3 اختصاصات حددها اقتراح بقانون قدمه 5 نواب بشأن تشكيل لجنة دائمة من سبعة اعضاء تسمى لجنة الاوليات.
تقدم النواب عادل الخرافي وعبدالله المعيوف ونبيل الفضل ومبارك الحريص ومحمد طنا باقتراح بقانون باضافة مادة جديدة برقم 181 مكررا الى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الامة تنص على اصدار جريدة الدستور بصفة دورية واطلاق قناة لمجلس الامة، على ان يتم اعفاؤهما من الرقابة المسبقة ومن قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع.ونصت المادة التي طلب النواب اضافتها الى اللائحة الداخلية وتمت احالة تعديلهم الى اللجنة التشريعية للبت فيها، وخصص اجتماع الاحد المقبل لمناقشتها، على ان «يرخص لمجلس الامة في ان يصدر جريدة دورية وان ينشئ قناة فضائية وذلك بالتنسيق مع وزارة الاعلام وسائر الجهات المعنية بالدولة، ويصدر رئيس المجلس اللوائح الادارية والمالية والفنية والقرارات التنفيذية اللازمة في هذا الشأن.ويكون للجريدة رئيس للتحرير وللقناة مدير عام يعين كل منهما بقرار من رئيس المجلس ويكون ممثلا قانونيا للجريدة او القناة امام الجهات الحكومية وامام الغير كما يسأل عن الجريدة ومحتوياتها وعن القناة والمواد التي تقوم ببثها.ولا تسري في شأن الجريدة والعاملين فيها احكام القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر، ولا تسري في شأن القناة والعاملين فيها احكام القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع، كما لا تخضع العقود الخاصة بهما للرقابة المسبقة المنصوص عليها في القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة.وتخصص الايرادات السنوية لكل من الجريدة والقناة للصرف منها على شؤونهما وتودع في حساب خاص لكل منهما يصدر بتنظيمه قرار من رئيس المجلس ويرحل الفائض منها في نهاية كل سنة مالية الى السنوات المالية التالية بذات الحساب».وقالت المذكرة الايضاحية للقانون الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه «في عام 2006 صدر القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر الذي ينظم انشاء المطابع والمطبوعات واصدار الجرائد التي تصدر بصفة دورية كما صدر عام 2007 القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع».واضافت المذكرة «وكان قانون المطبوعات والنشر الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2006 ينص في المادة 43 منه على انه (لا تسري احكام هذا القانون على الجرائد والمطبوعات التي تصدرها دوائر الحكومة الرسمية ولا على الجرائد الرسمية التي تصدرها المدارس والمعاهد العلمية والفنية) ولم يرد مثل هذا النص في قانون المطبوعات والنشر الحالي رقم 3 لسنة 2006 كما لم يرد مثله في قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007».وتابعت المذكرة «ويصدر مجلس الامة حاليا جريدة دورية تحمل اسم جريدة الدستور، كما انه بصدد انشاء قناة فضائية تعنى بالشؤون البرلمانية لذلك اقتضى الامر اعداد هذا الاقتراح بقانون باضافة مادة جديدة الى اللائحة الداخلية لمجلس الامة برقم 81 مكرر تنص على اعفاء الجريدة والقناة المشار اليهما من الخضوع لقانون المطبوعات والنشر والاعلام المرئي والمسموع، ونصت كذلك على ان تخصص الايرادات السنوية لكل من الجريدة والقناة على شؤونهما على ان ترحل الى الميزانية العامة للدولة الامر الذي تسمح به المادة 141 من الدستور التي تجيز بقانون تخصيص ايراد معين لوجه معين من اوجه الصرف».