كشف مدير ادارة التراخيص في هيئة اسواق المال زياد الفليج أن الادارة رفعت عددا من التوصيات إلى الشؤون القانونية لتعديل نصوص بعض المواد في اللائحة، وذلك في اطار خطة الهيئة لتطوير وتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، وفي مقدمتها المادة 130 من اللائحة التي تتضمن الوظائف الواجبة التسجيل في الهيئة بحيث يتم فتح الوظائف بشكل أوسع عن النص الحالي، مما يسمح بمواكبة كافة الوظائف المستقبلية.

Ad

وأضاف الفليج، خلال ورشة عمل اقامتها الهيئة بشأن الاجراءات الخاصة بآلية الترشح للمناصب وتسجيل الوظائف واجبة التسجيل، أن الادارة منحت بعض الاستثناءات للشركات في تطبيق آليات الكفاءة والنزاهة لاسيما نص مادة الشهادة الدراسية وذلك للمحافظة على عناصر الخبرة في الشركات في اطار القواعد العامة للحوكمة، داعيا كافة الشركات إلى الالتزام وتنفيذ ومطابقة قواعد الحوكمة خلال الفترة الحالية من خلال وجود وحدة تابعة لمجلس الادارة تقوم بهذا الامر.

ولفت إلى أن هناك مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها بين بنك الكويت المركزي مع هيئة اسواق المال بعد تشكيل مجلس المفوضين، وذلك لفض التشابك الرقابية فيما بينهما، موضحاً أن الهيئة اصبحت بموجب هذه المذكرة غير معنية بترشيح رئيس مجلس الادارة ونائبه ويعود الامر إلى المركزي وذلك في الشركات التي تحت رقابته فقط.

نقص البيانات

وشدد الفليج على أن الادارة عانت خلال الفترة السابقة عند فحص طلبات توفيق اوضاع 120 مؤسسة مرخصا لها من اشكالية نقص البيانات المستوفاة في طلبات الترشح وعدم استيفاء البيانات، الامر الذي اثر في تأخر فحص طلبات الترشح لمجالس الإدارات. وأوضح أن إدارة التراخيص والتسجيل تهدف من خلال هذه الورشة الى توضيح الإجراءات الخاصة بآلية الترشح للمناصب وتسجيل الوظائف واجبة التسجيل المنصوص عليها بالقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، مبيناً أن الورشة تسعى الى مناقشة الإجراءات التالية: «آلية الترشح لأعضاء مجلس الإدارة، وآلية التسجيل للوظائف واجبة التسجيل».

آلية الترشح

وحول آلية الترشح لأعضاء مجلس الإدارة قال الفليج ان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أصدر القرار رقم (24) لسنة 2013 بشأن الضوابط الخاصة بآلية الترشح لعضوية مجلس إدارة الشخص المرخص له، مشيراً إلى أن الإجراءات الخاصة بآلية الترشح لأعضاء مجلس الإدارة نصت على التالي: الخطوة الأولى وتتضمن الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشخص المرخص له، موضحاً أنه يجب على الشخص المرخص له الإعلان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة لمدة أسبوعين عبر الوسائل التالية: جريدتان يوميتان على الأقل، والموقع الإلكتروني للشخص المرخص له، والموقع الإلكتروني الخاص بسوق الكويت للأوراق المالية للشركات المدرجة.

وأشار الفليج إلى بعض الحالات التي لا ينطبق عليها الإعلان عن فتح باب الترشح لأعضاء مجلس الإدارة مثل: استقالة ممثل الشركة العضو في مجلس إدارة الشخص المرخص له أو عضو قد سبقت الموافقة على ترشيحه من قبل هيئة أسواق المال وتم انتخابه كعضو احتياط.

التقدم بطلبات الترشح

وأضاف أن الخطوة الثانية هي التقدم للهيئة بطلبات الترشح، حيث ترسل جميع طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة إلى هيئة أسواق المال وفق النموذج المرفق في التعليمات بشأن قواعد الكفاءة والنزاهة بكتاب متضمناً الآتي: أسباب رغبة الشخص المرخص له لفتح باب الترشح، وجدولا يوضح عدد المرشحين وأسماءهم واسم الشخص الاعتباري الذي يمثله إن وجد، اضافة الى تعهد بأن الشخص المرخص له تسلم جميع طلبات الترشح خلال فترة الأسبوعين كما هو منصوص عليه بالقرار رقم (24) لسنة 2013، وصورة عن الإعلانات المنشورة.

