«الموارد البشرية» البرلمانية: 12 سنة الحد الأعلى للقيادي وإلزامه تسليم الوزير المعني تقريراً سنوياً عن أعماله
لا يجوز التجديد للقيادي بنفس الوظيفة أكثر من مرة
انتهت لجنة تنمية الموارد البشرية إلى صيغة توافقية بشأن الأربعة اقتراحات بقانون المقدمة من الأعضاء بشأن قواعد التعيين في الوظائف القيادية، ومن المقرر أن تصوت عليها اللجنة خلال اجتماعها المقرر عقده بعد غد الاثنين.
من أبرز مواد القانون التي انتهت إليها لجنة تنمية الموارد البشرية بشأن الأربعة اقتراحات الخاصة بقواعد التعيين في الوظائف القيادية، أنه لا يجوز بقاء القيادي في منصبه حتى في حالة ترقيته إلى وظيفة قيادية أعلى أكثر من 12 سنة، وتلزم شاغل الوظيفة القيادية تقديم تقرير سنوي للوزير المختص عن أعماله وإنجازاته مدعماً بالمستندات، كما يقدم الوزير المختص تقريراً سنوياً لمجلس الوزراء يبين فيه تقييم الأداء للقياديين.وفي ما يلي نص القانون الذي انتهت إليه لجنة تنمية الموارد البشرية وحصلت "الجريدة" على نسخة منه.(مادة أولى)يضاف إلى القانون رقم (15) لسنة 1979 المشار إليه النصوص التالية في شأن تنظيم الوظائف القيادية بأرقام من 33 إلى 46، وتعديل أرقام مواد الأحكام العامة والانتقالية في القانون من 33 إلى 40 لتصبح من 47 إلى 54.لجنة اختيار القياديين(المادة 34)يشكل مجلس الخدمة المدنية لجنة تسمى "لجنة اختيار القياديين برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية وعضوية أربعة من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات الإدارية والتنظيمية، يختارهم مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح رئيس الديوان، ويصدر قرار بتعيينهم من مجلس الوزراء مدة سنتين متتاليتين قابلة للتجديد.الإعلان عن الوظائف الشاغرة(المادة 35)تعد إدارة شؤون العاملين في كل جهة بياناً شهرياً بالوظائف القيادية الشاغرة بها، وتلك المتوقع خلوها خلال ستة أشهر، على أن يتضمن البيان مسميات هذه الوظائف ودرجاتها المالية وشروط شغلها، ويقدم هذا البيان إلى الوزير المختص لرفعها إلى اللجنة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للاعلان عن شغل هذه الوظائف.(المادة 36)تعلن اللجنة عن شغل الوظائف القيادية الشاغرة في صحيفتين يوميتين وعلى الموقع الالكتروني للجهة، ويتضمن الإعلان مسمى الوظيفة ودرجتها المالية ووصفا موجزا لها وشروط شغلها طبقا لبطاقة الوصف والمهارات والقدرات اللازمة لشغلها، والمدة المحددة لتلقي الطلبات والجهة التي تقدم اليها،ولا تقبل الطلبات سوى من العاملين بالجهة دون غيرهم.يشترط فيمن يتقدم للإعلان:1 - أن يكون من العاملين بالجهة المعلنة.2 - أن يكون مستوفياً لشروط شغل الوظيفة طبقا لبطاقة الوصف.3 - أن يرفق بطلبه موقفه بالنسبة للمهارات والقدرات المطلوبة لشغل الوظيفة وإنجازاته السابقة مدعما بالمستندات الدالة على ذلك.(المادة 37)تتولى الجهة تقييم المتقدمين على أساس مجموعة معايير والقدرات، وذلك مع باقي اشتراطات شغل الوظيفة، وتنقسم المعايير والقدرات إلى أربع مجموعات:1 - التاريخ الوظيفي: يشمل السن عند التقدم لشغل الوظيفة، وتقارير الكفاءة، والإنجازات التي حققها المتقدم، ويحدد لهذه المجموعة 30 درجة.2 - المهارات القيادية: تشمل عناصر القدرة على القيادة، واتخاذ القرارات في التوقيت المناسب، والقدرة على التجديد والابتكار، ويحدد لهذه المجموعة 30 درجة.3 - القدرات العلمية والعملية: تشمل الحصول على مؤهلات أعلى، والقدرة على إجادة لغات أجنبية، والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي، ومسابقة العمل بالمنظمات الدولية والإقليمية، والاشتراك في المؤتمرات، وإعادة البحوث، ويحدد لهذه المجموعة 30 درجة.4 - السمات الشخصية: ما تكشف عنه المقابلة من التمتع بالمظهر اللائق على التخاطب ويحدد لها 10 درجات.