لجنة الأولوياتوفي اقتراح بقانون ثان قدمه النواب يوسف الزلزلة واحمد القضيبي ومحمد الحويلة وخليل عبدالله ومبارك الحريص بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة، والذي تم ايضا احالته الى اللجنة التشريعية وادراجه على جدول اعمال اللجنة المقرر الاحد المقبل، نص على ان «تضاف الى قانون اللائحة الداخلية مادة 43 مكرر، نصها كالاتي: تشكل لجنة دائمة من سبعة اعضاء تسمى لجنة الاوليات، تختص بالاتي:1 -وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد المقبل في بداية كل دور انعقاد متضمنة الاقتراحات بقوانين ومشروعات القوانين التي ترى اللجنة ان ينظرها المجلس، مرتبة وحسب اهميتها واولويتها لدى المواطنين، وموزعة على الجلسات التي يعقدها المجلس وذلك بالتشاور مع وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وغيرهما من الوزراء المعنيين، على ان تقدم اللجنة هذه الخطة الى رئيس المجلس الذي يتولى عرضها خلال الجلسات لمناقشتها واقرارها في غضون الشهر الاول من بداية دور الانعقاد.2 -مراجعة مشروع جدول اعمال الجلسة الذي تعده الامانة العمل لمجلس الامة في ضوء خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد، وللجنة ان تدخل على هذا المشروع ما تراه من تعديلات خاصة بالتقديم او التأخير او الحذف او الاضافة ثم ترفعه الى رئيس المجلس للنظر فيه واعتماده بالصورة النهائية سواء باحالته او بعد تعديله، وذلك قبل توزيعه على النواب، عملا بنص المادة 72 من اللائحة.3 -متابعة النظر في الاقتراحات بالقوانين والمشروعات المدرجة على جداول اعمال اللجان لاعداد تقارير بشأنها بما يكفل نظر مفردات خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد في المواعيد المحددة لها، وتسري على هذه اللجنة سائر الاحكام الخاصة باللجان البرلمانية، فيما لا يتعارض مع طبيعة عملها.مكتب المجلس اطلع على استعدادات الافتتاحعقد مكتب المجلس اجتماعه برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وحضور أعضاء المكتب.وقال أمين سر المجلس العضو يعقوب الصانع في تصريح صحافي امس ان المكتب اطلع على استعدادات الامانة العامة لمجلس الامة بشأن افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ14 الذي سيتفضل بافتتاحه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد 28 الجاري.وأضاف الصانع أن مكتب المجلس اطلع على عدد من الرسائل الواردة من رؤساء اللجان البرلمانية والأعضاء واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. وأوضح الصانع أن المكتب اطلع على بعض الرسائل الواردة من بعض رؤساء البرلمانات الشقيقة والصديقة بشأن ترتيب الزيارات فيما بين مجلس الأمة وهذه البرلمانات. وبين الصانع أن مكتب المجلس اطلع على بعض الأمور الإدارية المتعلقة بالأمانة العامة واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.الفريق التنسيقي: أولوية عضوية اللجان لأصحاب الاختصاصوضع الفريق التنسيقي لعضوية لجان ومناصب مجلس الامة والشعبة البرلمانية آلية تزكية النواب المرشحين لعضوية اللجان المختلفة وفق معايير التخصص بأعمال اللجنة وإفساح المجال للعضوية الحديثة فيها وكذلك تفرغ النواب لها على ان تكون هذه الالية اختيارية للاعضاء وفي حال رفضها يتم اجراء القرعة بين النواب المرشحين لعضوية اللجان.وقال رئيس الفريق التنسيقي د. يوسف الزلزلة في تصريح صحافي أمس عقب أول اجتماع لفريق التنسيق ان الفريق عقد أول اجتماعاته وتم جمع رغبات النواب لعضوية اللجان المختلفة، مشيراً الى ان الفريق لايزال في طور تجميع هذه البيانات التي سيتم تفريغها بجداول محددة. وأوضح الزلزلة ان اللجان التي سيزيد عدد المرشحين لها على العدد المطلوب لعضويتها سيتم الاتصال بالمرشحين وتخييرهم لعضوية لجان أخرى غير مكتملة الاعداد للتنازل عن ترشحهم لعضوية اللجنة الزائد عدد مرشحيها.وبين الزلزلة ان اولوية عضوية اللجان البرلمانية للنواب اصحاب الاختصاص في أعمال اللجنة ثم تليها أولوية العضوية لمن لم يكن عضواً سابقا باللجنة في الدور الماضي من باب اعطاء الاعضاء الجدد الفرصة لتجربة اعمال بعض اللجان.
برلمانيات
قناة المجلس وصحيفته... إصدار بلا رقابة!
22-10-2014