فتحت محكمة التمييز الباب واسعاً أمام المواطنين العاملين في القطاع الخاص، لمطالبتهم الجهات العاملين فيها بحقهم في مكافأة نهاية الخدمة، رغم تسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
في حكم تاريخي بارز، قضت الدائرة العمالية في محكمة التمييز، برئاسة المستشار عادل العيسى، بأحقية المواطنين العاملين بالقطاع الخاص في مكافأة نهاية الخدمة كونها الميزة الأفضل لهم، وبأحقيتهم في المطالبة بها من الجهات العاملين فيها رغم تسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.وقالت محكمة التمييز، في الحكم الذي تنفرد "الجريدة" بنشره كاملا، والذي قضت فيه لأحد المواطنين العاملين في القطاع الخاص بمبلغ 10711 دينارا ضد أحد البنوك، قيمة مكافأة نهاية الخدمة، إن "نص المادة رقم 51 من قانون العمل في القطاع الاهلي والمنطبق على الواقعة بين قواعد واحتساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل".وأضافت ان نص المادة السالفة أورد في الفقرة الاخيرة منه انه "يراعى في ذلك احكام قانون التأمينات الاجتماعية، على ان يلتزم صاحب العمل بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة".واوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها الذي يسمح للمواطنين العاملين في القطاع الخاص اللجوء للمحاكم للمطالبة بمكافآت نهاية الخدمة، أن "المذكرة الايضاحية لقانون العمل أوردت إلزام لصاحب العمل بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة، ومن ثم يكون من حق العامل مطالبة صاحب العمل بهذا الفارق المبين بعجز المادة".حكم معيبوزادت المحكمة: "وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى في قضائه الى تأييد حكم أول درجة فيما قضى به من رفض دعوى الطاعن، وان مطالبته بمكافأة نهاية الخدمة على غير أساس، وأنه وشأنه في الرجوع على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مهدرا بذلك الميزة الأفضل المقررة للطاعن (المواطن) فإنه يكون معيبا بما يوجب تمييزه بهذا السبب دون حاجة لبحث بقية الأسباب، وبأحقية الطاعن في تلك الميزة".وقررت المحكمة إحالة القضية بعد تمييزها الحكم الى إلغاء حكم محكمة الاستئناف، وإحالة القضية الى إدارة الخبراء لاحتساب المبالغ الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة باعتبارها الميزة الأفضل.وبعد عودة تقرير إدارة الخبراء بأحقية المواطن في مبلغ 10711 دينارا انتهت إلى أحقية المواطن في المبلغ، وإلزام البنك بسداده، وقالت المحكمة ان "الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق- تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب الى إدارة العمل المختصة، قال فيه وفيما أجري بشأنه من تحقيقات انه التحق بالعمل لدى المطعون ضده اعتبارا من 1/11/1998 بمهنة صراف براتب شهري 416 دينارا، واستمر في العمل حتى تقدم باستقالته في 8/7/2010، وإذ لم يؤد له المطعون ضده مستحقاته العمالية المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة فقد تقدم بطلبه سالف البيان، واذ تعذرت التسوية الودية فقد أحيل النزاع الى المحكمة الكلية واعلن ذات طلباته للمطعون ضده".مذكرة النيابةوأضافت المحكمة: "ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى، واستأنف الطاعن هذا الحكم، وفي تاريخ 16/5/2012 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بتمييز الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها وقررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم".وزادت: "وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن قانون العمل الجديد رقم 6/ 2010 قد ألزم صاحب العمل في المادة 51 منه بدفع الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية، والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة، لاسيما ان نظام العاملين ودليل الموظفين لدى المطعون ضده قد قرر ميزة افضل للعاملين يجب الاخذ بها عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطاعن".وتابعت: "الا ان الحكم المطعون فيه أيد حكم اول درجة في قضائه رفض دعوى الطاعن على سند من انه كويتي الجنسية وخاضع لنظام مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وان طلبه مكافأة نهاية الخدمة على غير اساس، وهو وشأنه في الرجوع على مؤسسة التأمينات مما يعيبه ويوجب تمييزه".قواعد المكافأةواردفت المحكمة: "وحيث إن هذا النعي في محله ذلك ان النص في المادة رقم 51 من القانون رقم 6/ 2010 بشأن العمل في القطاع الاهلي، والمنطبق على واقعة الدعوى، والمعمول به من 21/2/2010 قد بين قواعد واسس احتساب مكافأة نهاية الخدمة للعامل، واورد في الفقرة الاخيرة منه انه (ويراعى في ذلك احكام قانون التأمينات الاجتماعية، على ان يلتزم صاحب العمل بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة) بما مفاده -وعلى ما ورد بالمذكرة الايضاحية للقانون- إلزام قانون العمل الجديد سالف البيان لصاحب العمل بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة".وبينت: "ومن ثم يكون من حق العامل -الطاعن- مطالبة صاحب العمل -المطعون ضده- بهذا الفارق المبين بعجز المادة سالفة الذكر، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا القرار، وانتهى في قضائه الى تأييد حكم اول درجة فيما قضى به من رفض دعوى الطاعن، وان مطالبته بمكافأة نهاية الخدمة على غير اساس، وانه وشأنه في الرجوع على مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مهدرا بذلك الميزة الافضل المقررة للطاعن فإنه يكون معيبا بما يوجب تمييزه بهذا السبب دون حاجة لبحث بقية الاسباب وبأحقية الطاعن في تلك الميزة".ولفتت إلى انه "وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإن الحكم المستأنف كان قد تنكب الطريق وقضى برفض دعوى المستأنف بالمخالفة للقانون، وذلك على الوجه المبين في اسباب هذا الحكم فإنه يتعين الغاؤه والقضاء مجددا بأحقية المستأنف في احتساب مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بهم، وفقا لاحكام الميزة الافضل، ومن ثم فإن المحكمة ترى ندب خبير لاحتساب تلك المكافأة".الميزة الأفضلوبعد ورود التقرير قالت المحكمة ان "الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 8/7/2013 قضى بأحقية الطاعن في مكافأة نهاية الخدمة على أساس الميزة الافضل، وندبت خبيرا حددت مأموريته وفقا لمنطوق ذلك القضاء، وحيث إنه نفاذا للحكم سالف الذكر قدم الخبير المنتدب في الدعوى تقريره الذي انتهى فيه الى ان مكافأة نهاية الخدمة للمستأنف وفقا للميزة الافضل هي مبلغ 10711.164 دينارا، وحيث تداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو الثابت تفصيلا بمحاضر جلساتها، وبجلسة 27/10/2014 حضر وكيل عن المستأنف، وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم".واوضحت انه "عن موضوع الاستئناف فإنه لما كانت المحكمة قد انتهت في قضائها بتمييز الحكم المطعون فيه وبأحقية المستأنف في مكافأة نهاية الخدمة، وذلك على ما ورد بأسباب الحكم سالف الذكر، وكانت المحكمة قد ندبت خبيرا لتحقيق عناصر الدعوى، وقدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه الى حساب مكافأة نهاية الخدمة للمستأنف على اساس الميزة الافضل بمبلغ 10711.164 دينارا، وللنتيجة السائغة التي خلص اليها، ومن ثم تعتمده وتأخذ به محمولا على اسبابه، وتقضي على هديه بأحقية المسـتأنف في مكافأة نهاية الخدمة، وفق ما سيرد بالمنطوق".وذكرت: "وحيث إن الحكم المستأنف كان قد قضى برفض دعوى المستأنف، بالمخالفة لأحكام القانون الامر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء ذلك الحكم وبأحقية المستأنف في مكافأة نهاية الخدمة، وفق ما سيرد بالمنطوق، فلهذه الاسباب حكمت المحكمة: في موضوع الاستئناف عمالي بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المستأنف في مكافأة نهاية الخدمة على اساس الميزة الافضل، وألزمت المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنف مبلغ 10711.164 دينارا، وألزمت المستأنف ضده المصروفات عن الدرجتين وعشرين دينارا اتعابا للمحاماة".
محليات
«التمييز»: يحق لكويتيي القطاع الخاص مكافأة نهاية الخدمة
12-03-2015