«المرأة والأسرة» تنجز «حماية الطفل» من العنف والإساءة
القانون من 144 مادة ويساهم في حمايته من التمييز
اهتماماً منها بالطفل، باعتباره اللبنة الأولى والأساسية في المجتمع، أصدرت لجنة شؤون المرأة والأسرة بمجلس الأمة تقريرها بشأن قانون حماية الطفل ورعايته منذ ولادته حتى سن الـ18، بدنياً وصحياً وتعليمياً ومجتمعياً.
أنجزت لجنة شؤون المرأة والأسرة بمجلس الأمة تقريرها الخاص بالاقتراحات بقانون حول قانون حماية الطفل، وبينت فيه أنها استعرضت الاقتراح بقانون الأول والثاني بشأن حقوق الطفل، ورأت أن الاقتراح بقانون الأول يهدف إلى إقرار حقوق الأطفال، وذلك بالاعتراف لهم بالكرامة الإنسانية وتوفير احتياجاتهم المعيشية اللازمة لنموهم وحياتهم.وأضافت أن الاقتراح بقانون الثاني يهدف الى التأكيد على" حقوق الطفل الأساسية، وخاصة حقه في الحياة والنمو والرعاية الصحية والتعليم والثقافة، وفي حمايته من العنف والإساءة البدنية والمعنوية، والإهمال والاستغلال، فضلا عن حمايته من كل أنواع التمييز بسبب النوع أو العنصر أو الدين أو محل الميلاد أو الإعاقة، وكفالة المساواة التامة في الحقوق والواجبات، مع حفظ كرامته الإنسانية وطبيعته البشرية".وتابع التقرير: "وقد تبين للجنة أن الاقتراح بقانون الثاني يسعى الى تحقيق ذات أهداف الاقتراح بقانون الأول بطريقة أعم وأشمل، وإن اختلفا في بعض المضامين والمفاهيم".وبعد الدراسة وتبادل وجهات النظر والاستماع الى آراء الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام، رأت اللجنة أن الاقتراحين متشابهان بنفس الهدف والمضمون، وانتهت اللجنة بإجماع آراء أعضائها الحاضرين بدمجهما والموافقة على الاقتراحين بعد التعديل على النحو المبين بالجدول المقارن المرفق.مواد القانونوجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون الذي تكون من 144 مادة.عني الدستور الكويتي بالأسرة والطفل، إذ نص في المادة 9 منه على أن الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، كما نصت المادة 10 من الدستور ذاته على أن ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما نصت المادة 13 منه أيضا على ان التعليم ركن اساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه.وأضافت: وتأكيدا للاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة وبحقوقهم المتساوية، وإيمانا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره والرغبة بالرقي الاجتماعي ورفع مستوى الحياة دون أي نوع من أنواع التمييز، وتأكيدا على أن للطفولة الحق في رعاية وحماية خاصتين، وأن الاسرة باعتبارها هي اللبنة الأساسية الأولى في المجتمع لنمو الأطفال، ينبعي أن تولي لها رعاية خاصة لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها، وإذ ينبغي للطفل أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من الاهتمام والرعاية والراحة، وتربيته بروح المثل العليا، وبسبب عدم النضج البدني والعقلي للطفل، فإنه يحتاج إلى إقرار تشريعات خاصة توفر له الحماية القانونية اللازمة حتى نهاية مرحلة الطفولة، وبحكم ضعف الطفل وقلة حيلته، فإن المجتمع والأسرة وكافة مؤسسات الدولة مسؤولة عن رعايته وحمايته. أمر وقائيوأضافت المذكرة الإيضاحية: تجدر زيادة الوعي والاهتمام بالطفل في جميع المجالات العلمية والنفسية والصحية، حيث أثبتت الدراسات النفسية والعلمية أهمية مراحل الطفولة في تكوين شخصية الفرد، وفي تكوين أنماط سلوكه، ويعد الاهتمام بالطفل وحمايته أمرا وقائيا إزاء ما قد يحدث لو أهمل شأنه من انحراف أو إصابته بأي أذى نفسي أو بدني أو غيره، وبالتالي يؤثر في قدرته على التكيف مع المجتمع.وتابعت: وترسيخا لنصوص الدستور التي أولت رعاية خاصة للطفل، وتنفيذا للمعاهدات الدولية التي أبرمتها دولة الكويت بشأن حقوق الطفل، حيث نص الدستور في مادته التاسعة على "أن الأسرة أساس المجتمع"، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أوامرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، كما نصت المادة العاشرة على أن "ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي".