الحكومة تستأنف حكم «الإدارية» بقضية البرغش

نشر في 28-05-2015 | 00:01
آخر تحديث 28-05-2015 | 00:01
المحكمة تؤكد عجز الحكومة عن إثبات تزوير الجنسية
في وقت كشفت المحكمة الإدارية امس حيثيات حكمها بالغاء قرارات مجلس الوزراء ووزارة الداخلية بسحب الجنسية الكويتية عن النائب السابق عبدالله البرغش واشقائه، واكدت اختصاصها بنظر الدعوى ورفض دفع الحكومة بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى كونها من قضايا الجنسية، طعنت الحكومة على الحكم الصادر امس الأول، وحددت لها دائرة امام دائرة الاستئناف الادارية برئاسة المستشار نجيب الماجد.

وقررت المحكمة الادارية في حيثيات حكمها في قضية البرغش ان طلبات المدعين تتعلق في الحكم بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 968 لسنة 2014 فيما تضمنه من سحب شهادة جنسيتهم، وممن يكون قد كسبها معهم بالتبعية مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومن ثم فان دعواهم تدخل في نطاق الحقوق المستمدة من كونهم يحملون الجنسية الكويتية بالفعل، ومنها حقهم استخراج شهادة جنسية لهم والتي تعد وثيقة لاثبات جنسيتهم وليس لمنحهم الجنسية ابتداء، وكل ذلك يعتبر من آثار ثبوت الجنسية ومترتبة عليه وليس نزاعا حول استحقاقهم او عدم استحقاقهم الجنسية الكويتية.

واضافت المحكمة في حيثيات حكمها، ان الجنسية هي رابطة اصلية بين الدولة والفرد يحكم القانون نشأتها ويحدد آثارها، وهي تقوم في الاصل على فكرة الولاء للدولة فتتميز عن غيرها من الروابط القانونية بطابعها السياسي، وتنشئها الدولة بارادتها المنفردة فتحدد بتشريعتها الوطنية الاسس والمعايير التي يتعين تطبيقها لتحديد من يعتبر متمتعا بها او خارجا عن دائرة مواطنيها، وسيرا في هذا الاتجاه تضمنت احكام قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم رقم 15 لسنة 1959 قواعد موضوعية وتنظيمية لاكتساب الجنسية الكويتية او منحها لغير الكويتيين او فقدها او اسقاطها عن حاملي الجنسية الكويتية ورائد تلك القواعد في كافة الاحوال هو المحافظة على الاسرة الكويتية والموروث الثقافي المميز للمجتمع الكويتي وقد نص المشرع في المادة 2 من قانون الجنسية الكويتية المشار اليه على ان يكون كويتيا كل من ولد في الكويت او في الخارج لاب كويتي كما نص في المادة 19 من القانون على ان "يعطي رئيس دوائر الشرطة والامن العام كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية وذلك بعد التحقق من ثبوت هذه الجنسية وفقا لاحكام هذا القانون.

وبينت المحكمة ان الثابت من الاوراق ان المدعين حصلوا على الجنسية الكويتية وفقا للمادة الاولى من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، وهو ما يفيد ان والدهم المتوفى كان متوطنا في الكويت قبل سنة 1920 ومحافظا على اقامته العادية فيها الى يوم نشر القانون الاخير وثبوت نسبهم اليه، ولما كان ذلك كذلك، وكان الثابت من مساق وقائع الدعوى ومستنداتها ان سحب شهادة الجنسية الكويتية من المدعين والجنسية الكويتية ممن اكتسبها معهم بطريق التبعية بمقتضى القرار رقم 968/2014 المطعون عليه انما يعزى- حسبما افصحت عنه جهة الادارة - الى حصولهم على الجنسية الكويتية بناء على غش واقوال كاذبة وشهادات غير صحيحة، مرتكنة في ذلك الى المادة 21 مكرر -أ- من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 سالف البيان، ولا مراء في ان تلك العبارات عامة مرسلة ليس فيها ما يعين معناها او يتأتى العلم بمضمونها او الوقوف على فحواها ولا تنهض بذاتها سببا سويا لحمل القرار المطعون فيه على صحته ما لم يقم الدليل على ثبوتها في الاوراق، ولما كان ذلك وكانت اوراق الدعوى خلت مما يقطع بما ذهبت اليه جهة الادارة من حصول المدعين على الجنسية الكويتية نتيجة غش او اقوال كاذبة او بيانات غير صحيحة رغم تمكينها لتقديم ما يفيد ذلك اكثر من مرة، الا انها لم تحرك ساكنا، وهو ما يوقع القرار المطعون عليه في دائرة عدم المشروعية لعدم ارتكانه الى اسس سليمة لها واقعها المترسب والراسخ بالاوراق وصار من المتعين القضاء بالغائه فيما تضمنه من سحب جنسية المدعين وممن اكتسبها عنهم بطريقة التبعية مع ما يترتب على ذلك من آثار ابرزها اعادة شهادة الجنسية الكويتية اليهم والى من اكتسبها معهم بطريق التبعية.

back to top