيها. ولفت إلى أنه يجوز التظلم من قرار اللجنة بشأن الشكوى أمامها خلال أسبوع من تاريخ إخطاره أو علمه بالقرار، موضحاً أنه لا يجوز تقديم الشكوى مرة أخرى من قبل الشاكي نفسه في شكوى سابقة لنفس الأسباب.ثانياً: التظلماتوأوضح السلطان أن التظلم يتم من القرارات الصادرة من هيئة أسواق المال، طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال واللائحة التنفيذية وكل القرارات والتعليمات الصادرة من الهيئة.وعن إجراءات تقديم التظلم قال "على اللجنة أن تطلب من ذوي الشأن ما تراه من إيضاحات ومستندات، وتبت في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرضه عليها، أو من تاريخ استيفاء الإيضاحات التي طلبتها على حسب الأحوال"، منوهاً إلى أن "مداولات اللجنة سرية، وتصدر قراراتها بالأغلبية، كما تكون قرارات اللجنة بالبت في التظلم نهائية بالنسبة إليها، ويتم إخطار صاحب الشأن بقرارها في البت بالتظلم، والأسباب التي بني عليها".فأما بشأن نطاق سلطة اللجنة بالتظلمات فبيّن أنها تبت في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرضه عليها أو من تاريخ استيفاء الإيضاحات التي طلبتها على حسب الأحوال، وتكون القرارات على النحو الآتي: (قبول التظلم في حال استيفاء الشكل والموضوع- رفض التظلم في حال عدم استيفاء الشكل أو الموضوع).علاقة اللجنة بالهيئة وأما عن علاقة اللجنة بمجلس مفوضي هيئة أسواق المال فقال السلطان إن "هناك لقاءات دورية ما بين اللجنة والمجلس تتضمن إحصاءات بالشكاوى والتظلمات، وكذلك هناك تبادل وجهات النظر ومناقشة آخر التطورات والمعوقات والتحديات".سلطة لجنة الشكاوىحول نطاق سلطة اللجنة بالشكاوى قال السلطان، إن «اللجنة تتخذ بعد إجراء التحقيق اللازم مع أطراف الشكوى واستيفاء جميع البيانات والمستندات اللازمة القرارات التالية:حفظ الشكوى في حال لم يتبين للجنة ثبوت مخالفة المشكو بحقه لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وكل القرارات والتعليمات الصادرة من الهيئة.التوصية بإحالة المشكو بحقه إلى المجلس التأديبي إذا تبين للجنة ثبوت مخالفة المشكو بحقه لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وكل القرارات والتعليمات الصادرة من الهيئة.التوصية بإحالة المشكو بحقه إلى النيابة العامة إذا تبين للجنة أن الشكوى تشكل شبهة جريمة جنائية».