انتهت محكمة التمييز الإدارية، في حكم حديث لها، باختصاص المحاكم الإدارية بنظر المراسيم الأميرية التي تصدرها الحكومة على شكل قواعد تشريعية، ومنها المراسيم الخاصة بعلاوات الموظفين في إدارتي الفتوى والتحقيقات.

Ad

أكدت محكمة التمييز، في حكم حديث لها، أن ما يصدر عن السلطة التشريعية من قواعد عامة مجردة هي قوانين لا تخضع للطعن فيها بالإلغاء، في حين أن ما يصدر عن السلطة التنفيذية من قواعد عامة مجردة في صورة مراسيم أو لوائح تخضع في الأصل لولاية الإلغاء، عدا الحالات التي تصدر فيها مراسيم ضرورة، وهي القرارات بقوانين من السلطة التنفيذية، بوصف الأخيرة سلطة تشريعية استثنائية.

وأضافت المحكمة، في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار يونس الياسين وعضوية المستشارين فؤاد الزويد ود. حسني درويش ومتولي الشراني وثروت نصرالدين، في الدعوى المقامة من رئيس نقابة القانونيين بالطعن على المراسيم الأميرية بصرف المميزات المالية لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات وأعضاء إدارة الفتوى والتشريع، أن المرسوم رقم 266 لسنة 2012 بمنح علاوة قانونية لأعضاء إدارة الفتوى والتشريع والمرسوم رقم 267 لسنة 2012 بمنح علاوة قانونية لأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات صادران عن السلطة التنفيذية، بوصفها سلطة إدارية، وانطويا على قواعد عامة مجردة في صورة مرسوم، ومن ثم تعد قرارات إدارية وتخضع لولاية الإلغاء، وإذا خالف الحكم الصادر من محكمة الاستئناف هذا النظر، وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لتعلّقها بمرسوم تشريعي على خلاف حقيقته، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون، ما يوجب تمييزه.

وقالت «التمييز» إن موضوع الاستئناف جاهز للفصل فيه، وكان الحكم المستأنف قد انتهى صائبا إلى القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، وقد أقيم على أسباب سليمة، وتناول بالرد على ما أثاره المستأنف بصحيفة استئنافه، والذي لم يأت بجديد يستحق الرد عليه بأكثر مما أورده الحكم المستأنف، الأمر الذي يضحي معه هذا الاستئناف قائما على غير سند من صحيح الواقع والقانون، ما يتعين القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف، وقد خسر دعواه بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة.

إخلال بالمساواة

وكان الطاعن عن نفسه وبصفته رئيس نقابة القانونيين العاملين في الجهات الحكومية أقام دعواه بالطعن على المرسومين الصادرين بمنح العلاوات للعاملين في إدارات الفتوى والإدارة العامة للتحقيقات بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، ولأنه صدر في غيبة مجلس الأمة وصادر من حكومة لم تستكمل ولايتها، ومن دون العرض على مجلس الخدمة المدنية، ولإخلال المراسيم بمبدأ المساواة بحرمان بقية القانونيين العاملين في الدولة من تلك العلاوات.

وبعد نظر الدعوى من قبل محكمة أول درجة الابتدائية، انتهت إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة في رفعها، ثم استأنف الطاعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي قررت بدورها إلغاء حكم محكمة أول درجة، وانتهت إلى الحكم بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى، وبعد صدور حكم الاستئناف بعدم الاختصاص الولائي، طعن رافع الدعوى على الحكم أمام محكمة التمييز على سند أن المرسومين الأميريين قد أصدرتهما الحكومة بوصفها سلطة إدارة، وليس بوصفها سلطة حكم، إذ اقتصرا على منح علاوة قانونية لأعضاء إدارة الفتوى والتشريع وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية دون بقية القانونيين العاملين في الدولة المتماثلين معهم وضعا ومركزا، ومن ثم فلا تعدو أن تكون قرارات إدارية ولا يصدق عليها وصف التشريع أو وصف أعمال السيادة، ما يجوز الطعن عليها أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، عملا بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، وإذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة، فإنه يكون معيبا بما يستوجب تمييزه، إلا أن محكمة التمييز الإدارية رأت سلامة هذا النعي وباختصاص القضاء الإداري بنظر الدعوى، لكنها رأت عدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة في رفعها من قبل رئيس نقابة القانونيين في الجهات الحكومية.