وانبثاقا من هذه المبادئ الأخلاقية والاجتماعية التي يحرص الدستور عليها كجزء من كيان المجتمع الكويتي، وتحتاج إلى مراجعة حقوق الطفل الشرعية والقانونية والصحية والتربوية والتعليمية والثقافية التي يجب أن يتمتع بها، وتأكيدا لواجبات الدولة والمجتمع والأسرة إزاء توفير المتطلبات الخاصة للطفل وتوعيته، وضمان حقوقه وعدم المساس بها، وفقا لأحكام هذا القانون، وتحديد الجهات المنوط بها الرقابة على مدى الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القانون، والعمل على نشر الوعي بأهمية حقوق الطفل، باعتباره مصلحته الفضلى، وتطبيقا لذلك كله أعد الاقتراح بقانون الخاص بشأن حماية الطفل الذي شمل حماية الطفل لكل جوانبه، سواء الصحية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الثقافية أو الجزائية. وقد تضمن هذا الاقتراح في بابه الأول أحكاما تمهيدية وعامة، تضمنت تعريف الطفل وتحديد الفئات العمرية والحقوق والواجبات العامة له.أما في بابه الثاني "الرعاية الصحية للطفل"، فأكد أنها تحتاج إلى مراجعة الطفل منذ ولادته حتى بلوغه الثامنة عشرة من عمره. وتطرق الفصل الأول إلى مزاولة مهنة التوليد وشروطه وكيفيته، والفصل الثاني تضمن كيفية قيد المواليد، و"الثالث" نظّم تطعيم الطفل وتحصينه، والفصل الرابع استحدث البطاقة الصحية للطفل، والفصل الخامس رعى الأم الحامل، فأولى رعاية للطفل حتى قبل ولادته، وفي الفصل السادس نص على كيفية حماية الطفل وأحكام غذاء الطفل صحيا.وفي الفصل السابع حمى من يخضعون للسر المهني في رعاية الطفل صحيا وحمايته من التعرض للأذى.وبينت أنه جاء الباب الثالث "الرعاية الاجتماعية للطفل" في فصله الأول الذي تطرق لدور الحضانة وتأكيدا لأهميتها وتنظيمها، أما في الفصل الثاني فتطرق الى الرعاية البديلة، وذلك ضمانا لحماية الطفل ورعايته من جميع الجوانب.وفي فصله الثاني، تضمن مرحلة رياض الأطفال لأهميتها، وفي الفصل الثالث تطرق لمراحل التعليم.ـ وجاء في الباب الخامس رعاية للطفل العامل والأم العاملة، فتطرق في الفصل الأول إلى رعاية الطفل العامل وأفرد أحكاما خاصة لرعاية الأم العاملة في الفصل الثاني.ـ وفي الباب السادس أولى رعاية خاصة للطفل ذي الإعاقة، تأكيدا على حماية حقوقه من المساس.ـ وفي الباب السابع تطرق لثقافة الطفل التي لا تقل أهميتها عن تعليم الطفل وتنشئته في بيئة سليمة ومثقفة.ـ أما في الباب الثامن، فتطرق للحماية الجزائية للطفل، وأفرد تشريعات خاصة لهذا الباب، إضافة الى حماية الطفل من أخطار المرور في الفصل الثاني، وأفرد حماية خاصة جديدة في الفصل الثالث، وهي حماية الطفل من التعرض للخطر الذي استحدث نصوصا لم ترد في قانون سابق، وتواكب متطلبات المجتمع الحالية وما يطرأ عليها من تغييرات.ـ وفي الباب التاسع، نظّم الإجراءات التأهيلية والعقابية للطفل المتهم، فنظم في الفصل الأول التدابير والعقوبات التي تتخذ في حق الطفل المتهم، وفي الفصل الثاني إجراءات محاكمة الطفل المتهم.عقوبة الاعتداء على الطفل... الحبسنظم الباب العاشر المعاملة الجزائية للمعتدي على الطفل، وشدد على حماية الطفل من التعرض لأي أذى، وتغليظ العقوبة لكل من تسول له نفسه إيذاء الطفل، وأتى بنصوص تحمي الطفل من أي نوع من أنواع الاعتداء.وبموجب هذا الباب فانه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن الفي دينار كل شخص يمنع تمكين الطفل من الحصول على حقوقه، وتضاعف العقوبة اذا وقعت من بالغ، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تجاوز خمسين الف كل من استورد او صدر او انتج او اعد او عرض او طبع او روج او بث اي اعمال اباحية يشارك فيها اطفال او تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل.وبموجب هذا الباب، فانه يحرم الاب او المتولي رعاية الطفل من كافة المزايا العينية التي تمنحها الدولة، اذا صدر ضده حكم نهائي بادانته بجريمة من الجرائم الواقعة على الطفل.