قالت الغربللي، خلال ورشة عمل أقامتها «هيئة الأسواق» بعنوان «عرض تقديمي خاص بدليل متطلبات مستند عرض الاستحواذ» إنه ليس هناك اضطرار لأن يقدم مجلس إدارة الشركة استقالته خلال فترة تقديم عرض الاستحواذ، ولكن بعد انتهاء الاستحواذ.
أكدت مديرة إدارة الاندماج والاستحواذ في هيئة اسواق المال، حنان الغربللي، انه لا تعارض بين تعديلات بعض مواد قانون هيئة اسواق المال وبين مستند عرض الاستحواذ، وفقا للبيانات الواردة في المادة 258 إلى 262 من فصل «الاستحواذ وحماية حقوق الأقلية» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.وقالت الغربللي، خلال ورشة العمل التوعوية، التي اقامتها هيئة اسواق المال امس بعنوان «عرض تقديمي خاص بدليل متطلبات مستند عرض الاستحواذ» انه ليس هناك اضطرار لأن يقدم مجلس الادارة الشركة استقالته خلال فترة تقديم عرض الاستحواذ، ولكن بعد انتهاء الاستحواذ واتضاح الملكيات يجب على مجلس الادارة الاستقالة.مستند العرضواستعرضت الغربللي خلال الورشة متطلبات مستند العرض للاستحواذ، والتي تشتمل على معلومات وافية عن مقدم العرض والشركة محل العرض، وتفصيل عن الأسهم محل العرض، وأي حقوق أو قيود مرتبطة بها، وإجمالي مبلغ العرض (سعر العرض x إجمالي عدد الأسهم محل العرض)، ووصفاً كاملاً لكيفية تمويل العرض ومصدر التمويل، وتحديد أسماء المقرضين الرئيسيين أو من يقوم بترتيب التمويل.وأضافت أن من المتطلبات تفصيل جميع المستندات المطلوبة والإجراءات الواجب اتباعها لقبول العرض، وبيان بأي شروط أو قيود يخضع لها العرض وأي إجراءات مرتبطة بها، والجدول الزمني لعملية الاستحواذ، وحصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة لمقدم العرض في الشركة محل العرض، وحصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة لمقدم العرض، في حالة العرض بمقايضة الأوراق المالية فقط.وزادت أنه يتم طلب حصص الملكية وحجم أي أسهم سيطرة في الشركة محل العرض، ويكون لأعضاء مجلس إدارة مقدم العرض مصلحة فيها، أو يمتلكها أو يسيطر عليها أطراف تابعة لمقدم العرض أو متحالفة معه، مع ذكر أسمائهم، أو يمتلكها أو يسيطر عليها أشخاص التزموا بقبول العرض بشكل غير قابل للإلغاء، وذلك قبل نشر مستند العرض، مع ذكر أسمائهم.وبينت أن من المتطلبات ايضاً أي معلومات أخرى تطلبها الهيئة: مثل تعهد بصحة البيانات الواردة في مستند العرض، واستشارة مقدم العرض بشأن القيمة السوقية المعنية بعد تنفيذ الاستحواذ، وإقرار وتعهد بالالتزام بجميع أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة.مرفقات مستند العرضوعن مرفقات مستند العرض، اشارت الغربللي الى ضرورة ارفاق بيان يوضح وجود، أو عدم وجود، أي اتفاق أو ترتيب أو تفاهم بين مقدم العرض، أو أي طرف تابع له أو متحالف معه، وأي من أعضاء مجلس إدارة الشركة محل العرض أو مساهميها، اضافة الى بيان يوضح ما إذا كان سيتم تحول أي أسهم يستحوذ عليها بموجب العرض إلى أي أشخاص آخرين من عدمه.وأوضحت: «إذا كان العرض يتضمن إصدار أوراق مالية غير مدرجة، فيجب أن يتضمن مستند العرض تقديراً لقيمة هذه الأوراق صادراً عن مستشار استثمار مستقل ومرخص له من الهيئة»، مبينة أنه إذا كانت قيمة العرض تتضمن إصدار أوراق مالية، وكان مقدم العرض شركة غير مدرجة، فيجب أن يتضمن مستند العرض معلومات مالية وافية عن مقدم العرض، تشمل القوائم المالية المدققة عن السنوات المالية الثلاث الماضية في حال توافرها.