الحكومة عن قانون «من باع بيته»: شابه عوار دستوري
أكدت في مرسوم رده أنه يخل بمبدأ المساواة ويعطي ميزة لفئة محددة مخاطبة بالقانون دون إفادة غيرها
أكدت الحكومة في مرسوم رد قانون «من باع بيته» أن القانون تعتريه شبهة دستورية تعيب أحكامه، ويترتب عليه إخراج الرعاية السكنية من تحقيق الهدف لكل مستحق إلى غيرهم ممن سبق إفادتهم بهذه الرعاية.
أكدت الحكومة أن قانون اعادة قيد من باع بيته لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، شابه عوار دستوري ويفرغ التشريع القائم من غايته، معددة ستة اسباب لرد القانون.وجاء في المرسوم رقم (183) لسنة 2014 برد مشروع قانون الى مجلس الامة الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه انه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بانشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له وبناء على عرض وزير الدولة لشؤون الاسكان وبعد موافقة مجلس الوزراء، ومن حيث ان مجلس الامة قد وافق في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 11/6/2014 على الاقتراح بقانون المقدم من بعض اعضاء مجلس الامة والمتضمن في مادته الاولى اضافة مادة جديدة برقم 29 مكررا الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية تنص على ان (اذا حصل رب الاسرة من بنك الائتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن او لشرائه ثم تصرف في العقار بالبيع ورد مبلغ القرض الى البنك كان له طلب اعادة قيده كمستحق للرعاية السكنية لدى المؤسسة وذلك لمرة واحدة).ونصت المادة الثانية منه على ان تسري احكام هذا القانون على طلبات اعادة القيد السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وقضت المادة الثالثة بالغاء كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.واضاف المرسوم: ومن حيث ان النص كما ورد في المادة الاولى يتعارض مع المبادئ المتفق عليها في الدستور والتشريع بما يصمه بشبهة عدم الدستورية فضلا عن تعارضه مع تحقيق مفهوم التزام الدولة بتوفير السكن الملائم للمواطنين ويفرغ التشريع القائم من غايته.تحقيق مكاسبواوضح: ومن حيث ان المادة 28 من قانون الرعاية السكنية قد قررت بان يقوم بنك الائتمان الكويتي بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية لبناء المساكن او لشرائها او لزيادة الانتفاع بها ويصرف هذا القرض لمستحقي الرعاية السكنية بلا فوائد وحرصا على ان يستفيد من هذا القرض المستحق فعلا لهذه الرعاية اكد المشروع كما جاء بالمذكرة الايضاحية على ان الرعاية السكنية ليست حقا مطلقا للمواطن بل هي مقيدة بشروط وقواعد لابد من توافرها فلا يفيد من القرض المواطن الذي وفر لاسرته الرعاية السكنية المناسبة (م16 من القانون) بان يكون مالكا لعقار او مشتركا في ملكية عقار يوفر لاسرته الرعاية السكنية المناسبة كما فرض المشرع على المواطن عدم استخدام الرعاية السكنية في غير ما خصصت له.وافاد المرسوم: وغني عن البيان ان من شان مشروع القانون المعروض تقويض الهدف الاجتماعي من تقديم البنك للقرض بدون فوائد لبناء مسكن او لشرائه باعطاء رب الاسرة الذي حصل على هذا القرض الحق في التصرف في العقار ببيعه وتحقيق مكاسب مادية ثم مزاحمة الذين لم يسبق لهم التمتع بهذه الرعاية وبالتالي استخدام هذه الرعاية في غير ما خصصت له بل جعل مشروع القانون تطبيقه باثر رجعي فسمح بالاستفادة من احكامه على جميع طلبات اعادة القيد السابقة على تاريخ العمل بهذا المشروع بقانون والذي كان يستوجب التنويه على الرجعية عند التصويت على مشروع القانون من السادة اعضاء مجلس الامة.الآثار السلبية وأضاف المرسوم: «إلى جانب ذلك اعترى مشروع القانون العديد من الآثار السلبية التي تترتب على تطبيق احكامه المقترح منها ما يلي:• يؤدي إلى الاخلال بمبدأ المساواة أمام المصالح العامة التي توفرها الدولة ويعطي ميزة لفئة محددة مخاطبة بالقانون دون إفادة غيرهم ممن استمر انتظارهم على قوائم الانتظار ما يجاوز عشر سنوات.• مشروع القانون يتعارض مع التزام المؤسسة بإفادة المواطن المستحق للسكن الآمن المناسب، من خلال تخصيص البديل السكني له ولمرة واحدة، إفساحا للوفاء بحقوق الآخرين.