وتراعي اللجنة عند تقدير هذه المعايير والقدرات نوع الوظيفة المعلن عنها وبطاقة وصفها والجهة المدرجة بها.(المادة 38)ترشح اللجنة لشغل الوظيفة القيادية الشاغرة خمسة على الأكثر من المتقدمين لشغلها بعد التحقق من استيفاء كل منهم جميع الشروط المطلوبة، مع ترتيبهم بحسب افضلية كل منهم وفقا لمعايير المفاضلة التي ينص عليها هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويتعين على الوزير المختص ان يختار واحدا منهم لشغل الوظيفة الشاغرة.أداة التعيين ومدة شغل الوظيفة وشروط الترشيح للمنصب وضوابط التجديد(المادة 39)يكون التعيين في الوظائف القيادية بمرسوم مدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة لذات الوظيفة القيادية، كما يحوز ترقيته بمرسوم الى وظيفة قيادية اعلى مدة اربع سنوات، وفي كل الاحوال لا يجوز ان يتجاوز شاغل مسمى الوظيفة القيادية مجموع سنوات بقائه في الوظيفة القيادية الحالية أو الوظيفة القيادية الأعلى التي رقي اليها 12 سنة متتالية او متقطعة، كما تنطبق المدد الاجمالية لسنوات البقاء في الجهة الواحدة أو في حالة اعادة التعيين او الترقية للاعلى في جهة أخرى.(المادة 40)إذا انتهت مدة من شغل وظيفة قيادية وفقا لأحكام المادة السابقة شغل وظيفة اخرى غير قيادية لا تقل درجتها عن درجة وظيفته وبمرتبه الذي كان يتقاضاه مضافا إليه البدلات المقررة للوظيفة المنقول إليها، ويكون النقل داخل الجهة بقرار من الوزير المختص وإلى خارجها بقرار من مجلس الوزراء، ويحق للقيادي خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء مدة شغله الوظيفة القيادية طلب انهاء خدمته، وتسوى حقوقه على اساس مدة اشتراكه في التأمين الاساسي والتكميلي مضافا اليها مدة عشر سنوات أو المدة الباقية لبلوغ السن المقررة قانونا لترك الخدمة أيهما اقل، ويجب ان تتخذ الاجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل الوظيفة القيادية للاحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يوماً على الأقل.تقييم الأداء وانتهاء الخدمة(المادة 41)يعد شاغل الوظيفة القيادية سنويا تقريرا عن اعماله وانجازاته مدعما بالمستندات ويعرض هذا التقرير على الوزير المختص.ويقدم الوزير المختص تقريرا سنويا لمجلس الوزراء يبين فيه تقييم الاداء للقياديين في الجهات التي تقع تحت مسؤوليته ويتضمن تقييما للاداء لكل من يشغل وظيفة قيادية بها.ولا يجوز عدم التجديد أو إنهاء الخدمة او الإحالة للتقاعد او قبول الاستقالة لأي قيادي الا بناء على تقرير مفصل ومسبب يقدمه الوزير المختص ويعتمده مجلس الوزراء بناء على توصية مجلس الخدمة المدنية. (المادة 42)تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، متضمنة قواعد واجراءات الاعلان والتقدم للترشيح واجراءات المفاضلة والاختيار والترشيح، ونظم الاعداد والتأهيل والتقويم للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية.مركز إعداد القياديين (المادة 43)ينشأ مركز يسمى مركز اعداد القياديين، ويكون له الاستقلال المالي والاداري ويلحق بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويتولى المركز اكتشاف وتطوير قدرات القياديين وتطوير مهاراتهم، بما يعزز ويدعم خطط الحكومة ويساند توجهاتها الاستراتيجية في التطوير والتنمية.(المادة 44)يناط بالمركز المهام التالية:1ـ وضع الخطط والبرامج اللازمة لإعداد القياديين في الدولة.2ـ دراسة احتياجات ومتطلبات الجهات الحكومية من القيادة العليا والوسطى ووضع البرامج اللازمة لإعدادهم.3ـ وضع مهام واهداف محددة لتطوير قدرات كل فئة من فئات القياديين بواسطة برامج متخصصة مع الاستعانة بالخبرات الدولية.4ـ الاطلاع والاستفادة من تجارب الدول الاخرى والتعاون مع الجهات الاكاديمية العالمية المتخصصة بإعداد برامج القياديين.5ـ انشاء قاعدة بيانات للمرشحين للبرامج.6ـ متابعة خطط التنمية واعداد القياديين المنوط بهم تنفيذ هذه الخطط.7ـ التقييم المستمر للقياديين ومتابعة أدائهم وتطوير مهاراتهم.