أكد وزير المالية أنس الصالح ان قيمة ما حصلته ادارة أملاك الدولة من تأجير الأراضي المملوكة للدولة للسنة المالية 2013 / 2014 بلغ 49 مليون دينار و273 ألفا، مبينا انه توجد خطة لتأسيس هيئة مستقلة تختص بالاراضي المملوكة للدولة تكون تحت مظلة وزير المالية او رئيس مجلس الوزراء مباشرة.

Ad

جاء ذلك في رد الوزير الصالح على سؤال برلماني للنائب خليل عبدالله بشأن الاراضي المملوكة للدولة، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه.

واشار الوزير إلى ان شؤون املاك الدولة بوزارة المالية هي الجهة التي تقوم بحفظ أملاك الدولة الخاصة العقارية وادارتها واستغلالها وبيعها وفقا للمرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980م وتعديلاته، وبذلك ينحصر اختصاص شؤون أملاك الدولة في أملاك الدولة الخاصة العقارية فقط.

مزايدة عامة

واضاف: بين المرسوم بقانون سالف الذكر ولائحته التنفيذية كيفية تأجير وبيع هذه الأملاك حيث نصت على ذلك المواد 4، و6، و7»، اذ نصت المادتان 4، و6 على أن تكون القاعدة العامة لتأجير او بيع املاك الدولة الخاصة العقارية هي المزايدة العامة، وبهذه الطريقة تضمن الدولة الحصول على اعلى سعر لهذه الأملاك تأجيرا أو بيعا.

وتابع: أجاز المشرع بالمادة 17 من المرسوم بقانون سابق الذكر تأجير املاك الدولة بغير طريق المزاد العام إذا كان القصد من ذلك تحقيق غرض ذي نفع عام، وفي هذه الحالة تكون التسعيرة بأجر اسمي أو اقل من أجر المثل.

وكشف أن قيمة ما حصلته الادارة عن السنة المالية 2013/ 2014م مبلغ 49.273.439 دينارا، مبينا ان اختصاص ادارة املاك الدولة ينحصر في أملاك الدولة العقارية الخاصة، وهناك الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، التي تختص بشؤون المشروعات التنموية العامة وفق القانون رقم 116 لسنة 014م.

المجلس البلدي

وقال: أما أملاك الدولة العقارية العامة فإن المجلس البلدي هو الذي يخصصها ويحدد استخداماتها، بينما تختص كل جهة عامة (وزارة ـ هيئة ـ مؤسسة) بإدارة ما يخصص لها من اراض وفق القوانين واللوائح التي تحكم هذه الشؤون».

وبشأن الاجراءات المتبعة في تأجير الاراضي المملوكة للدولة للغير، قال: بالنسبة لاملاك الدولة الخاصة العقارية، فإن المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة نظم تلك الاجراءات في المادتين 4 و17، فالمادة 4 نصت على القاعدة العامة لتأجير املاك الدولة الخاصة العقارية وجعلها «المزايدة العامة».

وجاءت المادة 17 استثناء من القاعدة العامة وأجازت تأجير هذه الأملاك مباشرة بأجر اسمي أو أقل من أجر المثل بشرط ان يكون القصد من هذا التأجير المنفعة العامة، بالضوابط والشروط المبينة بالمادة 30 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون سالف الذكر.

تطوير المشاريع

وأوضح ان تطوير المشاريع العامة في الدولة تكفل بها القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد أنه «توجد خطة لتأسيس هيئة مستقلة تختص بالأراضي المملوكة للدولة تكون تحت مظلة وزير المالية، او رئيس مجلس الوزراء مباشرة»، موضحا أنه «من السابق لأوانه تحديد موعد اعداد مشروع قانون الهيئة من قبل وزارة المالية حيث ان الموضوع لايزال قيد الدراسة».