«التمييز»: موظفو «النفط» يحصلون على 135 ديناراً بدل سكن ولا يستحقون الـ 150 بدل الإيجار
الجريدة• تنشر حيثيات حكم «التمييز» بعدم أحقية موظفي «النفط» في البدل
أسدلت محكمة التمييز الستار على قضية حصول العاملين في القطاع النفطي على بدل الإيجار الذي تمنحه الدولة للعاملين في القطاع الحكومي بواقع 150 دينارا، وقررت المحكمة في الحكم الذي أصدرته برئاسة المستشار عادل العيسى، عدم أحقية العاملين في القطاع النفطي بدل الإيجار، وذلك لأنهم يحصلون عليه عند تعيينهم وفق شهادة الراتب، وبالتالي لا يمكنهم الحصول على البدل مرة أخرى.
ألغت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف الذي قضى للموظفين في القطاع النفطي بدل الإيجار بواقع 150 دينارا، والمبلغ الذي قضت للمدعي في الدعوى المنظورة بواقع مبلغ 5670 دينارا، لكونها المبالغ المستحقة له، وفق ما قرر به تقرير الخبير عند إحالتها من محكمة الاستئناف.وكانت محكمة التمييز برئاسة المستشار عادل العيسى قد نظرت الطعن المقام من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ضد الموظف بالقطاع النفطي، الحاصل على حكم محكمة الاستئناف بأحقيته في الحصول على بدل الإيجار بواقع 150 دينارا، والذي يستفيد منه العاملون في القطاع النفطي وقررت إلغاءه.وقالت محكمة التمييز في حيثيات حكمها الذي تنفرد «الجريدة» بنشرها إن الطعن المقام من «السكنية» ينص على الحكم المطعون فيه، والصادر من محكمة الاستئناف أنه أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن مطالبة المطعون ضده بصرف بدل سكن بواقع 170 دينارا قائم على غير سند من الواقع والقانون، ويتناقض مع صريح المادة 19 من القانون رقم 26/ 2006 بشأن الرعاية السكنية، لكون المطعون ضده يصرف من جهة عمله بدل سكن بواقع 135 ديناراً.وأضافت: وفي حين أن نص المادة 19 جريا على أنه لا يستحق رب الأسرة طالب الرعاية السكنية المقرر في هذه المادة إلا اذا كان البدل النقدي الذي يتقاضاه من جهة عمله يقل عن البدل المقرر في هذه المادة، فيستحق في هذه الحالة الفرق بين البدلين، ومن ثم فإن صرف المؤسسة الذي يمثلها الطاعن من المبلغ 150 دينارا للمطعون ضده، والذي يمثل الفرق بين البدلين، وهو تطبيق لصحيح حكم القانون، ولا ينال من ذلك تذرع المطعون ضده بأن ما يصرف له من بدل سكن من جهة عمله هو جزء من راتبه الشهري، فهو مردود، لأن النص في المادة 19 جاء بصيغة عامة لا يجوز تخصيصه، سواء كان البدل جزءا من الراتب أم لم يكن، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: وحيث إن هذا النعي سديد، وذلك لأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القاضي مطالب أصلا بالرجوع الى نص القانون وإعماله واقعة الدعوى في حدود عبارة النص، فإذا كانت واضحة الدلالة، فلا يجوز الأخذ بما يخالفها او تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طريق التأويل. وأضافت: ولما كان من المقرر في نص المادة 19 من القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية المعدلة بالقانون رقم 26 لسنة 2006 أنه يستحق رب الأسرة اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهر من تقديمه طلب الحصول على الرعاية السكنية إيجارا شهريا مقداره مائة وخمسون دينارا كويتيا تدفعه له المؤسسة حتى حصوله على الرعاية السكنية، ولا يستحق هذا البدل رب الأسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته أو بدل ايجار نقدي، فإذا قل البدل النقدي الذي يتقاضاه عن بدل الإيجار المقررة في الفقرة السابقة دفعت له المؤسسة الفرق بين البدلين وفقا لحكم الفقرة المذكورة وفي جميع الأحوال لا يستحق رب الأسرة أي فروق مالية عن الفقرة الماضية السابقة على تاريخ العمل بحكم هذه المادة. وتابعت: يدل على ذلك ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون على استحقاق جميع المتقدمين للرعاية السكنية بدل إيجار شهريا زيد مقداره لمواجهة ارتفاع الإيجارات مع صرفه لجميع أصحاب الطلبات دون استثناء، أما رب الأسرة الذي يتمتع بحكم وظيفته بسكن او بدل ايجار نقدي من الجهة التي يعمل بها، فإنه لا يستحق البدل المقرر في هذه المادة، إلا اذا كان البدل النقدي الذي يتقاضاه من الجهة التي يعمل بها يقل عن البدل المقرر في هذه المادة، فتقوم المؤسسة في هذه الحالة بدفع الفارق بين البدلين له.ولفتت المحكمة الى انه لما كان الثابت من شهادة راتب المطعون ضده المقدمة صورتها بحافظة مستندات مقدمة أمام محكمة أول درجة انه يصرف له من جهة عمله بدل سكن بواقع 135 دينارا شهريا، ومن ثم فإنه لا يكون مستحقا لتعلق قيمة بدل الإيجار البالغ 150 دينارا المقررة بالمادة 19 من قانون الرعاية السكنية سالفة البيان التي اشترطت لصرفها ألا يكون رب الأسرة متمتعا بحكم وظيفته بسكن أو بدل ايجار نقدي. وأضافت: إلا أنه لما كان بدل السكن الذي يصرف للطاعن من جهة عمله يقل عن البدل المقرر بقانون الرعاية السكنية، فإنه يكون مستحقا وفقا للفقرة الثانية من المادة 19 الآنفة الذكر للفرق بين قيمة البدلين بواقع 15 دينارا شهريا، اعتبارا من الشهر التالي لانقضاء شهر من تاريخ تقديمه لطلب الرعاية السكنية، وهو ما التزمت به المؤسسة العامة للرعاية السكنية بصرفه للمطعون ضده. وأوضحت: إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باستحقاق المطعون ضده لطالب قيمة البدل المقررة في المادة المشار اليها بقالة أن ما يصرف له من بدل سكن من جهة عمله يعد جزءا من أجره الشهري، وبالتالي يخرج عن مفهوم البدل المقصود بتلك المادة، وهو تخصيص لم يأت به النص واستحداث لحكم مغاير لمراد الشارع بطريقي التأويل، إذ لو أراد المشرع إخراج بدل السكن الذي يصرف لرب الأسرة من جهة عمله كجزء من أجره الشهري عن نطاق حكم المادة 19 من قانون الرعاية السكنية لنص عليه صراحة، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه، ويوجب تمييزه، وحيث انه عن موضوع الاستئناف رقم 4467 لسنة 2012 مدني فهو صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى.