تعتبر مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من المتطلبات الدولية التي يناشد المجتمع الدولي جميع الدول الالتزام بها، لما لها من آثار مدمرة على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

Ad

قال مدير إدارة التفتيش الميداني في هيئة أسواق المال طلال الزمامي ان على الشركات الخاضعة لهيئة سوق المال، في حال وجود اي شبهة غسل أموال او تمويل الإرهاب، ابلاغ وحدة التحريات المالية مباشرة دون الرجوع إلى الهيئة مع إخطارها الهيئة في ذات الوقت.

وأضاف الزمامي، خلال ورشة العمل التثقيفية التي اقامتها الهيئة أمس بمبني سوق الكويت للاوراق المالية أن وحدة التحريات المالية ستقوم بدورها في تحليل المعلومات المتاحة للوصول إلى الحقيقة واتخاذ الاجراء المناسب، مشيراً إلى أن شركات التأمين تخضع لرقابة وزارة التجارة والصناعة في قضايا غسل الأموال وان كانت مدرجة، ويعتبر التهرب من الضرائب نوعا من غسل الاموال ووزارة المالية هي المعنية بتطبيق احكام قانون «فاتكا».

ولفت إلى ان المحكمة الجنائية تفرض عقوباتها وفقا لتقرير وحدة الترحيلات المالية ومعطياته، حيث تخرج كل العقوبات من رحم وحدة التحريات، مشيرا إلى انشاء لجنة مؤخرا برئاسة وزارة الخارجية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن وفقا للقانون 5/2014 وتضم في عضويتها 12 جهة محلية، تراقب تنفيذ قرارات خاصة بحركة طالبان وتنظيم القاعدة.

واوضح ان للجنة الحق في تجميد اموال الأشخاص المتهمين بتمويل الإرهاب دون الرجوع إلى مجلس الامن، لافتا إلى ان قراراتها ملزمة حين صدورها للشركات بتجميد الاموال المستهدفة وإخطار اللجنة خلال ثلاثة أيام عمل.

مسؤولية الإبلاغ

وقال ان مسؤولية الإبلاغ في الوقت الراهن تقع على الشركات نفسها وعليها متابعة القرارات على موقع مجلس الامن مباشرة دون الرجوع إلى اللجنة لافتا إلى ان اللجنة أصدرت مجموعة من الضوابط في شهر سبتمبر الماضي أصبحت الجهات الرقابية ملنتزمة بها.

وأشار الزمامي إلى أن اللجنة اذا ادرجت شخصا على القائمة المحلية تبلغ المؤسسات المالية بتجميد حساباته وهو الامر الذي يصبح ملزما باتمام الابلاغ، وفي حال لم يتم الابلاع ينشر في الجريدة الرسمية وتكون الشركات ملزمة به.وأضاف أن على الشركات أن تباشر فور علمها بغسل الأموال او تمويل الارهاب بتجميد اموال العميل دون اخطاره وتمتنع عن تقديمها الخدمات للاشخاص محل الاتهام، لافتة إلى ان الاستثناءات من تجميد الأموال تكون في بعض الحالات المحدودة وفقا لكتاب خطي يسمح للشخص الصادر له الكتاب بالتعامل على الحسابات المجمدة لاستيفاء متطلبات قبل تجميد الاموال استمرارا لسريانها كالعمليات الائتمانية على المجمد أمواله.

التحريات المالية

وأشار إلى ان وحدة التحريات المالية أعدت عدة نماذج للإخطار بشبهة غسل الأموال، مؤكدا وجوب متابعة الشركات للقوائم بشكل دوري فيما يطبق وجوب الإبلاغ على شركات الوساطة والماقصة والبنوك ولا تعفى منه شركات الوساطة لعدم تعاملها المباشر مع الأموال.

وبين أن حماية المبلغ عن عمليات غسل الاموال لا تقع على عاتق هيئة اسواق المال بل على عاتق الهيئة العامة لمكافحة الفساد التي وضعت بعض الاجراءات الخاصة بحماية المبلغ عن الفساد.

متطلبات دولية

وعلى صعيد اخر، أوضح الزمامي أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعتبر من المتطلبات الدولية التي يناشد المجتمع الدولي كافة الدول الالتزام بها لما لهذه الجرائم من آثار مدمرة على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وبين أنه في سبيل حث الدول على استيفاء هذه المتطلبات والوصول إلى المستوى المطلوب من المكافحة أصدرت مجموعة العمل المالي مؤخرا تعديلات لمعايير المكافحة الدولية الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للحد من تطورات الجرائم المتعلقة بها، والتأكيد على الالتزام بما يصدر عن منظمة الأمم المتحدة من اتفاقيات لمكافحة تمويل الإرهاب وما لها من تأثير على المؤسسات والأشخاص والمنظمات لدى أي من دول العالم.

وأوضح أنه في ضوء ذلك سعت دولة الكويت للقيام بدورها بجانب كثير من دول العالم لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد قامت دولة الكويت بإصدار القوانين وتبنت السياسات والإجراءات التي تكفل وجود مكافحة جادة ومستمرة للجرائم المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضاف أن صدور القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية يعتبر أحد المساعي في هذا المجال، مشيراً إلى أنه استناداً إلى القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، وقرارات الشرعية الدولية الصادرة في هذا الشأن، قامت الهيئة بإصدار تعليماتها في 17 يوليو 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وزاد أنه حرصا من هيئة أسواق المال على تعزيز الوعي لدى الأشخاص المرخص لهم والأشخاص المسجلين بجميع القوانين والتعليمات والقرارات الشرعية الدولية الصادرة في هذا الشأن تمت الدعوة لهذه الورشة.

تعليمات الهيئة

واستعرض الزمامي أهم ما ورد في تعليمات هيئة أسواق المال بهذا الشأن ومنها:

1- التأكد من فهم جميع المسؤولين والموظفين لدى الشخص المرخص له محتوى التعليمات فهما تاما والاطلاع عليها (التدريب).

2- دليل السياسات والإجراءات: اعداد دليل للسياسات والإجراءات المناسبة والفعالة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو تحديث الأدلة القائمة لتتوافق مع القانون رقم (106) لسنة 2013 مع الأخذ بالاعتبار طبيعة ونشاط والهيكل التنظيمي ونوع العملاء والعمليات لكل شخص مرخص له، وإخضاع أدلة السياسات والإجراءات المعدة للمراجعة الدورية، بالاضافة لتزويد هيئة أسواق المال من خلال دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بنسخة من الأدلة التي تم اعدادها أو مراجعتها.

3- دراسة تقييم المخاطر: إعداد الدراسة الخاصة بتقييم المخاطر المتعلقة بقبول العملاء والتعامل معه، مع احتواء هذه الدراسة بحد أدنى على عوامل تتعلق بمخاطر العميل، ومخاطر الدولة، والمخاطر الجغرافية، ومخاطر المنتج والخدمة، بالاضافة للاحتفاظ بدراسة تقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها بشكل خطي وتحديثها دوريا وتوفيرها لهيئة أسواق المال عند الطلب.

4- نموذج معرفة العميل: يتم إعداد نموذج «معرفة العميل» قبل قبول التعامل مع أي عميل، والتأكد من احتواء النموذج المعد كحد أدنى على المعلومات المطلوبة بموجب البندين «سادسا» و»سابعا» من التعليمات المشار إليها سابقا، كما يتم تحديث بيانات العملاء الحاليين بشكل دوري بما يتوافق مع النموذج المعد.

5- الأشخاص السياسيون: يتم تصنيفهم بعالي الخطورة وبالتالي إخضاعهم للمراقبة المستمرة والمشددة، مع اتخاذ الإجراءات لتحديد مصدر ثروة وأموال هؤلاء الأشخاص أو أي شخص له علاقة بهم قد يكون عميلا أو مستفيدا فعليا، مع أخذ موافقة الإدارة العليا للشخص المرخص له عند بدء التعامل أو لمواصلة التعامل.

6- الإخطار عن العمليات المشتبه بها.

7- مهام مسؤول المطابقة والالتزام.

8- التقرير السنوي: يعتبر اعداد التقرير السنوي من أهم مهام مسؤول المطابقة والالتزام: ويتضمن اعداد تقرير جميع الإجراءات المتخذة لتنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وأي اقتراحات لتعزيز فعالية وكفاية تلك الإجراءات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتم عرض التقرير على مجلس إدارة الشخص المرخص له، كما يتم تزويد هيئة أسواق المال بنسخة من التقرير.

9- العقوبات: اعطت أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصلاحية للجهات الرقابية بفرض واحد أو أكثر من التدابير أو الجزاءات التي وردت في أحكام المادة سالفة الذكر.

