تقف الهيئة العامة لمكافحة الفساد على أعتاب تنفيذ مهامها، بعدما أقر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية الخاصة بعملها.

Ad

وبينما اعتبر رئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش أن «اللائحة هي خارطة طريق عمل هيئة مكافحة الفساد، وحرصنا كهيئة على دراسة كل التصورات القادمة لعملها» أبدى استعداد الهيئة لتلقي البلاغات عن أي جرائم تتعلق بالفساد، وكذلك تلقي إقرارات الذمة من المسؤولين في الدولة المشمولين بقانون الهيئة.

وأضاف أن «فريق الهيئة وقوامه 70 موظفاً سيعمل على تنفيذ القانون، وآمل زيادة هذا العدد في ميزانية الهيئة القادمة حتى تمارس عملها بشكل يتناسب مع اختصاصاتها في محاربة الجرائم المالية، مثل جرائم الاعتداء على المال العام والرشوة وسوء استغلال النفوذ وجرائم غسل الأموال والتهرب الجمركي والكسب غير المشروع، وغيرها من الجرائم التي ذكرت في المادة 22 من القانون».

«الجريدة»، وفي مواكبة منها لانطلاقة المرحلة التنفيذية للهيئة، تنشر بعض التفاصيل المتعلقة بمفهوم الذمة المالية، والهدف من إقرارها، والفئات والأشخاص المشمولين بموجب الإقرار، إضافة إلى تحديد مواعيد تقديمها والخطوات الواجبة لذلك، وفي ما يلي التفاصيل:

أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش استعداد الهيئة لتلقي البلاغات من المواطنين والمقيمين عن أي جرائم تتعلق بالفساد، وكذلك من المسؤولين في الدولة المشمولين وفق قانون الهيئة بتجهيز إقرارات ما في الذمة المالية لديهم، بعد اعتماد مجلس الوزراء أمس نهائيا اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد.

وقال المستشار النمش لـ"الجريدة" إن "اللائحة التنفيذية هي خارطة طريق عمل هيئة مكافحة الفساد، وحرصنا كهيئة على دراسة كل التصورات القادمة لعملها"، لافتا الى ان اللائحة التنفيذية تتولى توضيح المواد وتفسيرها.

وأضاف ان المواد التي تضمنتها اللائحة التنفيذية تخص حماية المبلغين وطريقة تقديم البلاغ واقرار الذمة المالية وتفاصيلها وكيفية اجراء اقرار الذمة واهم بنود الذمة المالية، متابعا: "اننا حرصنا على عدم وجود اي تشابه بصياغة المواد بين مواد القانون واللائحة، كما تضمنت اللائحة طريقة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والتوعية لافراد المجتمع وشرح اهداف الهيئة".

وزاد: "اننا أعلنا جاهزيتنا من قبل لتنفيذ القانون، وسنعمل مع فريق الهيئة وقوامه 70 موظفا على تنفيذه، ونأمل زيادة هذا العدد في ميزانية الهيئة القادمة حتى تمارس الهيئة عملها بشكل يتناسب مع اختصاصاتها".

واردف ان الهيئة ستبدأ تلقي بلاغات الفساد واقرارات ذمة المسؤولين الخاضعين بمجرد نشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية، داعيا المواطنين والمقيمين الى تقديم اي بلاغات تعنى بالفساد الى هيئة مكافحة الفساد، خصوصا ان القانون يضمن الحماية اللازمة لهم.

واستدرك ان الهيئة مارست دورها التوعوي مع الجهات الخاضعة للقانون، بعد اجراء لقاءات توعية مع مجلس الوزراء ومجلس القضاء والقضاة الذين سيكون لهم برنامج خاص بالتوعية، وكذلك الجهات الرسمية التي دعتها الهيئة لديها لشرح طريقة اقرارات الذمة المالية.

وفي تصريح آخر لـ«كونا» قال النمش، ان اعتماد مجلس الوزراء اصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية يعد انطلاقة فعلية لأعمال الهيئة.

وثمن توجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وجهود رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك والحكومة في ارساء مبدأ الشفافية والنزاهة والدعم المتواصل للهيئة واعتماد اللائحة التنفيذية لها الذي يعتبر ولادة حقيقية للهيئة.

وأضاف ان صدور اللائحة التنفيذية يعتبر الانطلاقة الفعلية للهيئة، لتقوم بمهمتها في مكافحة الفساد وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية وتعزيز مبدأ التعاون بين الهيئة والجهات الاخرى والمجتمع كله في محاربة الفساد.

وذكر ان الهيئة تسعى الى محاربة الجرائم المالية المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 مثل جرائم الاعتداء على المال العام والرشوة وسوء استغلال النفوذ وجرائم غسل الاموال والتهرب الجمركي والكسب غير المشروع وغيرها من الجرائم التي ذكرت في المادة رقم (22) من القانون.

وذكر أن اعتماد مجلس الوزراء للائحة التنفيذية للهيئة سيفعل مبدأ الشفافية والنزاهة الذي نص عليه مرسوم إنشاء الهيئة ويحث الخاضعين لهذا القانون من خلال التعاون مع الهيئة لتقديم إقرار الذمة المالية، مضيفا ان الهيئة أقامت العديد من ورش العمل التدريبية للخاضعين لهذا القانون لتقديم إقرار ذممهم المالية فور صدور اللائحة التنفيذية بالجريدة الرسمية.

وأوضح انه فور نشر اللائحة التنفيذية بالجريدة الرسمية ستكون الهيئة على استعداد تام لتلقي أي شبهات متعلقة بجرائم الفساد من جميع فئات المجتمع وفق ما نصت عليه المادة رقم (22) من المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012، حيث ستقوم الهيئة بالتحقيق بأي شبهة فساد تستقبلها وفقا للاحكام والاجراءات المقررة.

