من ضمن التعديلات التي قدمتها الحكومة للجنة المرافق على قانون «الزراعة» ندب المدير العام للهيئة الموظفين اللازمين للقيام بأعمال التفتيش الدائم على ما تم تخصيصه من قسائم ومنحهم سلطة الضبطية القضائية.

Ad

تعقد لجنة المرافق العامة اجتماعا غدا الأحد، تناقش فيه عدة مواضيع، منها الاقتراح بقانون المقدم من النائب نبيل الفضل بشأن إضافة مواد جديدة على قانون إنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، في وقت تسلمت اللجنة تعديلات حكومية جديدة على القانون أدرجتها ضمن الجدول المقارن لنظرها خلال الاجتماع.

ونصت التعديلات الحكومية، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، على ما يلي:

مادة أولى

تضاف الى القانون رقم 94 لسنة 1983 المشار إليه المواد «5 مكرر، 5 مكرر أ، 5 مكرر ب» ونصها الآتي:

مادة (5 مكررا): عند قيام الهيئة بتخصيص وتوزيع الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصايد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات، يجب الالتزام بالأحكام التالية:

أولا: يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الاغراض التي خصصت من أجلها.

ثانيا: يمنح المخصص له فترة لا تزيد عن «ثلاث سنوات» تبدأ منذ تاريخ تثبيت الحدود واستلامه للموقع، ليقدم أمام الهيئة ما يثبت انه بالفعل حقق انتاجا من زراعته أو ماشيته أو مصائده البحرية أو مناحله أو غيرها من الحيازات، وذلك حسب احوال كل تخصيص.

ثالثا: يحظر ان يخضع ما تم تخصيصه وتوزيعه من أراض وحيازات زراعية وحظائر الماشية والمصائد البحرية والمناحل وغيرها من الحيازات -كلها او جزء منها- للتنازل بالبيع النقدي او بالوكالة غير قابلة للنقض او الانتفاع او الاستثمار او الايجار بين الافراد او بينهم وبين القطاع الخاص، وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات، لمدة «خمس سنوات» تبدأ اعتبارا من تاريخ تثبيت الحدود واستلام الموقع.

وتسري بنود المادة (5 مكررا) على المتنازل له.

وفي جميع الاحوال لا يجوز تخصيص أي حيازة أيا كان نوعها لمن لديه تخصيص سابق او تخصيص تم الغاؤه او التنازل عنه سواء كان فردا او مؤسسة او شركة، وفي حالة التخصيص مرة اخرى يكون هذا التخصيص باطلا بطلانا مطلقا مع ما يترتب عليه من آثار.

مادة (5 مكررا) (أ): 1 - يندب مدير عام الهيئة الموظفين اللازمين للقيام باعمال التفتيش الدائم على ما تم تخصيصه من قسائم بشكل دوري تنفيذا لاحكام هذا القانون مع منحهم سلطة الضبطية اللازمة لتنفيذ احكام القانون ودون اذن من سلطة التحقيق ولهم في سبيل ذلك ضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة ولهم ان يستعينوا بالسلطة العامة.

2 - تلتزم الهيئة باتخاذ اجراءات سحب ما تم تخصيصه وتوزيعه اذا ثبت لديها مخالفة حكم المادة السابقة.

3 - للهيئة ووزارة المالية (ادارة املاك الدولة) اصدار قرار فسخ العقد او انهاء الترخيص الاداري المؤقت على ان يتم اخطار صاحب العلاقة بالقرار الصادر بفسخ العقد او انهاء الترخيص ومطالبته بالاخلاء وتسليم ما تم تخصيصه للهيئة خلال (شهر) من القرار الصادر وفي هذه الحالة لا يستحق المخصص له او المستأجر او المرخص له اي تعويضات ايا كان مصدرها وسببها وتؤول ملكية المنشآت والمباني الموجودة بالعقار للدولة.

4 - لكل فرد او ذي مصلحة ابلاغ الهيئة عن مخالفة حكم المادة السابقة وفي هذه الحالة تلتزم الهيئة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف.

مادة (5 مكررا) (ب): مع عدم الاخلال بحق الهيئة في سحب التخصيص واتخاذ اجراءات فسخ العقد او انهاء الترخيص الاداري المؤقت يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة الاف دينار كويتي:

1 - كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الاعراض التي خصصت من اجله.

2 - كل من ثبت بعد مضي (الثلاث سنوات) المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (5 مكرر) عدم تحقيقه انتاجا من زراعته او ماشيته او مصائده البحرية او مناحله او غيرها من حيازات، وذلك حسب احوال كل تخصيص.

3 - كل من اجرى على ما خصص له من الهيئة تعاملات تتعلق بالتنازل بالبيع النقدي او بالوكالة غير قابلة للنقض او الانتفاع او الاستثمار او الايجار لكلها او جزء منها - مع الغير قبل مضي (الخمس سنوات) المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة 5 مكرر دون الاخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه.

كما يعاقب بذات الغرامة اذا كان الجاني من موظفي الهيئة او اشترك او سهل لاتمام الجريمة.

ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة بعقوبة الجريمة التامة دون الاخلال بحق الدولة لاسترجاع ما تم تخصيصه.

ولا يجوز تطبيق المادتين (81 و82) من قانون الجزاء باي حال من الجرائم المذكورة في هذا القانون.

المادة الثانية

يلتزم كل من حصل على الحيازات الزراعية وحظائر الماشية والمصايد البحرية والمناحل او غيرها من حيازات قبل تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق اوضاعه وفقا لما تنص عليه المادة (5 مكررا) وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون والا كان للهيئة سحب ما تم تخصيصه وتوزيعه له من اراضي الحيازات دون ان يكون له الحق بالرجوع على الهيئة باي تعويض ايا كان سببه وفي حالة قيامه بتعديل وضعه خلال السنة تسري عليه احكام المادة مكرر.