تنشر «الجريدة» الملاحظات الجوهرية للقطاع الاستثماري، التي بلورها اتحاد شركات الاستثمار بعد مناقشات مستفيضة خلال الأسابيع الماضية.

Ad

وأكدت مصادر مالية، أن هناك حرصاً واهتماماً من الأطراف كافة، على أن تخرج تعديلات قانون «رقم 7 لعام 2010 - هيئة أسواق المال» بشكل جيد لضمان الاستقرار للوضع المالي ولسوق الكويت للأوراق المالية، وتجنباً لأي تعديلات مستقبلية على المدى المنظور.

في السياق ذاته، شددت المصادر على أن الاتحاد يقدم ملاحظاته من واقع خبرة طويلة في العمل المالي الاستثماري داخل الكويت وخارجها، وتعاطيه مع عدة قوانين مختلفة في دول عديدة أجنبية وعربية، ما يجعل ملاحظاته الفنية للصالح العام ولمصلحة التعديل واستقراره، بعد أن أثبتت التجربة العملية في تطبيق القانون الحالي خلال السنوات الأربع الماضية صواب ما كانت تطالب به كل الجهات ذات العلاقة وتمّ وقتها عدم الأخذ بملاحظاتها خصوصاً أثناء إعداد اللائحة التنفيذية للقانون. وساق اتحاد الشركات 10 ملاحظات جوهرية وأساسية للجهات المعنية والقائمة على تعديلات القانون، كما عقد اجتماعاً مع أعضاء اللجنة المالية بمجلس الأمة لشرح وتفصيل تلك النقاط، وأهمية تضمينها التعديلات ومراعاتها، إذ أكد على محورين مهمين هما أن صانع السوق يجب أن يحظى بتنظيم قانوني لمزاولة النشاط,

كما طالب بمسوغات وتنظيمات قانونية تحمي حقوق المستثمرين وأموالهم عند استثمارهم في أدوات استثمار أجنبية يتم تسويقها داخل الكويت، خصوصاً أن التجارب السابقة أثبتت أنه لا توجد أي مسؤولية على المسوّق المحلي أو وكيل البيع، وفي ما يلي التعديلات والملاحظات:

1- أشار اتحاد شركات الاستثمار إلى أن التعديل المقترح لنص المادة الأولى من القانون والخاص بالتعريفات تضمن إضافة تعريفات لبعض الأنشطة التي لم تكن موجودة بالنص السابق مثل مراقب الاستثمار وأمين الحفظ والمشتقات المالية، وهذا أمر محمود، لكن هناك بعض العبارات والألفاظ التي سبق الاشارة إليها بمقترح الاتحاد مثل معلومات جوهرية والمعلومات الداخلية، لم تؤخذ بعين الاعتبار.

2- لم يتضمن التعديل المقترح من الحكومة تعديلاً لنص المادة رقم 15 من القانون القائم، بالرغم من أن الواقع العملي أثبت عدم جدوى التظلم لدى لجنة تلقي الشكاوى والتظلمات لعدم انصياع الهيئة لما يصدر عن اللجنة من قرارات وذلك استناداً إلى أن قراراتها غير ملزمة للهيئة.

فكيف يستقيم أمر أن تنشئ الجهة الإدارية كياناً من ضمن مكوناتها ليقوم بالفصل في التظلمات المقدمة ضد القرارات الصادرة عنها، وفي حال صدور قرار مخالف لما انتهت إليه في قراراتها تحجم عن تنفيذ قرار اللجنة استناداً إلى أن قرارات اللجنة غير ملزمة لها.

ونرى مناسبة تعديل نص المادة رقم 15 ليكون على النحو التالي:

«تنظم في الهيئة لجنة مستقلة لتلقي الشكاوى والتظلمات، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتقدم بالشكوى إليها من أي خطأ يقوم به أحد الأشخاص المرخص لهم كما تتلقى التظلمات من القرارات التي تصدرها الهيئة وتكون قراراتها ملزمة للهيئة وذوي الشأن وتنص اللائحة التنفيذية على المواعيد والإجراءات وقواعد عمل اللجنة، على أن تفصل اللجنة فيما يقدم لها من شكاوى أو تظلمات خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب من ذوي الشأن مستوفياً إجراءات تقديمه ويحق لذوي الشأن الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة.