ولفت إلى أن الهيئة ستدشن عدة حملات تثقيفية وتوعوية في جميع وسائل الاعلام لتحقيق التفاعل المنشود مع مؤسسات واجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني لنشر الوعي ومحاربة الفساد ومعالجة أسبابه وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

ومع اقرار اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد يصبح القانون على مشارف التنفيذ، وهو الامر الذي مهدت له الهيئة بحملة توعية كشفت فيها جميع الجوانب المتعلقة بالاقرارات والبلاغات.

مفهوم الذمة

واستنادا الى المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد تعرف الذمة المالية بأنها: ما للخاضع لأحكام هذا القانون وأولاده القصر ومن يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها، ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من دين قبل الغير، كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع.

وبحسب القانون فإن مـا لـه يتضمن الحقوق والأموال الموجودة في الحال، وكذلك الحقوق المالية المتعلقة بها في المستقبل، وتشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة من للغير وتسمى بــ"الموجودات" أو "الأصــول"، اما ما عليه فتشمل الالتزامات او الديون تجاه الغير الحاضرة والمستقبلية، وتشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادرة منه للغير، وتسمى بــ"المطلوبات" أو "الخصوم".

ويتطلب إقرار الذمة المالية الافصاح عن كل الحقوق والاموال والديون تجاه الغير، وكذلك مصادر الدخل الجارية ومقدارها ضمن نماذج معدة من قبل الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ويتم الاستنتاج من تلك النماذج عن المركز المالي للخاضع واسباب ومصادر التغير في مركزه المالي خلال فترات تحديث الاقرار، علما ان المركز المالي هو صافي ما تبقى للخاضع من الحقـوق المالية (اي الموجودات) بعد طرح كل الالتزامات المالية (اي المطلوبات) وهو يعبر عن الوزن المالي للخاضع.

هدف إقرار الذمة

من الأهداف الرئيسية للهيئة في إقرار الذمة المالية العمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وحجز واسترداد الاموال والعائدات الناتجة عن ممارسته وفقا للقانون، وحماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة، ويعتبر الاقرار والكشف عن الذمة المالية الوسيلة المثلى لتحقيق تلك الاهداف.

ويسهم تقديم إقرار الذمة المالية في تحقيق هدف رئيسي وهو الوقاية من الفساد المالي وكذلك اهداف ثانوية اخرى هامة وهي:

1- حماية الاموال العامة والوظيفة العامة

2- تعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة بمفهوم المرسوم بقانون انشاء الهيئة

3- تحصين الموظف العام من التشكيك في براءة ذمته

4- ترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة

مواعيد تقديم إقرار الذمة المالية

على الخاضعين لأحكام القانون تقديم الإقرار بعد صدور هذا المرسوم ونشره وفقا للمواعد التالية:

الإقرار الأول

خلال 60 يوماً

بالنسبة لمن يعين في وظيفة أو ينتخب أو يباشر صفة يقدم الإقرار خلال ستين يوما من تاريخ توليه المنصب أو الصفة، أما بالنسبة لمن هو بالخدمة فيقدم الإقرار خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

الإقرار الدوري

خلال 60 يوماً

يقدم كل ثلاث سنوات من تاريخ شغل الوظيفة خلال ستين يوما من تاريخ نهاية كل فترة.

الإقرار النهائي

خلال 90 يوماً

يقدم خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء شغل المنصب أو الصفة.

- تقوم الهيئة بإعلان مواعيد تقديم اقرارات الذمة المالية والتوعية التي تراها لازمة لاحاطة الخاضعين بأحكامها في وسائل الاعلام المختلفة، وتتولى الجهات التابعة لها تنبيههم بالمواعيد المحددة قانونا لتقديم اقراراتهم.

- إذا تأخر الخاضع لهذا القانون عن تقديم اقرار ذمته المالية خلال المدة القانونية المنصوص عليها، يعاقب بالعقوبات التالية:

- إذا قدم الخاضع اقرار الذمة المالية ناقصا او غير صحيح مع علمه بذلك، او اذا لم يقدم اقرارا عن أحد الاشخاص الذين يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم رغم إنذاره بتقديمه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة 3000 د.ك الى 30000 د.ك أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم عليه بالعزل من الوظيفة.

الخاضعون لإقرار الذمة المالية

تسري أحكام القانون 24 لسنة 2012 على الفئات التالية وأولاده القصر ومن يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم:

• رئيس مجلس الوزراء ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير.

• رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة.

• رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة.

• رئيس وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والمدير العام وأعضاء الادارة العامة للتحقيقات في الداخلية.

• الادارة القانونية في البلدية والمحكمون والخبراء والمصفون والحراس القضائيون ووكلاء الدائنين.

• رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي.

• رئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر مرسوم بتشكيلها أو بتعيين أعضائها.

• القياديون أيا كان المسمى الوظيفي شاغلو الدرجة الممتازة ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين.

• مديرو الادارات ومن في مستواهم من شاغري الوظائف الاشرافية التي تحددهم اللائحة التنفيذية من العسكريين أو المدنيين في الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة.

• رئيس ووكلاء وموظفو ديوان المحاسبة.

• أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية.

• أعضاء مجلس الادارة والمديرون العامون ونوابهم ومساعدوهم ومديرو الادارات ومن في مستواهم في الشركات التي تساهم فيها الدولة أو إحدى الجهات الحكومية بنصيب يزيد عن 25 في المئة من رأسمالها.