أحالت الحكومة الى مجلس الأمة أمس الثلاثاء مشروعين بقانونين الاول بشأن مساهمة دولة الكويت في رأسمال بنك الاستثمار الاسيوي للبنية التحتية بحصة قدرها 731 مليون دولار، والثاني بشأن انشاء الهيئة العامة للشباب.

Ad

ونصت المذكرة الايضاحية لمشروع مساهمة دولة الكويت في رأسمال بنك الاستثمار الاسيوي للبنية التحتية انه بتاريخ 31 مارس من العام الماضي ارسلت جمهورية الصين الشعبية وفدا رسميا الى الكويت اجتمع مع ممثلي الهيئة العامة للاستثمار، وطرح عرضا ومذكرة تفاهم لانشاء بنك الاستثمار الاسيوي للبنية التحتية، بغرض الاستثمار وتحسين البنية التحتية لقارة اسيا، وربط العلاقات الاقتصادية بين دولها، عن طريق التعاون مع المنظمات الاقتصادية الاخرى للاستثمار في مجالات البنية التحتية في دولة اسيا، برأسمال مصدر يبلغ 100 مليار دولار اميركي ورأسمال مدفوع يبلغ 10 مليارات دولار.

وأضافت المذكرة الايضاحية: "وأعربت الصين عن اهتمامها البالغ بمساهمة الكويت كعضو مؤسس في بنك الاستثمار الاسيوي للبنية التحتية، ونظرا لاهمية المساهمة في هذا البنك الذي سيضيف ابعادا اقتصادية وسياسية كبيرة وبالغة الاهمية لسمعة الكويت فقد اصدر مجلس الوزراء قراره بتاريخ 25 اغسطس 2014 بالمساهمة في رأسمال البنك بقيمة 731 مليون دولار اميركي".

اما بخصوص المشروع الثاني الذي ينص على انشاء الهيئة العامة للشباب، فقد تكون من 22 مادة، بهدف تسخير كافة الامكانات للشباب لتنمية عقولهم واستثمار ابداعاتهم وصقل مواهبهم بموجبه يتم انشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى الهيئة العامة للشباب، حدد لها سبعة اختصاصات ضمنها الاهتمام برعاية الشباب والتأكيد على انهم مصدر الثروة الحقيقية للوطن، واعداد الشباب وتحصينهم وحمايتهم وتأهيلهم فكريا وعمليا.

كما نص القانون الذي تمت احالته الى لجنة الشباب والرياضة على ان "يتولى ادارة الهيئة مجلس ادارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية ثمانية اعضاء، اربعة منهم من الجهات الحكومية، التي يحددها مجلس الوزراء، واربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون الشباب يختارهم الوزير المعني".

وألزم المشروع الحكومي مجلس ادارة الهيئة الاجتماع 6 مرات على الاقل سنويا، ويجوز له تشكيل لجنة فرعية بدراسة المسائل التي تدخل في اختصاصه، ويكون للهيئة ميزانية ملحقة وتكون مواردها وايراداتها ضمن ما تخصصه الدولة من اعتمادات والاشتراكات التي تفرضها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها والهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الوزراء"، ويجوز للوزير المختص انشاء مجلس للشباب بموجب المشروع الحكومي.

من جهة اخرى، وافقت اللجنة التشريعية البرلمانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 واحالته الى المجلس.

ووصف مقرر اللجنة النائب عبدالحميد دشتي في تصريح عقب انتهاء اجتماع اللجنة امس، التعديل "بالقفزة التشريعية المهمة لاستكمال من خلال هذا التعديل قانون المعاملات الالكترونية"، مشيرا إلى ان "من أبرز التعديلات على القانون تفيد بأن كل إعلان لم ينص القانون على خلاف ذلك يتم بواسطة مندوبي الإعلان أو مأموري التنفيذ وإلا يكون الإعلان باطلا ويكون تحرير الإعلان بمعرفة الطالب أو بناء على تعريفة بواسطة ضابط الدعاوى وعلى الخصوم ووكلائهم تقديم المعاونة الممكنة لإتمام الإعلان".

وأضاف انه "فيما عدا الطعون والأحكام ومع مراعاة ما تنص عليه المادة العاشرة من هذا القانون يجوز أن يتم الإعلان بواسطة رسالة هاتفية مكتوبة أو فاكس أو أي وسيلة إتصال إلكتروني قابلة لحفظ الإعلان واستخراجه"، مؤكدا ان هذا التطور التشريعي من شأنه التسهيل على المتقاضين طريقة الاعلان ورفع المعاناة عنهم.