وزاد أنه يجب تعبئة جميع صفحات نموذج الكفاءة والنزاهة، مع إرفاق جميع المستندات المؤيدة المعتمدة كما هو مذكور في أسفل صفحات النموذج، والتأكد من مطابقة البيانات التي تمت تعبئتها في النموذج مع المستندات المرفقة.

وحول الخطوة الثالثة الخاصة بدراسة طلبات الترشح وإخطار الشخص المرخص له بقرار الهيئة، قال الفليج ان الهيئة تقوم بالبت في طلبات الترشح لأعضاء مجلس الإدارة المقدمة إليها بعد استيفاء كافة المستندات والمعلومات وفقاً للنموذج المعتمد وإخطار الشخص المرخص له بقرار الهيئة، مضيفاً: «ينبغي على الأشخاص المرخص لهم مراعاة أخذ موافقة الهيئة على طلبات الترشح قبل تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العامة».

وذكر أن الخطوة الاخيرة هو التأشير في سجل الهيئة، حيث على الشخص المرخص له إخطار الهيئة للتأشير بالسجل وذلك بكتاب مرفق به شهادة لمن يهمه الأمر الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة، لافتاً إلى أنه لا يعتد بشهادة لمن يهمه الأمر المؤقتة.

الوظائف واجبة التسجيل

وعن الوظائف واجبة التسجيل أفاد الفليج أن المادة رقم (129) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية نصت على:«يقصد بالوظائف واجبة التسجيل الوظائف التي تشترط على طالب الترخيص إيجادها وتسجيلها لدى الهيئة، وذلك وفقاً لنوع نشاط الأوراق المالية محل الترخيص».

وأضاف أن المادة رقم (130) من اللائحة التنفيذية نصت على الآتي:

«تعتبر الوظائف الآتية لدى مقدم طلب الترخيص أو أي شخص مرخص له وظائف واجبة التسجيل، ويجب أن تؤدى من قبل أشخاص يقيمون بدولة الكويت»:(الرئيس التنفيذي أو من في حكمه - المدير المالي أو من في حكمه - كبار التنفيذين أو المديرين ومن في حكمهم - مسؤول إدارة المخاطر ومن في حكمه - مسؤول التدقيق الداخلي ومن في حكمه - مسؤول التدقيق الشرعي ومن في حكمه بالنسبة للشخص المرخص له بممارسة النشاط وفق أحكام الشريعة الإسلامية - مسؤول المطابقة والالتزام - مسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب - جميع موظفي تقديم الخدمات للعملاء، بما في ذلك المسوقين، مستشاري الاستثمار ومديري المحافظ الاستثمارية واختصاصيي تمويل الشركات - أية وظائف أخرى ترى الهيئة أنها وظائف واجبة التسجيل).

الموافقة المسبقة للهيئة

وأوضح أن الإجراءات الخاصة بآلية التسجيل للوظائف واجبة التسجيل تشمل: التقدم للهيئة بطلب ترشح للوظائف واجبة التسجيل ثم يتم دراسة طلب الترشح وإخطار الشخص المرخص له بقرار الهيئة، إلى أن يتم التقدم بطلب تعديل البيانات لدى سجل الشخص المرخص له

واستعرض الفليج الخطوة من الاولى من هذه الاجراءات وهي التقدم للهيئة بطلب ترشح للوظائف واجبة التسجيل، حيث يتم ارسال طلبات الترشح للوظائف واجبة التسجيل إلى هيئة أسواق المال وفق النموذج المرفق في التعليمات بشأن قواعد الكفاءة والنزاهة بكتاب متضمناً جدولا يوضح عدد المرشحين وأسماءهم ومسمياتهم الوظيفية والوظائف واجبة التسجيل المراد تسجيلهم بها، ثم يتم تعبئة جميع صفحات نموذج طلب الترشح للمناصب، وإرفاق جميع المستندات المؤيدة المعتمدة كما هو مذكور في أسفل صفحات النموذج، مع التأكد من مطابقة البيانات التي تم تعبئتها في النموذج مع المستندات المرفقة.