تشكيل لجنة

وتناول الزمامي قرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2014، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة وزارة الخارجية وعضوية كل من الجهات الرسمية المعنية الخاصة بتطبيق قرارات مجلس الأمن لمكافحة الإرهاب، وتتكون اللجنة من عضوية 11 جهة معنية بهذا الامر بالاضافة لأي جهة يحددها رئيس اللجنة.

وأوضح أن اختصاصات اللجنة كما يلي: التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والإجراءات المتخذة من قبل هذه الجهات تطبيقا لأحكام القرار رقم (5) لسنة 2014، بالاضافة لمتابعة كافة التطورات المستقبلية بمكافحة الإرهاب، ومتابعة ما يلزم لتحقيق أهداف إنشاء اللجنة.

وأضاف أن اللجنة تعد تقارير دورية ونصف سنوية بأهم أعمالها وإنجازاتها وبيان مدى التزام دولة الكويت بالاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة لتقديمها إلى هيئة الأمم المتحدة، وتعقد اللجنة حلقة الوصل بين حكومة دولة الكويت والجهات الأجنبية ذات الصلة.

وبين أنه وفقا لما ورد بالمادة (8) من القرار رقم (5) لسنة 2014 تقوم اللجنة المنشأة بإصدار قائمة تتعلق بأسماء الأشخاص والكيانات التي ترى إدراجها في هذه القائمة، وسوف يتم إبلاغ كافة المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة والجهات المختصة بالقرار الذي يصدر في هذا الشأن من قبل اللجنة مباشرة، مع نشر القرار الصادر خلال (15) يوم في الجريدة الرسمية، وذلك التزاما لما ورد بالمادة (10) من القرار المشار إليه أعلاه، إضافة إلى الأشخاص أو الكيانات التي تدرج أسماؤهم من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن المنشأة بموجب قراري مجلس الأمن رقم 1267/1999 و1988/2011 والتي تنشر على الموقع الرسمي للجنة بشبكة الإنترنت. وأفاد أن كافة المؤسسات المالية تلتزم بتجميد كافة الأموال والأصول المملوكة لأي من الأشخاص أو الكيانات المدرجة أسماؤهم في القوائم المشار إليها سابقا بدون تأخير أو سابق إنذار، ويتعين تبعا لذلك الالتزام بما ورد بكل من المواد (3)، (4)، (5) من القرار (5) لسنة 2014.

وأوضح أنه تنفيذا لمتطلبات القرار رقم (5) لسنة 2014 قامت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابعة لوزارة الخارجية بإصدار ورقة تتضمن الضوابط الإرشادية إلى الجهات المخاطبة بتنفيذ القرار سالف الذكر.

الضوابط الإرشادية

وحول أهم ما جاء في ورقة الضوابط الإرشادية التي تم إصدارها إلى الجهات المخاطبة بتنفيذ القرار رقم (5) لسنة 2014 قال الزمامي انه يتم تجميد الأموال المستهدفة والامتناع عن التعامل مع الأسماء الواردة بالقوائم والتي تحددها كل من: اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (4) لسنة 2014، ولجنتي العقوبات المشكلتين بموجب قراري مجلس الأمن 1267(1999) و1988 (2011) والقرارات ذات العلاقة، والتحقق بانتظام من بيانات العملاء ومقارنتها بما يتم تحديده من قبل اللجان المذكورة سلفا من أسماء لأفراد وكيانات. وأشار إلى أنه في حال عدم وجود أرصدة مستهدفة، ووجود تعاملات سابقة أو حالية مع الأسماء المدرجة بالقوائم الصادرة عن اللجان سالفة الذكر، فإنه يتعين إبلاغ اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (4) لسنة 2014 عن ذلك فورا.  وأكد ضرورة التزام كافة الأشخاص المرخص لهم والخاضعين لرقابة هيئة أسواق المال بإعداد الضوابط الداخلية وإجراءات العمل اللازمة، واعتمادها من الإدارة العليا للشخص المرخص له، والتي تؤكد الالتزام بكافة المتطلبات الواردة بأحكام القرار رقم (5) لسنة 2014.

وأوضح أن هيئة أسواق المال ستقوم بإجراء مهام تفتيشية للتحقق من التزام جميع الجهات الخاضعة لرقابتها بالالتزامات المفروضة وفق أحكام القرار رقم (5) لسنة 2014 والضوابط الإرشادية الصادرة من اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (4) لسنة 2014 في هذا الخصوص.