• جاء خلوا من الحصر الدقيق للمخاطبين بأحكامه، وخاصة مع اختلاف المراكز القانونية للمستفيدين منه، إذ منهم من تملك قبل نفاذ أحكام القانون، بالإضافة إلى أنه لم يشر إلى من أسقطت عنهم القروض من المخاطبين باحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1992 في شأن الاعفاء من قروض البنك واقساط البيوت الحكومية وغيرهم من الحالات التي جاء القانون خلوا من بيان احكامها، مما يصمه بالعوار وعدم الدقة المتطلب توافرها في الصياغة التشريعية ويذهب به الى اختلاف مناحي التطبيق.• أنه إذا أعيد قيد من رد مبلغ القرض كمستحق للرعاية السكنية، بحيث تكون له أولوية، فإن ذلك سيؤثر في الطلبات المقدمة فعلا، أما اذا اعتبر قيدا جديدا، فإنه سيزاحم مقدمي الطلبات الجديدة.• الغاية من مشروع القانون محققة بالفعل من خلال الفقرة الاخيرة من المادة (28) من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه ونصها (لا يجوز تخفيض قيمة القرض المسدد ولا زيادة القسط الشهري في حال قيام المقترضين ببيع سكنه للمرة الاولى) والقرض الاسكاني يعد احد البدائل لتوفير الرعاية السكنية ومن ثم فلا جدوى حقيقية من القانون المقترح سوى التأثير على حقوق المستحقين المدرجين على قوائم الاستحقاق وهو ما يمثل خروجا على اهداف الرعاية السكنية.• لما كانت المؤسسة في سبيلها للوفاء بالالتزام بتوفير البدائل السكنية للمواطنين المقيدة طلباتهم على قوائم الانتظار فانه كان من الملائم التركيز على اعطائهم اولوية مطلقة في هذا السبيل دون حاجة لمزيد من الطلبات السابق تمتع اصحابها بهذه الرعاية على النحو السابق البيان. وذكر المرسوم: ويضاف الى ما تقدم ان الاخذ بمشروع القانون مع ما يعتريه من شبهة دستورية تعيب احكامه ويترتب عليه اخراج الرعاية السكنية التي يستهدف القانون تحقيقها لكل مستحق لها قانونا الى غيرهم ممن سبق افادتهم بهذه الرعاية.ومن حيث انه يبين مما تقدم ان مشروع القانون المذكور قد شابه عوار دستوري فضلا عن مخالفته للقواعد القانونية المستقرة الامر الذي ترى معه الحكومة رد هذا المشروع الى مجلس الامة لاعادة النظر فيه. وقالت الحكومة: لهذه الاسباب رسمنا بالاتي: مادة اولى- يعاد الى مجلس الامة مشروع القانون باضافة مادة جديدة برقم 29 مكرر الى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شان الرعاية السكنية لاعادة النظر فيه، مادة ثانية- على رئيس مجلس الوزراء ابلاغ هذا المرسوم الى مجلس الامة.القانون تحول إلى إثراء البعض على حساب حقوق الآخرينذكر المرسوم رقم (183) لسنة 2014 برد مشروع قانون الى مجلس الامة، اذا كان الاصل في التشريع هو قرينة السلامة فان هذه القرينة تنهدم عند ثبوت تعارضها مع اي من نصوص الدستور ومبادئه وهذا ما يؤكد وجود شبهات عدم دستورية تصم النص المشار اليه بالعوار حيث اخل بمبدأ المساواة بين ذوي المراكز المتماثلة مخالفا بذلك نص المادة 29 من الدستور كما ان مشروع القانون لم يراع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة الثامنة من الدستور اذ ان نص المادة الاولى كما ورد بمشروع القانون تخل بالمساواة بين من حصل على الرعاية السكنية على شكل قرض للشراء او قرض للبناء او من حصل على بيت او وحدة سكنية باثمان واسعار رمزية تتحمل الدولة فروقها وبذلك يستفيد المخاطبون باحكام مشروع القانون دون غيرهم ممن مازالوا مدرجين على قوائم الانتظار من مدد طويلة كما ان هذا الاخلال لا يراعي تكافؤ الفرص بين المواطنين دون سند او مبرر يدعو اليه بسبب انفصال النص التشريعي عن غايته.وأوضح ومن حيث ان مشروع القانون المعروض قد افتقد الهدف المستهدف من توفير الرعاية السكنية للمواطنين وفق شروطه وضواطه ومن ثم تعتري هذه المشروع شبهات عدم دستورية لمخالفته الهدف الاجتماعي من الرعاية وتحوله الى اداة لاثراء البعض على حساب حقوق الاخرين من المستحقين كما انه يقود الى جواز الاتجار والبيع للرعاية السكنية الامر الذي يتعارض مع صحيح مفهوم والتزام الدولة بهذه الرعاية من ان لا يكون حق الرعاية محلا للتصرف وصولا الى العودة للافادة دون مبرر يدعو الى ذلك.