تعارض المصالحوأكدت الغربلي انه وفقاً لنص القانون فلا يجوز لأي عضو مجلس إدارة لدى أي من أطراف العرض – في اجتماع للمجلس أو في أي من اللجان المتفرعة منه أو في الجمعية العامة – التصويت على قرار يتعلق بعرض يتم بموجب هذه اللائحة، أو بأي مسألة ذات صلة به، تنطوي على تعارض مصالح لعضو مجلس الإدارة أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى أو زوجه، بما في ذلك أن يكون مساهماً في مقدم العرض وفي الوقت نفسه عضواً في مجلس إدارة الشركة محل العرض أو العكس، أو أن يكون عضواً في مجلس إدارة مقدم العرض وفي الوقت نفسه عضو مجلس إدارة أو مديراً في الشركة محل العرض أو عكس ذلك.وشددت على ضرورة تقديم التعهدات والإقرارت اللازمة للهيئة بالالتزام بالأحكام المشار إليها في حال وجود تعارض مصالح في عملية الاستحواذ وذلك كمرفق لمستند العرض.سيطرة فعليةوحول الاستحواذ عند وجـود أطــراف ذوي سيطرة فعلية، قالت انه في حالة الاستحواذ وعند وجود أطراف ذوي سيطرة فعلية يكون العرض خاضعاً للشروط الإضافية المنصوص عليها في المواد (284 - 286) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.واضافت: «يجب على الطرف ذي السيطرة الفعلية الإفصاح عن البيانات التالية في مستند العرض أو مرفقاته والتي تشتمل على: تعهد بعدم التصويت على القرار ذي الصلة بالعرض المتخذ في اجتماع الجمعية العامة، اسم الطرف ذي السيطرة الفعلية، واسم أي طرف تابع له أو متحالف معه، مع الإشارة إلى أنه طرف ذو سيطرة.وأفادت بأن من ضمن المرفقات ايضاً: تفاصيل الملكية الحالية للطرف ذي السيطرة الفعلية في كل من مقدم العرض ومحل العرض بما في ذلك حصص وسيطرة أي طرف تابع أو متحالف معه، وتفاصيل المركز الوظيفي للطرف ذي السيطرة الفعلية في مقدم العرض أو الشركة محل العرض، واضافة تفاصيل المشتقات في الأوراق المالية للعارض أو للشركة محل العرض، أو لأي من تابعيهما، التي التزم بها الطرف ذو السيطرة الفعلية.واكدت ضرورة أن يوضح رأي أعضاء مجلس الإدارة بشأن العرض المقترح في بيان وما إذا كان عادلاً ومعقولاً لبقية المساهمين بخلاف الطرف ذي السيطرة الفعلية، وأن أعضاء مجلس الإدارة توصلوا إلى هذا الرأي دون أن يكون للطرف ذي السيطرة الفعلية أي دور فيه.وعن دفع رسوم دراسة مستند العرض قالت يقوم مقدم عرض الاستحواذ بسداد رسوم عملية الاستحواذ عند تقديم مستند العرض للهيئةنشــر مستنــد العــرضوقالت انه في حال موافقة الهيئة، يعلن مقدم العرض أو من ينوب عنه موافقة الهيئة على نشر مستند عرض الاستحواذ وفق آلية الإعلان الخاصة بعرض الاستحواذ وهي كالتالي: يجب الإعلان في كل من: (الموقع الإلكتروني لبورصة الأوراق المالية، الموقع الإلكتروني للشركة مقدم العرض ومحل العرض، صحيفتين يوميتين على الأقل).وألمحت إلى انه لا يجوز نشر مستند العرض قبل موافقة الهيئة عليه، مبينة أنه في حال موافقة الهيئة على عرض الاستحواذ، يرسل مقدم العرض أو من ينوب عنه نسخة من مستند العرض إلى الشركة محل العرض، كما يُنشر مستند العرض في الموقع الإلكتروني لبورصة الأوراق المالية والمواقع الإلكترونية التابعة لمقدم العرض والشركة محل العرض.وحول المستندات المتاحة للاطلاع، اشارت الى وجوب أن تكون المستندات المحددة في المادة (267) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 متاحة للاطلاع من تاريخ نشر مستند العرض وحتى نهاية فترة العرض مع تحديد موقع الاطلاع على المستندات وهي كالتالي: توصية مجلس إدارة الشركة محل العرض بشأن العرض، النظام الأساسي وعقد التأسيس لمقدم العرض والشركة محل العرض أو أي مستندات أخرى مماثلة، القوائم المالية المدققة لمقدم العرض والشركة محل العرض للسنوات المالية الثلاث الماضية إن وجدت، اضافة لأي تقرير أو خطاب أو تقويم أو مستند آخر تم عرضه أو الإشارة إليه في مستند العرض.