أحالت الحكومة الى المجلس مشروعا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية بما ينص على عدم تنفيذ الاحكام الصادرة بفسخ عقد الزواج الا بانقضاء مواعيد الطعن عليها بالتمييز، والفصل في الطعن.

Ad

ونص التعديل المقدم من الحكومة والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه في مادته الاولى على ان يستبدل بنص الفقرة (أ) من المادة 67 من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار اليه النص التالي: (لا تسمع عند الانكار دعوى ما يخالف ما جاء بوثيقة الزواج من اصل المهر او مقداره او قبضه او تعجيله او تأجيله).

وجاء بالمادة الثانية: تضاف الى نص المادة 344 من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار اليه الفقرتان التاليتان:

لا تنفذ الاحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج او بطلانها او بالطلاق او بالتطليق او باعتبار الزوج المفقود ميتا الا بقضاء مواعيد الطعن عليها بالتمييز فاذا طعن عليها في الميعاد القانوني استمر عدم تنفيذها الى حين الفصل في الطعن. وعلى رئيس المحكمة او من ينبيه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة امام المحكمة في موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ ايداع صحيفة الطعن ادارة كتاب المحكمة وعلى كل من النيابة العامة ونيابة التمييز تقديم مذكرة برأيها خلال ثلاثين يوما على الاكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن.