«الشؤون» تُحمّر العين للتعاونيات المُخالفة
«وقف اعتماد توقيع مجلس الإدارة وملف العمالة وقرارات الجمعية»
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح امس قرارا وزاريا بشأن العقوبات الادارية في حال مخالفة الجمعيات التعاونية، ومكاتب تدقيق الحسابات للقرارات واللوائح المعمول بها في قطاع التعاون.وقضى القرار في مادته الاولى بانه «في حال مخالفة الجمعيات التعاونية للقرارات واللوائح المعمول بها في قطاع التعاون والتي تنظم العمل التعاوني يجوز للوزارة توقيع الجزاءات التالية عليها، مع عدم الاخلال بأحكام المادتين (35، و35 مكرر) من القانون رقم 27 لسنة 1979، والمعدل للقانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية.
وحدد القرار العقوبات كالاتي: (توجيه انذار للجمعية المخالفة، عدم عرض طلباتها على اللجان المختصة في الوزارة، وقف اعتماد التوقيع لمجلس الادارة لمدة معينة، وقف ملفات العمالة المسجلة على الجمعية لدى ادارة العمل مؤقتا، وقف قرارات الجمعية).وبشأن مخالفات مكاتب تدقيق الحسابات لاحكام القانون للقرارات المنفذة له يجوز للوزارة توقيع الجزاءات التالية: عدم التعامل مع مكاتب تدقيق الحسابات المخالفة، ومخاطبة قطاعات الوزارة المعنية واتحاد الجمعيات التعاونية بالتعميم على الجمعيات الخاضة لاشرافه كل حسب تخصصه، اضافة الى اخطار وزارة التجارة والصناعة بالمخالفات المقترفة من قبل مكتب تدقيق الحسابات لتوقيع الجزاءات المعمول بها في هذا الشأن، فضلا عن قف ملف العمالة لدى مكتب التدقيق المخالف مؤقتا).طعون الجمعيات كما اصدرت الصبيح ايضا قرارا وزاريا قضى بتشكيل لجنة للنظر في الطعون المقدمة من الجمعيات التعاونية برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في الوزارة، ومدير ادارة شؤون العضوية وشهر الجمعيات، ومدير ادارة الدراسات القانونية والفتوى.وحدد القرار اختصاصات اللجنة في الاتي: رفض طلب الاشهار المقدم من المؤسسين او تعديل مشروع النظام الاساسي، ورفض طلب تعديل النظام الاساسي المقدم من مجلس ادارة الجمعية، والطعن في قرارات الالغاء الصادرة عن الوزارة طبقا لنص المادة 27 من القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية.وذكر القرار ان «اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها ما قضت الحاجة، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها، لحضور اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت، ولها ان تستدعي مقدم التظلم لسماع رأيه، وتصدر قرارها في التظلم باغلبية اعضائها وتفصل اللجنة في التظلمات التالية: (التظلمات بشأن رفض اشهار الجمعيات التعاونية او تعديل مشروع نظامها الاساسي او تعديل النظام الاساسي) ويتم الفصل فيها خلال مدة اقصاها 30 يوما من تاريخ احالته الى اللجنة، والا اعتبر قرار الوزارة لم يكن ولا يعتبر قرارا نهائيا الا بعد التصديق عليه من قبل الوزير.«تعاونية سلوى»على صعيد اخر، اصدر الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية علي الرومي قرارا اداريا قضى بتمديد عمل لجنة مراجعة اعمال وحسابات جمعية سلوى التعاونية مدة اسبوع اضافي تبدأ من تاريخ انتهاء القرار السابق، على ان يعفى اعضاء اللجنة من التوقيع في خانتي الحضور والانصراف لحين انتهاء عملهم.