(المادة 45)يتولى ادارة المركز مجلس ادارة يتكون من عدد لا يجاوز خمسة أعضاء من الخبراء والمتخصصين في التدريب والتطوير الإداري، ويتم اختيار مدير المركز من بينهم.مهام مجلس ادارة المركز:1ـ رسم خطط تطوير المهارات القيادية.2ـ تطوير استراتيجيات بعيدة المدى لإعداد القيادات بالدولة.3ـ وضع واعتماد برامج التدريب للقياديين.4ـ تحديث البرامج في ضوء مستجدات ومتطلبات العمل وخطط التنمية.5ـ مراجعة وتقييم المتقدمين للبرامج القيادية والتأكد من كفاءتهم للبرنامج ضمن المعايير التي يحددها مجلس ادارة المركز.6ـ الاستعانة بخبرات ومستشارين محليين وعالميين لوضع البرامج.7ـ تحديد الفئات القيادية والبرنامج الخاص لكل منها.8ـ تشكيل اللجان لعمل الدراسات والاقتراحات اللازمة.9ـ وضع الهيكل التنظيمي واللوائح الإدارية والمالية والوظيفية للمركز.10ـ وضع واعتماد الميزانية السنوية والخطة الخمسية للمركز.11ـ تلقي طلبات الترشيح المقدمة من وزارات الدولة وإداراتها، والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل.12ـ تعزيز قدرات القياديين الحاليين والذين لم تتضمن خدمتهم في تاريخ العمل بهذا القانون والحاقهم بالبرامج المختصة المحددة من قبل المركز.(المادة 46)يصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ويحدد هذا القرار مكافآت الأعضاء.أحكام انتقالية(مادة ثالثة)يحال الى التقاعد كل من شغل وظيفة قيادية في تاريخ العمل بهذا القانون وجاوزت مدة شغله لها 12 سنة، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.وكل من يشغل وظيفة قيادية في تاريخ العمل بهذا القانون وسبق أن صدر مرسوم بالتجديد له مرتين متتاليتين يكمل المدة المتبقية ويحال بعدها الى التقاعد.أما من شغل وظيفة قيادية في تاريخ العمل بهذا القانون وسبق ان صدر مرسوم بالتجديد له مرة واحدة أو لم يسبق ان جدد له فيخضع خلال المدة اللاحقة لتاريخ العمل بهذا القانون للاحكام الواردة به.ويستوي في تطبيق احكام هذه المادة ان يكون القيادي قد شغل وظيفة قيادية في جهة واحدة أو أكثر، وتكون الإحالة الى التقاعد بقرار من مجلس الوزراء.(مادة رابعة)تلغى المادة 15 مكررا من القانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه.(مادة خامسة)على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.... وتناقش البديل الاستراتيجي الاثنين كشف رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب خليل عبدالله عن أن اللجنة ستعقد اجتماعا منفردة، يقتصر على اعضائها، غدا الاثنين لتحديد المعلومات التي تريد اللجنة معرفتها بشأن البديل الاستراتيجي، والذي عرضت الحكومة التصور العام بشأنه على اللجنة في الاجتماع الأخير.وقال عبدالله لـ "الجريدة": "اننا بعد تحديد هذه المعلومات سنحدد اجتماعا لاحقا مع الحكومة، لتزويدنا بذلك، اضافة الى معرفة رأيها بشأن ما انتهت اليه اللجنة حول التعديلات المقدمة على قانون مكافأة نهاية الخدمة، وموضوع تعيين القياديين"، لافتا الى ان التجديد للقيادي سيكون مرة واحدة وفق هذا القانون.من جهته، قال عضو لجنة تنمية الموارد البشرية النائب احمد لاري لـ «الجريدة» ان اللجنة تسعى للوصول الى صيغة توافقية مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن التعديلات المقدمة على قانون مكافأة نهاية الخدمة، مشيرا الى انه حسب الاتفاق السابق بأن تجتمع اللجنة عقب شهر من تطبيق قانون مكافأة نهاية الخدمة من اجل بحث التعديلات المقترحة.وأوضح لاري ان من ضمن التعديلات التي ستبحثها اللجنة في الاجتماع الذي تعقده بعد غد الاثنين منح مكافأة نهاية خدمة لمعيل صاحب الاعاقة الشديدة، وكذلك من احيل الى التقاعد قبل 10 اغسطس 2014 ولم يشمله قانون المكافأة.