الحكومة للمجلس: ملاحظات قانونية سبب ردّ «المنازعات»

نشر في 06-09-2014 | 00:05
آخر تحديث 06-09-2014 | 00:05
No Image Caption
أوردت 7 أسباب منها أن القانون خلا من تحديد الجهة التي تُساءل تأديبياً
أكدت الحكومة في مرسوم ردها لقانون إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أن القانون يشوبه العديد من الملاحظات القانونية والعملية، مما يتطلب إعادة النظر فيه.

أوردت الحكومة سبعة أسباب في ردها القانون الذي أقره مجلس الأمة بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، الذي ينص على انه يعتبر عدم الرد على التظلم في الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة مخالفة إدارية تستوجب مجازاة المتسبب فيها تأديبيا.

وأكدت الحكومة في مرسوم ردها أن مشروع القانون سالف الذكر تشوبه بعض الملاحظات القانونية والعملية التالية:

أولا: يقوم التعديل على افتراض أن الجهة الإدارية تتعمد عدم الرد على التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ما يلحق الضرر بالتظلم، الأمر الذي يستوجب مجازاة المتسبب في التأخير تأديبيا، وهذا الافتراض غير صحيح لأن بحث التظلم والبت فيه يتم وفقا للآلية التي رسمها المرسوم الصادر بتاريخ 5 /10 /1981 بشأن إجراءات تقديم التظلم من القرارات الإدارية والبت فيه، حيث تقوم الجهة الادارية بتلقي التظلم وقيده في سجل خاص، وتعد الجهة التي أصدرت القرار المتظلم منه مذكرة بوجهة نظرها في التظلم خلال عشرة ايام، وترسلها الى ديوان الخدمة المدنية، مرفقا بها صورة من القرار المتظلم منه وكافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالموضوع، ويقوم الديوان بإرسال التظلم الى إدارة الفتوى والتشريع، مشفوعا برأيه خلال عشرين يوما، ثم تقوم هذه الإدارة بفحص التظلم وموافاة المختصة بالبت في التظلم بقبوله أو رفضه خلال عشرة ايام من تاريخ وروده اليها.

ويتضح مما تقدم أن البت في التظلم يكون بعد استيفاء الإجراءات سالفة البيان، فضلا عن أن بعض التظلمات تتطلب وقتا لفحصها ودراستها واستيفاء بعض المستندات.

ثانيا: أن المشرع في المادة السابعة أوجب البت في التظلم خلال ستين يوما من تقديمه، وفي حال عدم الإجابة خلال هذه المدة يعتبر بمنزلة قرار رفض ضمني مما مؤداه أن الشرع اعتد بعدم الرد على التظلم من قبل الجهة الإدارية واعتبره بمنزلة رفض ضمني للمتظلم، وأجاز للموظف رفع الدعوى خلال ستين يوما من عدم الرد، وعليه فإن التعديل الماثل والذي يعتبر عدم الرد بمنزلة مخالفة إدارية يستوجب المساءلة التأديبية يتناقض مع بقية فقرات المادة السابعة.

ثالثا: أن بحث ودراسة التظلمات في الجهات الحكومية يتم بالتعاون بين الإدارات المختلفة في هذه الجهات كإدارة الشؤون القانونية والشؤون الإدارية أو من خلال لجنة أو فريق يختص ببحث التظلمات، ثم يتم عرض نتيجة البحث على السلطة المختصة بالجهة، وعليه فإن المسؤولية بشأن عدم الرد على التظلم في المواعيد تكون مشتركة بين كل هؤلاء، ما يجعل هناك صعوبة عملية في تحديد المتسبب على وجه اليقين لشيوع المسؤولية وبالتالي تطبيق هذا التعديل.

رابعا: لم يبين مشروع القانون ما إذا كان يسري على الحالات التي يكون فيها التظلم وجوبيا أو اختياريا، إذ إنه وفقا لحكم المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية فإن هذه الدوائر لها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض في  المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات، والطلبات الخاصة بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية.

وقررت المادة (8) من المرسوم بالقانون المشار اليه عدم قبول طلبات الإلغاء المنصوص عليها في البنود (2، 3، 4 من المادة الأولى) قبل التظلم منها الى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية، وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم.

ونظرا لعموم نص الفقرة الأخيرة المضافة الى المادة (7) بمشروع القانون المشار اليه فإنه قد يترتب عليه مسؤولية السلطات المختصة عن عدم الرد على التظلمات الاختيارية.

خامسا: أن المستقر فقها وقضاء أن القرار الإداري يتمتع بحسب الاصل بقرينة صحته، بمعنى أنه يفترض سلامته حتى يثبت العكس بإلغائه بحكم قضائي حائز لحجية الأمر المقضي، وعلى ذلك فإذا رأت جهة الإدارة عند مراجعة قرارها بناء على التظلم ان قرارها قد صادف صحيح حكم القانون، فقد أجاز لها المشروع عدم الرد، باعتبار أن ذلك يعد رفضا للتظلم، وبالتالي فإن اعتبار ذلك مخالفة تأديبية يتناقض مع ما قرره المشرع وما اتفق عليه الفقه والقضاء، كما أنه يتناقض مع ما قرره المشرع وما اتفق عليه الفقه والقضاء، كما انه يتناقض مع آخر الفقرة الثانية من المادة (7) من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 التي تنص على انه يعتبر فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون ان تجيب عنه  السلطات المختصة بمنزلة رفضه ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح او الضمني وفق الأحوال.

سادسا: أن الاستجابة الى التظلم وقبوله شكلا وموضوعا قد يتطلب تصحيح بعض الأوضاع والغاء قرارات صدرت بناء على القرار المتظلم منه، ما قد يستغرق وقتا.

سابعا: خلا مشروع القانون من تحديد الجهة التي ستساءل تأديبيا عن عدم الرد على التظلم إذا كان القرار اتخذ قرار عدم الرد هو الوزير.

ومن حيث إنه يبين مما تقدم ان مشروع القانون المشار اليه لم يدخل في اعتباره الأمور المشار اليها، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر فيه.

back to top