في حكم بارز، ألغت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية أمس، برئاسة المستشار د. جاسم الراشد، المرسوم الأميري الصادر بإسقاط الجنسية الكويتية عن أحد المواطنين من أبناء الأسرة الحاكمة، ملزمة مجلس الوزراء ووزارة الداخلية بردّ أوراقه الثبوتية المترتبة على إعادة الجنسية، كشهادة جنسيته وبطاقته المدنية وجواز سفره وشهادة ميلاده.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنها مختصة بالرقابة على قرارات السلطة التنفيذية لضمان عدم انحرافها عن التطبيق القانوني السليم، لافتة إلى أن إسقاط الجنسية عن هذا المواطن، وفق مرسوم أميري عام 2008، كان «بناء على فحص ينفي نسبه إلى والده من الأسرة الحاكمة، في حين حصلت والدة المواطن على حكم عام 1986 يثبت نسبه إلى والده، وبالتالي فالمحكمة تطمئن إلى إثبات نسبه إلى والده الشيخ».وفي ردها دفعَ الحكومة بعدم قبول الدعوى لتحصين المرسوم الأميري الصادر في الجريدة الرسمية عام 2008 والذي لم يتم الطعن عليه خلال الموعد القانوني، قالت المحكمة إن «المرسوم الأميري الذي نُشِر بإسقاط جنسية المدعي صدر بحقه فقط، وبالتالي يجب تحقق العلم اليقيني له بقرار الإسقاط»، مضيفة أنه «لا يكفي نشر المرسوم الأميري بالجريدة الرسمية لإثبات علمه، لأنه لا يمثل علماً حقيقياً له».على صعيد آخر، رفضت المحكمة ذاتها قضية أقامها المحامي خالد الزامل يطالب فيها بتفعيل قانون زيادة علاوة الأولاد الصادر من مجلس الأمة «المبطل الثاني» بمبلغ 75 ديناراً، وذلك لعدم اكتمال الشكل اللازم لاعتباره قانوناً يلزم تطبيقه.وقالت المحكمة، في حكمها، إن «الاقتراح بقانون بزيادة العلاوة لم يُعتَمد من سمو الأمير بعد موافقة مجلس الأمة عليه، وفي هذه الأثناء صدر حكم المحكمة الدستورية بإبطال المجلس، وهو ما يهدم كل الأعمال القانونية لهذا المجلس ويجعلها هي والعدم سواء».إلى ذلك، قضت الدائرة المدنية في محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار بدر الهدلق، بإلزام رئيس الوزراء منح مرشح الدائرة الثالثة المحامي محمد طالب 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت، بسبب حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس فبراير 2012، نتيجة خطأ في الدعوة إلى الانتخابات.
آخر الأخبار
«الإدارية» تعيد الجنسية إلى شيخ وترفض «علاوة الأولاد»
05-03-2015