الحكومة ترفض تعديلات «الموارد» على «الخدمة المدنية»
اللجنة ربطت الزيادات بالتضخم... ومنحت الموظف راتباً كاملاً فور تسلمه العمل
أدخل فريق لجنة تنمية الموارد البشرية تعديلات على مشروع الحكومة بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وسط اعتراض حكومي على بعضها.
من المقرر ان تناقش لجنة تنمية الموارد البشرية تعديلات على مشروع الحكومة بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، بالصيغة التي انتهى اليها فريق اللجنة في اجتماعها اليوم، بحضور الحكومة.ومن أبرز التعديلات التي أدخلتها لجنة تنمية الموارد على مشروع الحكومة والتي رفضتها الحكومة هي اضافة المادة 18 للمشروع والتي تنص على منح الموظف مرتبا من تاريخ تسلمه العمل واستحقاقه العلاوة الدورية للاداء بالفئات طبقا للقواعد والمواعيد التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.نظام المكافآتكما عدل فريق اللجنة صيغة «الجواز» الى الالزام ليصبح بموجبه فرضا على الحكومة وضع نظام لصرف مكافآت سنوية ترتبط بمراتب تقييم الاداء للموظفين الخاضعين لنظم التقييم.كما ان من ضمن المواد التي عدلتها لجنة تنمية الموارد البشرية منفردة رغم رفض الحكومة هي ربط النظر في زيادة المرتبات بمعدلات التضخم، في حين نص المشروع الحكومي على ربطها، وأدخلت اللجنة مادة تقضي بموجبها تطبيق القانون على ثلاث شرائح وهي المادة الثانية.نص المشروعوفيما يلي نص المشروع بقانون كما انتهى اليه فريق لجنة تنمية الموارد البشرية والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه.- مادة أولى: تستبدل بنصوص المواد 9 و12 و13 و14 و16 و18 من المرسوم رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه النصوص الآتية:- مادة 9: ترتب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا القانون داخل مجموعة وظائف قيادية ومجموعات وظيفية مصنفة، يضعها مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية، وذلك وفقا لقواعد وشروط واجراءات التقييم والتوزيع ومتطلبات ومتغيرات الوظائف.- مادة 12: الوظائف اما دائمة او مؤقتة. وتندرج الوظائف الدائمة فيما يلي:أـ مجموعة وظائف قيادية:أـ مجموعة وظائف مصنفة بحسب طبيعة العمل والمهام والاختصاصات والمؤهلات لكل مجموعة. وتحدد المجموعات والوظائف بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية، وتتكون كل مجموعة من وظائف مترابطة وفق طبيعة العمل، وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب.- مادة 13: تضع كل جهة حكومية هيكلا تنظيما لها يعتمد من مجلس الخدمة المدنية، ويصدر المجلس قواعد ومتطلبات شغل الوظائف بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية، وتضع الجهات الحكومية بطاقات الوصف الوظيفي لكل وظيفة مصنفة ويعتمدها ديوان الخدمة المدنية.- مادة 14: تحدد بقرار من مجلس الوزراء درجات الوظائف المشار اليها في المادة (12) والربط المالي المخصص لكل درجة، وفئات العلاوة الدورية للاداء. كما يصدر بنظام بدلات الوظائف والمهام والعلاوات الاجتماعية قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية.ويضع مجلس الوزراء نظاما لصرف مكافآت سنوية ترتبط بمراتب تقييم الاداء للموظفين الخاضعين لنظام التقييم.- مادة 16: تحدد بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية قواعد واجراءات التعيين واعادة التعيين في الدرجات الوظيفية ومدد البقاء في كل درجة، وشروط وقواعد الترقية بأنواعها وربطها بمراتب تقييم الاداء.ويحدد المرسوم الصادر بتعيين الموظف في مجموعة الوظائف القيادية درجة تعيينه.- مادة 18: يستحق الموظف مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، كما يستحق علاوة دورية للاداء طبقا للقواعد والمواعيد التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.أحكام القانون- مادة ثانية: تسري احكام هذا القانون على المجموعات الوظيفية وفقا لما يلي:ـ مجموعة وظيفية تعين بعد صدور هذا القانون يسري عليها بأثر فوري.ـ مجموعة وظيفية يؤدي تطبيق القانون الجديد الى تحقيق اوضاع مالية افضل، يطبق عليها هذا القانون بأثر فوري مع عدم صرف أية فروق مالية عن الماضي.ـ مجموعة وظيفية عاملة تضار ماليا من تطبيق القانون تستمر في العمل وفقا لنظام وظائفها الحالي لحين انتهاء خدماتها.- مادة ثالثة: ينقل الموظفون الموجودون في الخدمة الخاضعون لاحكام هذا القانون من المجموعة الثانية وفقا للمادة السابقة الى الدرجات والمرتبات الصادرة تنفيذا للمادة (14) منه.ويحدد مجلس الخدمة المدنية، بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية، قواعد وأحكام هذا النقل ومعالجة آثاره.ويجب على الجهات التي تنظم شؤون الخدمة فيها قوانين خاصة عرض نظم المرتبات المعمول بها لديها على مجلس الخدمة المدنية للنظر في تحديثها في ضوء احكام هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء تنفيذا للفقرة الاولى من المادة 14 من هذا القانون.معدل التضخمويقصد بنظم المرتبات، المرتبات الاساسية مضافا اليه البدلات والمكافآت والعلاوات والمزايا النقدية والعينية وفي جميع الاحوال.- مادة رابعة: يضع مجلس الخدمة المدنية نظاما للنظر في زيادة لمراجعة المرتبات والاجور بصفة دورية خلال فترات زمنية محددة لمواجهة معدلات التضخم في ضوء العوامل الاقتصادية والميزانية العامة للدولة، وللمجلس تشكيل لجان الوضع الدراسات اللازمة لذلك.