3- شدد اتحاد شركات الاستثمار على أن من المناسب، بل الضروري، تعديل نص المادة رقم 28 من التعديل المقترح للحكومة بإضافة الزوجة من ضمن الأشخاص الذين يتعين الإفصاح عن ملكياتهم للأوراق المالية في سوق الكويت ليكون النص: «يلزم كل عضو من أعضاء مجلس مفوضي الهيئة والموظفين بالتصريح خطياً لدى الهيئة فور استلام مهامه عن الأوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يملكها هو أو زوجه أو أولاده القصّر».

كما يلتزم بالإفصاح خطياً عن أي تغيير يطرأ على ذلك وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس المفوضين.

4- أكد الاتحاد في ورقته القانونية التي تحمل التعديلات المقترحة على قانون هيئة أسواق المال أهمية تعديل نص المادة رقم 25 من التعديل المقترح من الحكومة ليشمل النص على رقابة ديوان المحاسبة ومجلس الأمة لأعمال الهيئة، وما يصدر عنها من تقارير مالية، ليكون النص المقترح كالآتي:

«تقدم الهيئة لكل من ديوان المحاسبة والوزير المختص تقريراً سنوياً عن أعمالها وأوضاعها المالية وأنشطتها وإنجازاتها في تطوير وتنمية السوق خلال السنة المالية المنقضية يرفع لمجلس الوزراء وذلك خلال 120 يوماً من نهاية كل سنة مالية على أن يشتمل ذلك التقرير على حسابات الهيئة وتقرير مراقب الحسابات، ويقوم الوزير المختص برفع ما يرد إليه من تقارير سنوية إلى مجلس الأمة.

5- تعد التعديلات المقترحة على الفصل الثالث مناسبة جداً سواء من حيث الصياغة المُحكَمة أو من حيث رفع اللبس والغموض عن بعض النصوص المقترحة تعديلها.

6- أشار الاتحاد إلى أن التعديلات المقترحة لم تشمل مقترح الاتحاد بتعديل نص المادة رقم 55 من القانون القائم، ونرى مناسبة تعديل النص على النحو التالي: «يجوز لوكالة المقاصة في حالة عدم التزام أحد المتداولين بقواعد التسوية والتقاص أن تلزمه بالرسوم الناتجة عن عدم التزامه بتلك القواعد».

7- نرى وجوب أن يحظى نشاط صانع السوق بتنظيم قانوني حسب مقترح الاتحاد بإضافة مادة رقم 63 ذلك أنه رغم وضع تعريف لصانع السوق بالمادة الأولى إلا أنه لم يحظ ذلك النشاط بتنظيم قانوني سواء من حيث ضوابط مزاولة النشاط وشروط الترخيص والأحكام المنظمة له من الناحية الإشرافية والرقابة.

8- نرى مناسبة ضبط الفقرة الأخيرة من الصيغة المقترحة لنص المادة رقم 63 لغوياً ليكون النص كالآتي: «ويجوز الترخيص لشخص اعتباري واحد القيام بنشاطين أو أكثر من هذه الأنشطة وتحدد اللائحة شروط وضوابط منح هذه التراخيص، ومعايير ممارسة هذه الأنشطة والنظم الخاصة بها».

9-عالجت التعديلات المقترحة لبعض مواد الفصل الثامن من أنظمة الاستثمار الجماعي العديد من المثالب الواردة في مواد القانون رقم 7 لسنة 2010، لكن في تقديرنا أن نشاط توزيع وتسويق أوراق مالية ووحدات وصناديق أجنبية يتعين أن يعالج بشكل تفصيلي أكثر وبطريقة تضمن الرقابة المحكمة لضمان الحفاظ على أموال المواطنين خصوصاً أن هناك الكثيرين من المواطنين قد تضرروا من المشاركة والمساهمة في شركات أو صناديق أجنبية مؤسسة في الخارج وقد تعرضت استثماراتهم إلى الضياع دون أدنى التزام على المسوق أو وكيل الاكتتاب داخل دولة الكويت.

10- في تقديرنا أن التعديل المقترح لنص المادتين رقمي «101 ـ 102» بوجوب الإفصاح لكل من الهيئة والبورصة عن أي مصلحة يعد تقيداً غير مبرر وإثقالاً لكاهل أصحاب المصالح المعلن عنها لاسيما إذا كانوا أشخاصاً طبيعيين، وفي تقديرنا أنه يكفي الإفصاح لمصلحة البورصة فقط دون الهيئة لتتولى الإعلان عن المصلحة من خلال شاشات السوق ولا نرى مبرراً للتعديل.