بناء على طلبه، وبحضور جميع الأعضاء، تعقد لجنة الداخلية والدفاع اجتماعاً اليوم، حيث من المقرر أن يطلع وزير الداخلية الأعضاء على آخر تطورات قانون جمع السلاح والذخائر غير المرخصة، في حين تصوت اللجنة على قانون التجنيد الإلزامي خلاله.
من المقرر أن يُطلِع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم، على آخر التطورات لاستعدادات الوزارة لجمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة.وقال رئيس اللجنة عبدالله المعيوف لـ"الجريدة" إنه بناء على طلب الوزير الخالد، فإن لجنة الداخلية والدفاع ستستمع في بندها الثاني من اجتماعها المقرر اليوم إلى عرض منه حول الاجراءات التي اتخذتها الوزارة للبدء في تطبيق قانون جمع الاسلحة والذخائر غير المرخصة. وأشاد المعيوف بتعاون الخالد اللامحدود مع اللجنة، وسرعة إجراءاته بهدف دخول القانون حيز التنفيذ"، مشيرا الى انه "سيكون اول قانون يطبق بعد فترة قصيرة من إقراره في المجلس".وأوضح ان اللجنة ستناقش مع الخالد المواضيع المتعلقة بالامن و"الداخلية" خلال الاجتماع، والتي يرغب اعضاء اللجنة في إثارتها.وكشف عن أنه تم تأجيل اجتماع "الداخلية والدفاع" الذي كان مقررا أمس للتصويت على قانون التجنيد الالزامي الى اليوم، حيث ادرج على البند الاول منه، وبعدها سيتم الانتقال الى مناقشة "جمع الاسلحة" مع الخالد.قانون المرافعاتمن جهة أخرى، تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعا اليوم الثلاثاء، تناقش فيه المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، اضافة الى تعديلين نيابيين، وكذلك الاقتراحات بقانون المقدمة بشأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاص والتفويض فيها.وجاء في مذكرة للجنة التشريعية ما يلي، ان الهدف من المشروع المقدم بشأن المرافعات المدنية والتجارية هو الحاجة الى مواكبة التطور العلمي بإجراءات قضائية تساير التقدم العلمي المضطرد فيما يتعلق بأهم مسألتين في ممارسة حق التقاضي، الذي كفله الدستور والقانون، وهما الإعلان وطريقة سير الدعوى امام المحكمة، وذلك باستبدال نصوص جديدة ببعض النصوص القائمة، واضافة مواد مستحدثة اخرى لتحقيق ذلك الهدف. وأشارت إلى أن موضوع المشروع يتكون من ثلاث مواد على النحو التالي:مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد "5 و10/هـ و122 و135 و212/ فقرة "3" وفقرة أخيرة و221 و230/1 و231 و292" من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه النصوص الآتية:مادة 5: كل اعلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك يكون بواسطة مندوبي الاعلان او مأموري التنفيذ وإلا كان باطلا، ويكون تحرير الاعلان بمعرفة الطالب او بناء على تعريفه بواسطة ضابط الدعاوى وعلى الخصوم او وكلائهم بذل المعاونة الممكنة لإتمام الاعلان.مادة 10 "فقرة هـ": ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الاشخاص الاعتبارية تسلم في مركز ادارتها للنائب عنها قانونا او أحد القائمين على ادارتها او احد الشركاء المتضامنين او لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء، واذا لم يكن المطلوب اعلانه موجودا تسلم الصورة لمن يقرر انه من العاملين بمركز الادارة، فإذا لم يكن لها مركز ادارة سلمت الصورة لواحد من المذكورين لشخصه أو في محل عمله او في موطنه الاصلي او المختار.ويسري في شأن الاعلان في هذه الحالة حكم المادة "9" من هذا القانون.مادة 122: إذا قصد من الدعوى او الدفاع فيها مجرد الكيد جاز الحكم بالتعويض على من قصد ذلك، وتختص بنظر هذا الطلب المحكمة التي نظرت الدعوى او الدفاع الكيدي، ويرفع إليها بطلب عارض او بدعوى اصلية، وذلك ما لم يكن الطلب بحسب قيمته او نوعه لا يدخل في اختصاصها.مادة 135: يجوز للطاعن او للمطعون ضده بعد صدور الحكم في الطعن ان يطلب من المحكمة المختصة الحكم له بالتعويضات اذا كان صاحب الطعن أو طريق السلوك فيه قد قصد به الكيد.مادة (231) فقرة أولى: يجب إبلاغ الحجز الى المحجوز عليه باعلان بالطرق المعتادة او بطريق الفاكس او بوسائل الاتصال الالكترونية او باي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي ينص عليها القانون، ويشتمل الاعلان على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم او السند التنفيذي او امر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه والمبلغ المحجوز من اجله والمال المحجوز عليه وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار في الكويت، اذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها، ويجوز ان يتم الابلاغ بنفس ورقة الحجز بعد اعلانها الى المحجوز لديه.
برلمانيات
الخالد يطلع «الداخلية والدفاع» على تطورات «جمع الأسلحة»
17-02-2015