وزادت أن من المستندات المتاحة ايضاً: أي مستند يثبت التزاماً غير قابل للإلغاء بقبول العرض، ووثائق الترتيبات المالية الخاصة بتمويل العرض إذا كانت هذه الترتيبات موضحة في مستند العرض، وأي مستندات أخرى تراها الهيئة، ويجب أن يبين مستند العرض المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على هذه المستندات.الاستشارات المستقلةوعن مستشار الاستثمار، قالت الغربللي ان شروط تعيين مستشار الاستثمار حسب أحكام المادة (253) تشتمل على: «انه يجب أن يكون مستشار الاستثمار لأي من أطراف العرض مستقلاً وغير ذي مصلحة ومرخصاً له من الهيئة»، مشيرة إلى ان مهام مستشار الاستثمار حسب أحكام المادة (254) تنص على ان أعضاء مجلس إدارة مقدم العرض ومجلس إدارة محل العرض تزويد مساهميهما بالمعلومات والتوصيات لتمكينهم من التوصل إلى قرار سليم من أجل قبول العرض أو رفضه، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة للمساهمين بخمسة عشرة يوم عمل على الأقل.اطلاع المساهمين على التفاصيلوأضافت أن المادة (255) نصت على انه «يجب على أعضاء مجلس إدارة مقدم العرض ومجلس إدارة محل العرض عند تقديمهما توصيات لمساهميهما بخصوص أي عرض التصرف بصفتهم أعضاء مجلس إدارة، دون أي اعتبار لحجم ما يملكونه شخصياً أو عائلياً من أسهم، أو لأي علاقة شخصية بمقدم العرض أو الشركة محل العرض، وعليهم الحصول على استشارة مستقلة ومختصة بشأن العرض من مستشار استثمار، ويجب اطلاع المساهمين على تفاصيل هذه الاستشارة».وحول الاستحواذ الاختياري، قالت ان سعر العرض خاضع لموافقة الجمعية العامة لمقدم ولمحل العرض، فإذا كان سعر عرض السهم لم يمثل قيمة عادلة لأي جمعية عامة لكلا الطرفين «مقدم العرض ومحل العرض»لمساهمي الشركة مقدم العرض والشركة محل العرض كل على حدة الموافقة أو الرفض على العرض.وأشارت إلى أن المادة (254) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 نصت على التالي: «يجب على أعضاء مجلس إدارة مقدم العرض ومجلس إدارة محل العرض تزويد مساهميهما بالمعلومات والتوصيات لتمكينهم من التوصل إلى قرار سليم من أجل قبول العرض أو رفضه، وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة للمساهمين بخمسة عشر يوم عمل على الأقل».الاستحواذ الإلزاميقالت الغربللي إنه بناءً على قرار مجلس المفوضين تم تعديل نص المادة (274) إلى التالي: «يجب أن يكون العرض المقدم بموجب العرض الإلزامي، عرضاً نقدياً لا يقل عن، المتوسط المرجح للسعر اليومي في البورصة للشركة محل العرض خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الإفصاح عن عرض الاستحواذ الإلزامي، وتحتسب البورصة ذلك السعر. أو أعلى سعر مدفوع من قبل مقدم العرض، أو أي طرف تابع له أو متحالف معه، خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ الإفصاح عن عرض الاستحواذ الإلزامي».وأضافت ان تصويت الجمعية العامة للشركة محل العرض يتطلب بموجب المادة (273) ما يلي: «يقوم مقدم العرض، في حال العرض الإلزامي، بتقديم عرضه لمساهمي الشركة محل العرض مباشرة، دون الحاجة لانعقاد الجمعية العامة لمساهمي الشركة محل العرض، ويتاح لكل مساهم الخيار ببيع أسهمه لمقدم العرض أو الاحتفاظ بها، وذلك خلال فترة العرض التي تقررها الهيئة».
اقتصاد
الغربللي: لا تعارض بين تعديلات «القانون» و«عرض الاستحواذ»
15-04-2015