«التربية»: تسكين موظفي «التكميلي الثاني» على ميزانية القطاع الإداري

نشر في 07-05-2015 | 00:01
آخر تحديث 07-05-2015 | 00:01
• الاستعانة بطبيبين للعمل بالخدمة النفسية بالوزارة
• التجديد للعاملين على بند المكافأة وعمل عقود لهم
تتجه وزارة التربية إلى الاستعانة بطبيبين نفسيين للعمل بإدارة الخدمة النفسية بالوزارة، كما تعتزم نقل الموظفين غير الكويتيين المعينين على الاعتماد التكميلي الثاني إلى ميزانية القطاع الإداري.

أكد الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري بالوكالة يوسف النجار توجه الوزارة الى نقل الموظفين غير الكويتيين المعينين على الاعتماد التكميلي الثاني بميزانية السنتين الماليتين 2010/2011_2011/2012  إلى ميزانية القطاع الإداري، موضحا أنه طلب إحصاء أعدادهم.

وطلب النجار من رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن الإيعاز لجهة الاختصاص في الديوان بالعمل على موافاته ببيان المعينين في السنوات المشار إليها من نظم المعلومات المتكاملة على أن يأخذ الموضوع صفة الأهمية والاستعجال.

من جانبه، أعلن الزبن موافقة الديوان على الطلب المقدم من وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري في شأن تجديد الاستعانة ببعض الأشخاص الموظفين في الوزارة على بند المكافآت، وقال إن التجديد لهؤلاء سيبدأ من 1 يوليو المقبل وبذات مكافآتهم الشهرية الحالية شاملة علاوة غلاء المعيشة والمكافأة الخاصة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 9/2012.

ولفت الزبن إلى ضرورة التأكيد على إبرام عقود الاستعانة مع الموظفين المشمولين بالتجديد وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5/2007 وضرورة إدراج بيانات هذه العقود على النظم المتكاملة على أن يتم الصرف لهم من بند المكافآت «مكافآت أعمال أخرى»، وأن يشترط توافر الاعتماد المالي اللازم في هذا البند بميزانية الوزارة «الباب الأول» الذي يسمح بهذا الصرف.

وأعلن الموافقة على الطلب المقدم من الوكيل الأثري في شأن انتداب طبيبين من مركز الكويت للصحة النفسية للعمل يومين في الأسبوع في إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية في الوزارة، وذلك حتى 31 يونيو المقبل لأنهما من المشمولين بالاستثناء الوارد بتعميم الديوان رقم 10/2013 والقاضي بوقف النقل والندب والإعارة باستثناء وظائف الأطباء.

تحديد المكافأة

وفيما يتعلق بتحديد المكافأة الشهرية لهما، قال الزبن «لا تصرف لهما أي مكافأة أثناء فترة الندب، وإنما يطبق بشأنهما أحكام المادة 6 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 38/2006 في شأن قواعد وأحكام وشروط النقل والندب والتي قضت بأن تتحمل الجهة المنتدب منها الموظف في حال الندب بين جهتين يتفق فيهما نظام الوظائف والدرجات بمرتبه الأساسي، وتتحمل الجهة المنتدب إليها بغير ذلك من البدلات والمكافآت والتعويضات والعلاوات الإضافية وغيرها من المزايا المالية أو العينية المقررة للجهة المنتدب لها سواء تلك المستحقة له في تاريخ ندبه أو قد تستحق له أثناء الندب، وذلك مع عدم الإخلال بالقرارات والقواعد المعمول بها إن كانت تقضي بوقف أو عدم استحقاق بعض أنواع البدلات أو المكافآت أو التعويضات أو العلاوات الإضافية وغيرها من المزايا أثناء الندب أو لأسباب أخرى».

وكان الوكيل الأثري طلب من الزبن الاطلاع والموافقة على ندب المذكورين للعمل في إدارة الخدمة الاجتماعية والنفسية في الوزارة بواقع يومين في الأسبوع مع تحديد المكافأة المقترحة لهما وفقاً للنظم المعمول بها وإفادته، ليتسنى له عمل اللازم.

back to top