إحالة 3936 ملفاً لشركات مخالفة إلى «تحقيقات الداخلية»

نشر في 09-06-2015 | 00:05
آخر تحديث 09-06-2015 | 00:05
No Image Caption
● الصبيح: تطبيق القانون على الجميع ولا استثناءات

● المكيمي لـ الجريدة•: المخالفات من بداية 2015 حتى 4 الجاري
ذكرت المكيمي أن إحالة ملفات الشركات المخالفة لقانون العمل في القطاع الأهلي، رقم 6 لسنة 2010، إلى إدارة التحقيقات تأتي تمهيداً لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة رقم 138 من القانون (6/ 2010).

كشفت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع حماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة، بدرية المكيمي، أن "الهيئة أحالت، خلال الفترة من مطلع العام الحالي حتى 4 الجاري، 3936 ملفا لشركات خالفت القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، ومن ثم إحالتها إلى القضاء".

وأوضحت المكيمي لـ"الجريدة" أن "831 ملفا جاءت مخالفة لأحكام الفقرة الثانية من المادة رقم 10 من القانون السالف ذكره، والتي قضت بأنه "لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من خارج البلاد، ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه، أو يثبت عدم حاجته الفعلية إليهم"، مشيرة إلى أن "الهيئة أحالت أيضا إلى "التحقيقات" 745 ملفا موقوفة دائما، لكون عمليات التفتيش أظهرت أنها غير قائمة، ما يثبت عدم الحاجة الفعلية إلى العمالة المسجلة على ملفات أصحابها".

وأضافت: "أحلنا أيضا 1191 ملفا مخالفا لتفتيش العمل، و1133 ملفا مخالفا لاشتراطات الأمن والسلامة المهنية، فضلا عن إحالة 36 ملفا مخالفا لاشتراطات السكن العمالي".

غرامة... وحبس

وقالت إن "إحالة هذه الملفات إلى الإدارة العامة للتحقيقات تأتي تمهيدا لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة رقم 138 من القانون (6/ 2010)، والتي تقضي بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وفي ما يخص تطبيق القرار الإداري رقم 535 لسنة 2015، الصادر بشأن حظر تشغيل العمالة في أماكن العمل المكشوفة، وقت الظهيرة من الساعة 11 ظهرا حتى الساعة الرابعة عصرا، خلال الفترة من مطلع الشهر الجاري، وحتى نهاية أغسطس المقبل، شددت المكيمي على أن "ثمة عقوبات في انتظار الشركات المخالفة لقرار الحظر، تتمثل في غرامة مالية لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200، عن كل عامل مخالف"، مؤكدة أنه "ستتم إحالة الشركات المصرة على مخالفة القرار إلى القضاء".

لا استثناءات

في موضوع آخر، شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح على ضرورة "التزام مفتشي الضبطية القضائية في الهيئة العامة للقوى العاملة بتطبيق القانون على جميع الشركات وأصحاب الأعمال والعمال من دون استثناءات".

جاء ذلك في كلمة للصبيح عقب أداء 102 من مفتشي الضبطية القضائية لقطاع العمل القسم القانوني أمامها، تمهيدا لمباشرة أعمال التفتيش، بحضور مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى، ونائبة المدير العام لشؤون قطاع حماية القوى العاملة بدرية المكيمي.

وطالبت الوزيرة المفتشين بوضع مخافة الله ثم الصالح العام نصب أعينهم، وتطبيق القانون على الصغير والكبير، معربة عن ثقتها بأن "المفتشين سيكونون على قدر المسؤولية، وعلى درجة كبيرة من الأمانة والالتزام بالعمل وتطويره".

يذكر أن المادة 133 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والتي قضت بأنه "يكون للموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير بقرار يصدره صفة الضبطية القضائية لمراقبة تنفيذ هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، ويتعين على هؤلاء الموظفين أداء أعمالهم بأمانة ونزاهة وحياد والالتزام بعدم إفشاء أسرار مهن أصحاب الأعمال التي يطلعون عليها بحكم عملهم، ويؤدي كل منهم أمام الوزير القسم القانوني".

back to top