رغم موافقة اللجنة التشريعية على اقتراح «حظر التعامل مع إسرائيل» لمجيئه بحكمين جديدين، رفضته اللجنة الخارجية، لأنها رأت أن القانون الحالي نظم الحظر بصورة كافية.

Ad

بإجماع اراء الحاضرين رفضت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الامة الاقتراح بقانون الخاص بحظر التعامل مع الكيان الصهيوني (اسرائيل)، والمقدم من النواب عبدالرحمن الجيران وحمود الحمدان ومنصور الظفيري ومحمد الجبري وصالح عاشور.

وكانت اللجنة التشريعية استبقت اللجنة الخارجية ووافقت على هذا الاقتراح لمجيئه بحكمين جديدين لم يردا في القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل، الاول في المادة الثالثة حيث حظر السفر الى دولة الكيان الصهيوني او اقامة اي اتصالات مع الهيئات او الاشخاص الذين ينتمون اليه او يعملون لحسابه، داخل هذا الكيان او خارجه والثاني في المادة الرابعة حيث حظر اي تأييد او ترويج لاعمال هذا الكيان الصهيوني (اسرائيل) او نشاطه التجاري بأي وسيلة من وسائل الاعلام المقروءة او المرئية او المسموعة او ما يماثلها.

وجاء في التقرير العاشر للجنة الشؤون الخارجية الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه ما يلي: احال رئيس مجلس الامة الى اللجنة بتاريخ 16/11/2014 التقرير (الاول) للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، عن الاقتراح بقانون المشار اليه والذي انتهت فيه وللاسباب الواردة به الى الموافقة عليه وبالصياغة التي ورد بها بأغلبية اعضائها (ثلاثة وامتناع واحد). ونظرته اللجنة في اجتماعها المعقود بتاريخ 15/12/2014 حيث تبين لها ان الاقتراح كما يتضح من مواده ومذكرته الايضاحية تأكيد مواجهة السياسة القمعية للكيان الصهيوني ضد الامنين من الفلسطينيين والذي ما زالت جرائمه الوحشية التي تمثل صورة واضحة من انتهاك حقوق الانسان ومخالفة المعاهدات الدولية، وامتداد هذا العدوان الى جمهورية لبنان الشقيقة.

وعملا على ردع اعمال الكيان الصهيوني (اسرائيل) جاء الاقتراح بقانون محل الدراسة ليستكمل عقد مقاطعة الكيان الصهيوني وحظر كافة صور العلاقات معه، مع تشديد العقوبة على المخالفين.

وتبين للجنة الخارجية ان دولة الكويت سبق ان وافقت على القانون الخاص بمقاطعة اسرائيل وصدر بشأنه القانون رقم 21 لسنة 1964 بالضوابط والاشكال والصور المختلفة التي يحظر بموجبها اي تعامل مع الكيان الصهيوني (اسرائيل)، وأضاف الاقتراح الى ما جاء بالقانون المشار اليه من احكام تحدد حظر التعامل معه، حيث تناول الاقتراح في المادة الاولى حظر التعامل او اي اتصالات او فتح مكاتب مع الكيان الصهيوني. وتناولت المادة الثانية الحظر سواء بالنسبة للاشخاص الاعتبارية العامة او الخاصة عقد اتفاق او ابرام صفقات او عقود او اجراء لقاءات.

وأشارت المادتان (3 و4) الى حظر السفر الى اسرائيل (الكيان الصهيوني) او اقامة اي اتصالات مع الهيئات ومن يرتبطون معه او ينتمون اليه في الداخل او الخارج، او اجرائه ترويجا او تأييدا لاعماله او نشاطه التجاري باي من وسائل الاعلام.

وحددت المادة الخامسة جزاء جنائيا على من يخالف احكام القانون بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على خمسة الاف دينار او احدى هاتين العقوبتين.

ورأت اللجنة ان الاقتراح بقانون المشار اليه جاءت مواده ضمن احكام القانون رقم 21 لسنة 1964م.

كما رأت اللجنة من الملاءمة التشريعية ما جاء بالاقتراح بقانون محل الدراسة قد اشتملت احكامه بالقانون الاساسي رقم 21 لسنة 1964 المشار اليه.

وبعد المناقشة وتبادل الاراء انتهت اللجنة الخارجية باجماع اراء الحاضرين من اعضائها الى عدم الموافقة على الاقتراح بقانون المشار اليه استنادا الى ان احكام القانون رقم 21 لسنة 1964 المشار اليه قد نظمت بصورة كافية قواعد واجراءات حظر التعامل مع الكيان الصهيوني (اسرائيل) وعلى النحو السابق البيان.